الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

 الدرس 773 _ احكام السهو في الصلاة 1

 الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6

 الدرس 1133 _كتاب الخمس 13

 الدرس 726 (2) _ احكام الخلل في الصلاة 1

 الدرس 836 _ صلاة المسافر 46

 الدرس 547 _ التشهد والتسليم 14

 الدرس 569 _ مستحبات الصلاة 4

 الدرس 76 _ شروط المتعاقدين 37

 الدرس 150 _ الإستصحاب 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999298

   • التاريخ : 18/04/2024 - 02:01

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23 .

الدرس 23 _ التعادل والتراجيح 23



الرواية الثالثة: موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ولا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».[1]
الرواية الرابعة: رواية أبي عمرو الكناني، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلّا أن يعبد سراً، أما والله لئن فعلتم ذلك أنه لخير لي ولكم، أبى الله عزّ وجل لنا في دينه إلّا التقية».[2] وهي ضعيفة بعدم وثاقة أبي عمرو الكناني والتعبير عنها بالصحيحة في عير محلّه.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الرواية الأولى: فمضافاً إلى ضعفها سنداً، ظاهرة في أن الحكم الفعلي -سواء كان صادراً لبيان الواقع أم للتقيّة- هو الثاني إلى أن ينكشف الحال، لا أنّ وظيفة عامّة المكلفين هو الأخذ بالمتأخر ولو في غير زمان الحضور، فإنهما لا دلالة لهما في ذلك.
وأما الإشكال عليها بأنها مختصّة بالخبرين القطعيين لأنّ ظاهر البلوغ هو الوصول على نحو القطع، ولا تشمل الحديثين الظنيين كما هو محل الكلام. فيرد عليه أنّ البلوغ كما يتحقق بذلك يتحقق أيضاً بالخبر الظنّي، فإن كان فإذا كان المخبر ثقة فيصدق عليه انه بلغنا عن الإمام (عليه السلام) كذا وكذا.
وأمّا الرواية الثانية: فهي وإن كانت ظاهرة الدلالة إلّا أنها ضعيفة بالإرسال.
وأمّا الرواية الثالثة: -وهي موثقة ابن مسلم- فالإشكال عليها إنما هو من حيث الدلالة، لأن المراد من النسخ:
ان كان هو النسخ الاصطلاحي: لأنه عبارة عن انتهاء أمد الحكم لا ارتفاع الحكم المستمر -وهو ممكن بعد انقطاع الوحي، كما سيأتي التنبيه عليه- فيكون مختصاً بمقطوع الصدور، فإنه من المعلوم عند الخاصة والعامّة ان نسخ الكتاب والسنّة النبوية الشريفة لا يكون بالخبر الظني بل لا بدّ أن يكون الناسخ مقطوع الصدور. ومحل الكلام هو الأخبار التي بأيدينا المظنونة الصدور. وعليه، فيخرج عن محل الكلام.
وإن كان المراد من النسخ هو المعنى اللغوي: بحيث يشمل التخصيص والتقييد فيخرج أيضاً عن محل الكلام، إذ لا إشكال في تخصيص أو تقييد الخبر المروي عن النبي (صلّى الله عليه وآله) بالخبر المروي عن الإمام (عليه السلام). وعليه، فإذا أمكن الجمع العرفي فلا تعارض حينئذٍ.
وأمّا الرواية الرابعة: فمضافاً لضعفها سنداً بعدم وثاقة أبي عمرو الكناني، فيرد عليها أن موردها زمان الحضور العالم بكلا الحكمين، ولا بدّ حينئذٍ من العمل بالمتأخر سواء كان صادراً لبيان الحكم الواقعي أم للتقيّة ولا تشمل زمان الغيبة كما هو محل الكلام.
والخلاصة: أن الترجيح بالأحدث غير ثابت، ويؤيد ما ذكرناه أن الأعلام أعرضوا عن الترجيح بالأحدث، والله العالم.

[الأمر الثالث: هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها؟]
المعروف بين الأعلام: هو الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدّي عنها.
وذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله): إلى التعدّي بل يظهر من كلامه أن الإخباريين قائلون بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وان جمهور المجتهدين قائلون بعدم الاقتصار عليها.
وقد نقل الشيخ الأنصاري عن صاحب الحدائق (رحمه الله) أنه قال: «انه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول-صلّى الله عليه وآله وسلّم- من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات». (انتهى نقل كلام صاحب الحدائق).
ثم قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «ان الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحاً في نظر الشارع لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك. (إلى أن قال): إلّا أن يقال إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل فلا بدّ للمتعدّي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين إمّا أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع وإمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه. (ثم قال): والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأوّل كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكي الإجماع عليه عن جماعة.
ثم إن الشيخ (رحمه الله) قال: وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه -يعني به عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة- فقرات الروايات:
منها: الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع -في نظر الناظر في المتعارضين- من حيث إنه أقرب، من غير مدخلية خصوصية سبب، وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. وحينئذ، فنقول: إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر، ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ والآخر منقولا بالمعنى كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق.
ومنها: تعليله (عليه السلام) الأخذ بالمشهور، بقوله (عليه السلام): «فإن المجمع عليه لا ريب فيه». توضيح ذلك، ان معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلّا القليل ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعياً من جميع الجهات حتى يصير ممّا لا ريب فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين. (إلى أن قال): فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه فيصير حاصل تعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور ومقتضى التعدّي عن مورد النص في العلّة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها: تعليلهم (عليه السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامّة بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقيّة، فإن هذه كلّها قضايا غالبية لا دائمية، فيدل بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان معه أمارة الحق والرشد وترك ما فيه مظنّة خلاف الحق والصواب، بل الإنصاف ان مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة ...». (انتهى كلام الشيخ الأعظم الانصاري (رحمه الله)).

