الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 166 _ المقصد الثاني في النواهي 23

 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

 الدرس 181 _ تنبيهات الإستصحاب 2

 الدرس182 _لباس المصلي 55

 الدرس 84_ التكسّب الحرام وأقسامه (79). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 382 _ القنوت في الصلاة 4

 الدرس7 _نوافل الصلاة 4

 الدرس 120 _ شروط العوضين 26

 الدرس 7 _ الاجتهاد والتقليد 7

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 58

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3990301

   • التاريخ : 16/04/2024 - 04:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس13 _نوافل الصلاة 10 .

الدرس13 _نوافل الصلاة 10



وفي الإرشاد للشيخ المفيد عن أبي جعفر الثاني عليه السلام «أنَه لَمَّا تزوَّج بنت المأمون، وحملها قاصداً إلى المدينة صار إلى شارع باب الكوفة، والناس معه يشيِّعونه، فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشَّمس ­ إلى أن قال: ­ فصلّى النوافل أربع ركعات، وعقّب بعدها وسجد سجدتي الشكر...»[i]f90، وهو واضح في كون سجود الشكر بعد النوافل، إلاَّ أنَّه ضعيف بالإرسال.

والخلاصة: أنَّ الروايات الواردة في كون سجدة الشكر بعد المغرب، أو بعد نافلتها، كلها ضعيفة السند، والمشهور، وإن كان على كونها بعد السبع، إلاَّ أنَّ المكلف مخيَّر بينهما، والله العالم.

بقي شيء: وهو أنَّه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: مَنْ قال ­ في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة، وإن قاله كلَّ ليلة فهو أفضل ­: اللهمَّ إنِّي أسألك بوجهك الكريم، واسمك العظيم، أن تصلِّي على محمَّدٍ وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم، سبع مرات، انصرف وقد غُفِر له»[ii]f91، ولكنَّ المصنِّف في الذكرى جعل محلّ هذا الدعاء بعد السبع، حيث قال: ويستحبّ أن يُقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة...»، وهو خلاف ظاهر الصحيحة.

(1) المعروف بين الأعلام: عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوَتْر، وركعة الاحتياط، والزيادة على الإثنتَيْن في غير صلاة الأعرابي، وبعض الصلوات الآتية.

وقدِ استُدلَّ لذلك بعدَّةِ أدلةٍ:

منها: الإجماع المدَّعى من بعض الأعلام.

ولكنَّه إجماع منقول بخبر الواحد، وقد عرفت حاله، لا سيَّما مع احتمال أن يكون مدرك الإجماع الروايات الآتية، فيكون حينئذٍ إجماعاً مدركيّاً، أو محتمل المدركيَّة، وهذا عيب آخر فيه.

ومنها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام «قال: سألته عن الرجل يصلِّي النافلة أيصلح له أن يصلِّي أربعَ ركعاتٍ لا يسلِّم بينهنّ؟ قال: لا، إلاَّ أن يسلِّم بين كل ركعتَيْن»[iii]f92، ولكنَّه ضعيف بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.

أضف إلى ذلك: أنَّه لا يدلّ على عدم مشروعيّة صلاة ركعة.

ومنها: خبر أبي بصير المروي في مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير قال: «قال أبو جعفر عليه السلام ­ في حديثٍ ­ وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم»[iv]f93، وهو أيضاً ضعيف بالإرسال، لأنَّ ابن إدريس لم يذكر طريقه إلى كتاب حريز.

لا يقال: إنَّ ابن إدريس لا يعمل إلاَّ بالقطعيَّات، وعليه فلا يعمل إلاَّ بالخبر المتواتر، أو المحفوف بالقرائن القطعيَّة، فلا إشكال حينئذٍ من جهة الإرسال.

فإنَّه يقال: إنَّ قطع ابن إدريس بالرواية لأمورٍ حصلت لديه لا يكون حجَّة على الآخَرِين، إذ لعل الأمور التي أوجبت له القطع لو وصلت إلينا لا تُوجِب لنا الظنّ فضلاً عن القطع، فكيف يصحّ الاعتماد على قطعه؟! هذا بالنسبة للسند.

وأمَّا بالنسبة للدَّلالة: ففيها خدشة أيضاً، إذ لا تدلّ على عدم مشروعيَّة صلاة ركعة.

وقدِ استُدل على عدم جواز الركعة الواحدة: بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله «أنه صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء، أي: الركعة الواحدة»[v]f94، ولكنَّها نبويَّة، ليست مرويَّةً في كتبنا، فهي ضعيفة جدّاً.

أقول: ولعلَّه لِضَعْف هذه الأدلَّة ذكَر المقدَّس الأردبيلي في مَجْمَعه: «أنَّ الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلاً صريحاً على ذلك؛ نعم، ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل لِعموم مشروعيَّة الصَّلاة، وصِدْق التعريف المشهور على الواحدة، والأربع...».

ويَرِد عليه: أنَّ عموم مشروعيَّة الصَّلاة لا يُثبِت الكيفيَّة من الكميَّة ونحوها قطعاً، لِعدم وروده لبيان الكيفيَّة.

