الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 157 _ المقصد الأول في الاوامر 89

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

 الدرس 142 _ المقصد الأول في الاوامر 74

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 523 _ السجود 6

 الدرس 552 _ التشهد والتسليم 19

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 1131 _كتاب الخمس 11

 الدرس 698 _ صلاة الآيات 18

 الدرس 569 _ مستحبات الصلاة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917063

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:43

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 807 _ صلاة المسافر 17 .

الدرس 807 _ صلاة المسافر 17



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أو أربعة لمريد الرجوع ليومه*
المعروف بين الأعلام أنَّه إذا كانت المسافة ملفَّقةً من الذهاب والإياب، وكان الذَّهاب أربعة فراسخ، أو أزيد على ما دون الثمانية، فقد تحقَّق السَّفر الشَّرعي بذهابه بريداً أو أزيد، ورجوعه بريداً أو أزيد، ووجب عليه القصر.

وفي الجواهر: «بلا خلاف معتدٍّ به أجد فيه، بل عن الأمالي أنَّه من دين الإماميَّة، بل نصَّ عليه أكثر الأعيان من الأصحاب إن لم يكن جميعهم». (انتهى كلامه).

وعن الشَّيخ في كتابي الأخبار القول: بالتخيير بين القصر والإتمام.

ونُسِب إلى جماعة من الأعلام القول: بالتخيير في الملفَّقة مطلقاً حتَّى فيما لو رجع في يومه.

ولعل الشَّيخ (رحمه الله) في كتاب الأخبار قائل بهذا القول، فإنَّ من المستبعد إرادته خصوص ما لو رجع ليومه.

وعن ظاهر الكليني (رحمه الله) في الكافي القول: بتحتُّم القصر بمجرد الأربعة، وإن لم يرد الرُّجوع أصلاً، حيث اقتصر على إيراد أخبار الأربعة.

وحكى المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: التخيير عن المبسوط، وكتاب الصَّدوق الكبير، ثمَّ قوَّاه. هذه هي الأقوال في المسألة.

وقدِ استُدلَّ للقول الأوَّل -وهو المشهور بين الأعلام، أي تعيُّن القَصْر عليه- بجملة من الرِّوايات:

 منها: صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ «قَالَ: قُلْتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِباً وَبَرِيدٌ جَائِياً».[1]

ومنها: صحيحة زُرَارَة بْنِ أَعْيَنَ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ، فَقَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَبَرِيدٌ جَائِي، وَكَانَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله) إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ؛ وَذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ».[2] وقوله: «وَكَانَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله)...»، من تتمَّة الرِّواية، لا أنّها رواية مستقلَّة، كما يُفهَم من الوسائل، كي يشكل عليها بأنَّها مرسلة، ونحوها غيرها ممَّا تقدَّم، ويأتي ­ إن شاء الله تعالى ­.

ومنها: الرِّوايات الدَّالة على وجوب التقصير على أهل مكَّة في خروجهم إلى عرفات التي سنذكرها ­ إن شاء الله تعالى ­ قريباً، فإنَّها وإن كانت واضحة الدَّلالة في كون ذلك لغير مُرِيد الرُّجوع ليومه، إلاَّ أنّها تدلّ على المقام بالأولويَّة.

وأمَّا الرِّوايات التي ورد فيها تحديد المسافة بالبريد:
كصحيحة زُرَارَة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) «قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَالْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ».[3]

وصحيحة أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) يَقُولُ: يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً».[4]

وحسنة أَبِي أَيُّوبَ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): أَدْنَى مَا يَقْصُرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ».[5] ونحوها غيرها.

فالمراد منها السَّفر الذي يقصد به العود من غير تخلُّل إقامة عشرة أيام، وغيرها من القواطع.

ويوضح ذلك: ما في صحيحة زرارة السَّابقة، حيث ورد في ذَيْلها «وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ»، وكذا غيرها، فإنَّ هذه الصَّحيحة مقيِّدة لإطلاق نصوص الأربع، فيتعيَّن حَمْلها عليه.

وبالجملة، فإنَّ الأربعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرُّجوع، والله العالم.

وأمَّا القول: بالوجوب التخييري بين القصر والتَّمام في الثمانية الملفَّقة. فقد يُقال: إنَّه مقتضى الجمع بين ما دلَّ على اعتبار الثمانية الامتداديَّة، وبين الأمر بالتقصير في الثمانية الملفَّقة.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه ليس جمعاً عرفيّاً؛ إذ لا شاهد على هذا الجمع. ورفع الجناح في الآية: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ﴾، مفسِّر بإرادة الوجوب التعييني منه، كما في صحيحة زرارة ومحمَّد مسلم المذكورة سابقاً في أوَّل صلاة المسافر.[6]

أضف إلى ذلك: أنَّ بعض الرِّوايات آبية عن الحمل على الوجوب التخييري، كالرِّوايات الواردة في خروج أهل مكَّة إلى عرفات:

منها: موثَّقة مُعَاوِيَة بْنِ عَمَّارٍ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: فِي بَرِيدٍ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ؟!».[7] والمراد من (أبي جعفر) الذي يروي عنه سعد هو أحمد بن محمَّد بن عيسى الأشعري الملقَّب بأبي جعفر، فما في بعض نسخ الوسائل من ذكر (عليه السلام) بعد ذكر أبي جعفر فهو سهواً من النسَّاخ، أو من قلمه الشَّريف (رحمه الله).

ومنها: رواية إِسْحَاق بْنِ عَمَّارٍ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) فِي كَمِ التَّقْصِيرُ؟ فَقَالَ: فِي بَرِيدٍ، وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ الله (صلّى الله عليه وآله) فَقَصَّرُوا».[8] وهي ضعيفة بجهالة سليمان بن محمد.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمَّار «أنّه قَالَ: لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام) إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ، فقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ، لَا تُتِمَّ».[9] وكذا غيرها، فإنَّها كادت أن تكون صريحةً في تعيُّن القَصْر عليه.

وحمل الإنكار فيها بالويل أو الويح على الإنكار على الالتزام بالتمام ­ كما عن العامَّة، حيث التزموا بالتَّمام، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­ خلاف الظاهر.

أضف إلى ذلك: أنَّ الحمل على ذلك لا يناسب قوله (عليه السلام) في موثَّقة معاوية بن عمَّار المتقدِّمة «كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ»، ولا قوله (عليه السلام) في صحيحته المتقدِّمة: «وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ»، وروايات الخروج إلى عرفات، وإن كان المراد منها عدم الرُّجوع ليومه، إلاَّ أنَّها تدل على المقام بالأولويَّة.

والخلاصة: أنَّ القول بالتخيير ليس بتامٍّ.

وأمَّا ما عن الكُلَيْني (رحمه الله) من الاكتفاء بالأربعة الامتداديَّة مطلقاً إن لم يرجع فمراده ­ كما لا يبعد ­ الأربعة ذهاباً مع العود، فتكون المسافة ثمانية ملفَّقة، والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح14-15.

[3] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح3.

[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة المسافر ح11.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج1، ص278.

[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح5.

[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح6.

[9] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة المسافر ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-11-2019  ||  القرّاء : 2131





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net