ولكن الإنصاف: أن ما ذكره الشيخ (رحمه الله) لعدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة لم يكتب له التوفيق.
أمّا بالنسبة لما ذكره من الترجيح بالأصدقية والأوثقية:
فمع قطع النظر عن ضعف السند في رواية ابن حنظلة والمرفوعة، فإن الترجيح بالأوصاف في رواية ابن حنظلة راجع إلى الحكمين، كما عرفت سابقاً. وقد اعترف الشيخ بذلك وليس راجعاً إلى الروايتين. أضف إلى ذلك، أن مجرّد جعل الأصدقية والأوثقية من المرجحات لا يدل على أن السبب التام في جعلها هو لأجل الأقربية إلى الواقع حتى يتعدّى منها إلى كل ما يوجب الأقربية بل يحتمل في الترجيح بهما كونه لخصوصية الأوثقية والأصدقية، كما في الترجيح بالأعدلية والأفقهية ومع وجود هذا الإحتمال في الترجيح بهما لا يمكن حينئذٍ استنباط كبرى كلّية يتعدّى منها إلى كل ما يوجب أقربية أحد الخبرين بنظر المكلف إلى الواقع.
وأمّا بالنسبة للتعليل الوارد في قوله (عليه السلام): بأنّ «المجمع عليه لا ريب فيه».
فقد أجاب جماعة من الأعلام عن ذلك: بأنه لا دليل على كون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى الغير بل ظاهره عدم الريب بقول مطلق من حيث السند بمعنى كون أحد الخبرين في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة إضافته إلى ما يقابله ممّا يطمئن بصدوره بحيث يصدق عرفاً أنه لا ريب في سنده ولا ملازمة بين كون الخبر ممّا لا ريب فيه بقول مطلق وبين كونه مقطوع الصدور، إذ يصّح حمل عدم الريب على الخبر المشهور المدوّن في كتب الأحاديث المعروف عند الرواة وأرباب الحديث، فإن مثل هذا الخبر ممّا يطمئن النفس بصدوره ويحصل الركون إليه بحيث لا يلتفت إلى احتمال عدم صدوره، ويصّح حينئذٍ أن يقال إن هذا ممّا لا ريب فيه بقول مطلق أو بالخبر الشاذ النادر الذي لم يدوّن في كتب الأصحاب ولم يكن مشهوراً عند أرباب الحديث فإنه لا تطمئن النفس بصدوره.
والحاصل، أن عامّة ما يقتضيه التعليل المزبور بناءً على التعدّي إنما هو التعدّي إلى كل ما يوجب الاطمئنان بسند أحد المتعارضين في نفسه لا إلى كل ما يوجب أقربيته بالإضافة إلى معارضه، كما هو مقصود القائل بالتعدّي وإلّا لوجب تقديم إحدى الروايتين الصحيحتين على الأخرى إذا كانت الوسائط فيها أقلّ من وسائط الأخرى ولو بواسطة واحدة مع أنه لا يمكن الإلتزام به.
أقول: ما ذكر من أنه لا دليل على كون المراد من عدم الريب بالإضافة إلى الغير بل المراد عدم الريب بقول مطلق وان كان صحيحاً إلّا أن حمل عدم الريب على الخبر المشهور المطمئن بصدوره يحتاج إلى قرينة بل ظاهر قوله (عليه السلام): «فإن المجمع عليه ممّا لا ريب فيه» هو لا ريب فيه حقيقة بحيث يقطع بصدوره.

إن قلت: بناءً على ذلك يكون الخبر الآخر مقطوع العدم فكيف فرض فيه الريب؟ قلت: يحتمل أن يكون الخبر المعارض هو الصادر لجهة الواقع والخبر المشهور المجمع عليه هو الصادر تقيّة فلا منافاة حينئذٍ.
هذا، وقد ذكرنا سابقاً أن المراد من المجمع عليه، هو مقطوع الصدور ويدخل حينئذٍ في السنّة القطعية، ويكون مقابله غير حجّة فتخرج الرواية عن كونها لترجيح أحد المتعارضين على الآخر، بل تكون من باب تمييز الحجّة عن اللاحجّة والذي يهوّن الخطب في المقام أنها ضعيفة سنداً.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح4.

[2] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح17.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-09-2019  ||  القرّاء : 2281





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net