وعليه، فلا إطلاق فيه من هذه الجهة، وإن صدق التعريف على الواحدة والأكثر، بناء على ما هو الصحيح من أن أسامي العبادات موضوعة للأعمّ، لا لخصوص الصحيح منها.

ثمَّ إنَّه قد يُستدلّ للمشهور: بأنَّ كيفيَّة العبادة ­ كأصلها ­ توقيفيَّة، والذي ثبت في الشرع أنَّ النافلة ركعتان.

وعليه، فمقتضى الأصل عدم مشروعيَّة غير هذه الكيفيَّة إلاَّ ما ثبت بالدليل.

ولكن قد يُقال: إنَّ المورد من موارد جريان أصل البراءة، وذلك لأنَّنا نشكّ في أنّ الركعة الثانية هل هي جُزء للركعة أم لا؟، والأصل: عدم الجزئيَّة.

وأيضاً: نشكّ في أنَّ التشهد والتسليم هل هما مانعان في الركعة الواحدة أم لا؟، والأصل: عدم مانعيّتهما.

وأيضاً: نشكَّ في مانعيّة الركعة الثالثة والرابعة إذا أضفناهما إلى الركعتَيْن، والأصل عدم المانعية.

ولكن أُشكِل على جريان البراءة من جهتَيْن:

الجهة الأُولى: أنَّ البراءة العقليَّة لا تجري هنا للعلم بعدم العقاب على ترك المستحب، فلا يُقال ­ حينئذٍ ­: إنَّه يقبح العقاب بلا بيان.

الجهة الثانية: قالوا: إنَّ البراءة الشرعيَّة لا تجري أيضاً، لأنَّ عمدةَ أدلتها حديث الرفع، وهو حديث امتنانيّ.

وعليه، فلا تجري البراءة، إلاَّ إذا كان هناك امتنان، والامتنان في الرفع المذكور غير ثابت، إذ لم يكن العمل المرفوع واجباً حتَّى يكون رفعه امتناناً.

أضف إلى ذلك: أنَّ رفع الجزئيَّة للركعة الثانية بالبراءة، وكذلك رفع المانعيَّة عن الثالثة والرابعة، ممَّا لا أثر له، لأنَّ مشروعيَّة النافلة أقلّ من ركعتَيْن من اللوازم العقليَّة لعدم جزئيَّة الركعة الثانية،كما أنَّ مشروعيَّة الزائدة على الركعتَيْن من اللوازم العقليَّة لعدم مانعيَّة الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا تثبت مشروعيَّة الأقلّ منهما، أو الزائدة عليهما، بالبراءة العقليَّة والشرعيَّة إلاَّ على القول بالأصل المثبت.

وفيه: أنَّ الإشكال وارد في البراءة العقليَّة، فلا كلام لنا فيه.

وأمَّا البراءة الشرعيَّة: فلا يرد عليها الإشكال، لا من جهة عدم الامتنان، ولا من جهة الأصل المثبت.

أمَّا من الجهة الأُولى:

فاعلم أوّلاً: أنَّ العمل المستحبّ، وإن كان مستحبّاً في نفسه، إلاَّ أنَّ استحبابه لا ينافي الإلزام الشرطيّ، كما في صلاة النافلة، فهي مستحبّة في نفسها، ومع ذلك فإنَّ الطهارة من الحدث شرط لازم لصحّتها، بحيث لو لم يأتِ المكلّف بالطهارة لكانت صلاته فاسدة.

وأمَّا القول بأنَّه لا امتنان في رفع الأمر المستحب، باعتبار أنَّه يجوز له من أوَّل الأمر ترك المستحب، وإذا كان الأمر كذلك فلا امتنان حينئذٍ في رفعه.

ففيه: أنَّ الإنصاف أنَّ في رفع التقييد في المستحبّ أيضاً امتناناً.

ومن هنا ترى كثيراً من النَّاس يتركون المستحبّ إذا كان فيه تقييدات كثيرة، ويأتون به إذا لم يكن مقيداً بشيءٍ، مثلاً صلاة جعفر الطيَّار (رضوان الله عليه) التي فيها ثلاثمائة تسبيحة قد يتركها كثير من الناس، لأنَّها مقيَّدة بهذا العدد، وأمَّا لو لم تكن مقيَّدة بذلك، وكان أمر العدد راجعاً إلى اختيار المكلَّف لكان كثير من الناس يأتون بها، وهكذا غيرها.

وبالجملة: فإنَّ في التقييد تضييقاً على المكلَّف، وفي رفعه امتناناً، وإن كان المقيَّد في أصله مستحبّاً.

وعليه، فتجري البراءة عن جزئيَّة الركعة الثانية، أو عن مانعيَّة التشهُّد والتسليم، لأنَّ في رفع الجُزئيَّة أو المانعيَّة امتناناً.

 

[i] الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب ح4.

[ii] الوسائل باب 46 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح1.

[iii] الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح3.

[v] نقلها الشّوكاني في نيل الأوطار: ج3/ص28. والنهاية لابن الأثير ج1/ص93.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-02-2014  ||  القرّاء : 720





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net