الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس186 _لباس المصلي 59

 الدرس 386 _ القنوت في الصلاة 8

 الدرس288 _القِبلة 16

 الدرس 820 _ صلاة المسافر 30

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 918 _ صلاة الجماعة 47

 الدرس 1239 _كتاب الصوم 39

 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس 39 _ المقصد الأول في الاوامر 39

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007404

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:05

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس174 _لباس المصلي 47 .

الدرس174 _لباس المصلي 47



(1) أقول: أمَّا بالنسبة للثعلب والأرنب فالمعروف بين الأعلام عدم جواز الصَّلاة في جلديهما ووبريهما، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، وعن التنقيح: أنَّه لم يعمل برواية الجواز أحد، وذكر المصنِّف هنا، وفي البيان: «أنّ رواية الجواز مهجورة»، وعن مجمع البرهان أنّه ورد في المنع أربعة عشر حديثاً»، قال صاحب الجواهر «قلت: ويمكن دعوى تواتر رواية المنع في الثعالب، وفيها الصحيح الصريح وغيره...».

أقول: نذكر جملة من الرّوايات الورادة في المنع، ثمَّ نعقّبها بروايات الجواز، ثمَّ نرى ما هو مقتضى الإنصاف في المسألة؛ أمَّا الروايات الواردة في المنع فهي على قسمين: قسم في الثعالب وقسم في الأرانب. أما التي في الثعالب:

فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن جلودِ الثعالب أيصلّى فيها؟ فقال: ما أحبّ أن أُصلّي فيها»[i]f272.

وفيها: أنَّ كلمة «ما أحبّ» ظاهرة في الكراهة.

ومنها: موثَّقة ابن بكير المتقدمة[ii]f273 التي وقع فيها السُّؤال عن الثعالب والفنك والسّنجاب، وغيره من الوبر.

ومنها: صحيحة أبي علي بن راشد المتقدّمة ­ في حديث ­ «قال: قلتُ لأبي جعفر N: الثعالب يصلَّى فيها؟ قال: لا، ولكن تُلْبَس بعد الصَّلاة، قلتُ: أُصلِّي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا»[iii]f274.

ومنها: صحيحة الريان بن الصّلت «قال: سألتُ أبا الحسن الرّضا N عن لُبْس فراء السمور والسنجاب والحواصل، وما أشبهها، والمناطق، والكيمخت، والمحشوّ بالقزّ، والخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب»[iv]f275.

ومنها: رواية جعفر بن محمّد بن أبي زيد «قال: سئل الرّضا N عن جلود الثعالب الذكيّة، قال: لا تصلّ فيها»[v]f276، ولكنّها ضعيفة بإهمال جعفر بن محمّد بن أبي زيد.

ومنها: رواية الوليد بن أبان ­ في حديث ­ «قال: قلتُ للرضا N: يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة؟ قال: لا تصل فيها»[vi]f277، وهي ضعيفة أيضاً بجهالة الوليد بن أبان، وكذا غيرها من الرّوايات.

وأمَّا الرّوايات الورادة بالمنع بالنسبة إلى الأرانب:

فمنها: صحيحة علي بن مهزيار «قال: كتبَ إليه إبراهيم بن عقبة، عندنا جوارب وتكك، تُعْمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصَّلاة في وبر الأرنب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب N: لا تجوز الصَّلاة فيها»[vii]f278، وإبراهيم بن عقبة، وإن كان مجهولاً، إلَّا أنّ قول علي بن مهزيار: «فكتب N» شهادة منه بصدور الرّواية عن المعصوم N.

ومنها: رواية محمّد بن إبراهيم «قال: كتبتُ إليه أسأله عن الصَّلاة في جلود الأرانب، فكتب: مكروه»[viii]f279، وهي ضعيفة بالإضمار، وباشتراك محمَّد بن إبراهيم بين عدَّة أشخاص فيهم الضعيف وغيره.

أضف إلى ذلك: أنَّها ضعيفة الدّلالة، لأنّ قوله «مكروه» يدلَّ على الجواز مع أقليّة الثّواب، وليست هذه الكلمة ظاهرة في الحرمة حتّى يتمّ الاستدلال بها.

