الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1153 _كتاب الخمس 33

 الدرس220 _مكان المصلي 13

 الدرس 237 _ في بيع الحيوان 10

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

 الدرس 596 _ قواطع الصلاة 12

 الدرس 693 _ صلاة الآيات 13

 الدرس 58 _ المقصد الأول في الاوامر 58

 الدرس359 _تكبيرة الاحرام 14

 الدرس108 _قضاء الصلوات 6

 الدرس 173 _ المقصد الأول في الاوامر 105

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007484

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:08

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 156 _ الإستصحاب 17 .

الدرس 156 _ الإستصحاب 17



كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله): من أنه يمكن أيضاً استفادة القاعدة الكلية في الوضوء وغيره، بدعوى قوة احتمال أن يكون «من وضوئه» متعلق بالظرف لا باليقين، فيكون المعنى: أنه من طرف وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فتكون الصغرى نفس اليقين، لا اليقين المتعلق بالوضوء، وتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشيء بالشك في بقائه.
ويرد عليه:
أولاً: أن قوة الاحتمال لا تجدي ما لم يبلغ الظهور المعتدّ به، إذْ لولاه لكان الكلام مجملاً ساقطاً عن الحجيّة.

وثانياً: أنه لم يظهر الفرق بين أخذه قيداً لليقين وأخذه قيداً للظرف، إذْ لو كان قيداً لليقين لكان من الجهات التقييدية، ولو كان قيداً للظرف لكان من الجهات التعليليّة، وعلى الحالتين لا يكون اليقين المأخوذ في الصغرى مطلقاً: أما لو كان قيداً لليقين فواضح كما عرفت، وأما لو كان قيداً للظرف فلأنّ اليقين الناشئ من قبل الوضوء لا إطلاق فيه بحيث يشمل اليقين المتعلق بغير الوضوء، بل يكون المراد باليقين الحصّة الملازمة للتعلّق بالوضوء، ومثله لا يفيد لأنه بالنتيجة يكون المراد من اليقين الذي لا يجوز نقضه بالشكّ، هو اليقين الذي يكون المكلف من وضوئه عليه لا مطلقاً.

وثالثاً: إنّ صاحب الكفاية (رحمه الله) ذكر في مبحث المطلق والمقيّد أن من جملة مقدمات الحكمة: «أن لا يكون قدرٌ متيّقين في مقام التخاطب وإلا فلا يثبت الإطلاق». وعليه: فإنّ قوله: «وإلا فإنه على يقين من وضوئه» هو القدر المتيقن في مقام التخاطب فيمنع من الإطلاق في قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»، وهذا الإشكال واردٌ عليه.
والخلاصة إلى هنا: أن ما ذكرناه هو الأقوى لاستفادة القاعدة الكليّة.

بقي في المقام شيء: وهو إشكال ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) وحاصله: «أن الرواية تدلّ على سلب العموم، لا عموم السلب، فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كلّ فرد من أفراد اليقين بالشكّ، بل أقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع أفراد اليقين بالشكّ، وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الأفراد.
وأجاب (رحمه الله): أن سلب العموم يتوقف على لحاظ العموم معنىً إسمياً ليصحّ سلبه، وهذا إنما يكون فيما إذا كان العموم مستفاداً من مثل لفظة «كلّ» و«أجمع» ونحو ذلك، وأما العموم المستفاد من «المفرد المحلّى باللام» فلا يمكن فيه سلب العموم، لأن العموم فيه متأخّر رتبة عن ورود الحكم، لأنه إنما يستفاد من مقدمات الحكمة بعد ورود الحكم على المفرد، لأن «المفرد المحلّى باللام» ليس موضوعاً للعموم حتى يمكن ورود الحكم عليه، ففي مثل: «لا تنقض اليقين بالشكّ» لا يمكن فيه سلب العموم، بل لا بدّ وأن يكون المراد منه عموم السلب». (انتهى حاصل كلامه)
والإنصاف: أنّ ما ذكره في غاية الصحّة والمتانة.  

[التفصيل بين الشكّ في المقتضي وبين الشكّ في الرافع]

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم لا يخفى حسن اسناد النقض -وهو ضد الإبرام- إلى اليقين، ولو كان متعلقاً بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار، لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن، فإنّه يظن إنّه ليس فيه إبرام واستحكام ...*

التفصيل بين الشكّ في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبين الشكّ في الرافع فيجري فيه.
أوّل من ذهب إليه المحقق الخونساري (رحمه الله) وارتضاه الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) وقوّاه الميرزا النائيني (رحمه الله).

وقبل ذكر الدليل على هذا التفصيل نقول:
أنّ الضابط للشك في المقتضي: هو أن يكون الشكّ ببقاء الموجود لأجل الشكّ في مقدار قابليّته للوجود، واستعداده للبقاء في عمود الزمن.
كما أنّ الضابط في الشكّ في الرافع: هو أن يكون الشكّ في بقاء الموجود لأجل الشكّ في حدوث زماني أوجب إعدام الموجود في أثناء استعداده للبقاء. كما إذا احتمل طروّ مرضٍ أو قتلٍ أو تخريبٍ أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوع الخارجي.

وتوضيح ذلك: هو أنّ كلّ موجود وحادثٍ في العالم لا بدّ وأن يكون له بحسب طبعه مقدارٌ من القابليّة والاستعداد لبقائه في سلسلة الزمان بحيث لو خلّيَ الشيء وطبعه ولم يلحقه عارضة زمانية لكان يبقى في عمود الزمان بمقدار ما يقتضيه استعداده بحسب ما جرت عليه مشيئة الله تعالى.
ولا إشكال في اختلاف الموجودات في مقدار القابليّة والاستعداد، كما يُشاهد بالوجدان اختلاف واستعداد ذوات النفوس في بقائها في سلسلة الزمان، فإنّ منها ما تبقى مأة سنة، ومنها ما يزيد عن ذلك، ومنها ما ينقص عنه، ومنها ما لا يعيش إلا ساعة، وكذا الحال في غير ذوات النفوس من الموضوعات الخارجيّة، فإنّ الفواكه والحبوب لها مقدار من استعداد البقاء على ما بينها من الاختلاف، وكذا الأبنية فإنّ البناء الواقع في ساحل البحر أقلّ بقاءً من البناء في مكانٍ لآخر.

وعليه: فإذا كان المستصحب موضوعاً خارجياً فتارة يُعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان ويُشكّ في حدوثٍ زمانيّ أوجب رفع الموضوع وإعدامه عن صفحة الوجود في أثناء عمره واستعداد بقائه، وأخرى لا يُعلم مقدار عمره واستعداد بقائه كما لو شكّ في أنّ البقَّ يعيش ثلاثة أيام أو أربعة، فالأول يكون من الشكّ في الرافع والثاني يكون من الشكّ في المقتضي. هذا إذا كان المستصحب موضوعاً خارجيّاً.

أما إذا كان المستصحب حكماً شرعياً، فيأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-01-2018  ||  القرّاء : 2986





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net