ومنها: رواية أحمد بن إسحاق الأبهري «قال كتبتُ إليه: جعلت فداك! عندنا جوارب، وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصَّلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة، ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصَّلاة فيها»[ix]f280، وهي ضعيفة أيضاً بالإضمار، وبجهالة بنان بن محمّد بن عيسى وبأحمد بن إسحاق الابهري فإنه مجهول إلا إذا كان الاشعري ويكون الابهري تصحيف فيكون ثقة.

ومنها: رواية سفيان بن السّمط ­ في حديث ­ «قال: وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن N يسأله عن الفنك، يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب: مكروهة»[x]f281، وهي ضعيفة بجهالة سفيان السمط، وأحمد بن عبديل، كما أنّ ابن سنان مشترك بين محمد الضعيف، وعبد الله الثقة، وهي ضعيفة الدّلالة أيضاً، لأنّ كلمة الكراهة ليست ظاهرة في الحرمة.

ويدلّ على المنع أيضاً ما دلّ على المنع من الصَّلاة في ما لا يُؤْكل لحمه مطلقاً، وما دلّ على النهي عن وبر الخزّ إذا كان مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب، وقد تقدّم ذلك.

وأمَّا الأخبار الدالة على الجواز:

فمنها: صحيحة الحلّبي المتقدّمة عن أبي عبد الله N «قال: سألته عن الفراء والسّمور والسّنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصَّلاة فيه»[xi]f282.

ومنها: صحيحة علي بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن N عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك»[xii]f283، ولا يخفى أنها مطلقة.

ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله N قال: سألته عن الصَّلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس»[xiii]f284.

ومنها: رواية عبد الرحمان بن الحجاج «قال: سألته عن اللحاف (الخفاف) من الثعالب أو الجرز (الخوارزميّة) منه أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكياً فلا بأس»[xiv]f285، ولكنها ضعيفة بعدم وثاقة علي بن السندي، وتوثيقات نصر بن الصباح غير معتبرة لأنه بنفسه غير موثق فكيف يوثّق الآخرين.

هذا، وقد تعجب صاحب الجواهر والمحقق الهمداني من صاحب المدارك حيث قال في المدارك «قال المصنف في المعتبر: واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين. ثمَّ قال بعد أن أورد روايتي الحلّبي وعلي بن يقطين: وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطرق ولو عمل بهما عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضماً إلى الاحتياط للعبادة. قلت: ومن هنا يظهر أن قول المصنف أصحهما المنع غير جيد، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكره في النافع كان أولى. والمسألة قوية الإشكال من حيث صحَّة أخبار الجواز واستفاضتها، واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر. وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه».

أقول: لو لم تحمل الروايات المجوزة على التقية لكان كلامه على طبق القاعدة، ولما كان وجه للعجب إلا اقتصاره في ذكر الأخبار الدالة على المنع على صحيحة علي بن مهزيار، وهذا لا يدعو للعجب، لأن دأبه الاختصار، وأما أن كلامه على طبق القاعدة لولا الحمل على التقية فلأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو حمل أخبار المنع على الكراهة وتنزيل ما في الأخبار من الاختلاف على اختلاف مراتب الكراهة، وقد يكون الشاهد لهذا الجمع جملة من الأخبار المتقدمة التي وقع فيها التعبير بــــ ما أحب أن أصلي فيها كما في صحيحة مسلم، أو لا خير في ذلك كله، أو أنه مكروه، أو غير ذلك من العبائر الظاهرة في الكراهة، ولكن الذي جعلنا لا نذهب إلى هذا الجمع هو حمل الأخبار المجوزة بأسرها على التقية لموافقتها للجمهور، وفيها بعض القرائن الدالة على ذلك،

 

[i] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[ii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[iv] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[v] الوسائل باب 4 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vi] الوسائل باب 5 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح9.

[viii] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح11.

[ix] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[x] الوسائل باب 3 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[xi] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح11.

[xii] المستدرك باب 3 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[xiii] الوسائل باب 5 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[xiv] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 02-04-2015  ||  القرّاء : 716





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net