الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 13_ استحباب إطعام المؤمن

 الدرس 168 _ الإستصحاب 29

 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 92 _ تنبيهات الأقل والأكثر 3

 الدرس 3 _ مبحث البيع 3

 الدرس 565 _ مكروهات الصلاة 4

 الدرس 130 _ شروط العوضين 36

 الدرس 106 _ المقصد الأول في الاوامر 106

 الدرس 769 _ احكام الشك في الصلاة 18

 الدرس 59 _ شروط المتعاقدين 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918092

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:35

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 660 _ صلاة العيدين 2 .

الدرس 660 _ صلاة العيدين 2



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* يقع الكلام في أمرَيْن: *الأمر الثاني*: في الشَّرائط المعتبرة في وجوب صلاة العيدين، وهي خمسة: الأول: السلطان العادل. الثاني: الجماعة.
* أما الدليل على الشرط الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الأمر الثاني*: في الشَّرائط المعتبرة في وجوب صلاة العيدين: وهي نفسها الشَّرائط المعتبرة في الجمعة -ما عدا الخطبتين حيث وقع الخلاف فيهما هنا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى- وهي خمسة:
الشَّرط الأوَّل: السُّلطان العادل، أو من نصَّبه للصَّلاة، وهذا هو المشهور بين الأعلام؛ بل ظاهر العلاَّمة (رحمه الله) في المنتهى: «اتِّفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشَّرط»(1). (انتهى كلامه)
وعن الذَّخيرة: «عدم ظهور مصرِّح بالوجوب في زمن الغيبة، بل عن الرَّوض وشرح الألفيَّة: الإجماع لانتفائه»(2). (انتهى كلامه)

خلافا لما نسب إلى جماعة من متأخِّري المتأخِّرين: من القول بوجوبها في زمان الغيبة أيضاً على الجامع مع دون المنفرد. ويظهر من المدارك تقويته.
واختاره صريحاً في الحدائق، بل نسبه إلى كلّ مَنْ قال بوجوب الجمعة عيناً في زمن الغيبة، قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «وأنت خبير بأنَّ مقتضى حكمهم في العيدين بأنَّها جارية على نحو صلاة الجمعة في شروط الوجوب، هو تبعيَّة صلاة العيدين لصلاة الجمعة كيف كانت؛ فإنَّ هذا الكلام قد صرَّح به الجميع ممَّن حكم بالوجوب التخييري في الجمعة زمان الغيبة، أو التحريم أو الوجوب العيني، و حينئذٍ فاللازم من ذلك أنَّ كلّ مَنِ اشترط في الجمعة شرطاً، من حضور إمامِ الأصل أو نائبه، أو انعقادها بإمام الجماعة، أو وجوبها عيناً به، فإنَّه يجريه في صلاة العيدَيْن؛ وبه يظهر أنَّ كلّ من قال بالوجوب العيني زمان الغيبة في الجمعة فهو قائل به في العيدين أيضاً»(3). (انتهى كلامه)
وصرَّح المحدِّث المجلسي (رحمه الله) في زاد المعاد: «بوجوبها جماعةً مع الفقيه، واستحباباها منفرداً لدى تعذُّره»(4). (انتهى كلامه)
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا عرفت ذلك، فنقول: قدِ استُدلّ للمشهور القائل بحضور السُّلطان العادل، أو مَنْ نصّبه للصَّلاة، بعدَّة روايات بلغت حدَّ الاستفاضة:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع إمامٍ عادل»(5).
ومنها: صحيحة زرارة الثانية عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «مَنْ لم يصلِّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(6).
ومنها: صحيحة زرارة الثالثة عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام»(7).
ومنها: حسنة زرارة، قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة. (إلى أن قال): ومَنْ لم يصلِّ مع إمامٍ في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(8).
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن الصَّلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلَّا مع إمام»(9).
ومنها: حسنة معمَّر بن يحيى وزرارة جميعاً، قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام): لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلَّا مع إمام»(10). وهذه الرِّواية رواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في ثواب الأعمال،  وهي حسنة بالحسين بن الحسن بن أبان، فإنَّه ممدوح. ولا يضرّ في الرِّواية وجودُ معمَّرِ بن يحيى، الذي قيل: إنَّه مشترك بين عدَّة أشخاص، لأنَّ وجود زرارة كافٍ في المقام.  على أنَّ الإنصاف: أنَّ معمَّر بن يحيى بن بسَّام العِجلي الذي هو ثقة متِّحد مع الكلّ. وقد روى الكليني (رحمه الله) هذه الرِّواية عن معمَّر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ إلَّا أنَّها بهذا الطَّريق ضعيفة بعدم وثاقة معلَّى بن محمد.
ومنها: موثَّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا صلاة في العيدين إلَّا مع الإمام، فإن صلَّيت وحدك فلا بأس ...»(11).
وم نها: موثَّقته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قلتُ له: متى يذبَح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلتُ: فإذا كنتُ في أرض (قرية) ليس فيها إمام، فأصلِّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشَّمس، وقال: لا بأس أن تصلّي وحدك، ولا صلاة إلَّا مع إمام»(12).

وقد ناقش جماعة من الأعلام في الاستدلال بهذه الرِّوايات: منهم صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: «وعندي في هذا الاستدلال نظر، إذِ الظَّاهر أنَّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة، لا إمام الأصل (عليه السلام)، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة»(13). (انتهى كلامه)، وفيه: أنَّ جملة من الرِّوايات وإن نكّرت الإمام، وقابلت الجماعة بالواحدة، بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة. لكن في جملة أخرى من الروايات عرَّفته باللام، فيظهر أنَّ المقصود فيها من التنكير ليس مطلق إمام الجماعة، وإلَّا لما عرِّف. ومقابلة الواحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به؛ لاسيَّما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فَقْد الشَّرائط.. أضف إلى ذلك: أنَّ موثَّقة سماعة الثانية كادت أن تكون نصّاً في إرادة الإمام المنصوب. وكذا موثَّقة سماعة الأولى فإنَّها ظاهرة في إمام المنصوب، لأنَّ لفظ الإمام فيها معرَّف باللام، فالمراد منه المنصوب، ولا يصحّ حَمْل الألف واللام على الجنس، حيث يكون المراد بقوله (عليه السلام): «إلَّا صلاة في العيدين إلّا مع الإمام» الصَّلاة جماعةً مع مطلق إمام، إذ لو حُمِل على إرادة: أنَّه لا صلاة وجوباً إلَّا مع مطلق إمام أي جماعة ولو بأن يؤمّ غيره، للزم إشكالان:
أحدهما: أن يكون وجوبها مشروطاً بإرادة فِعْلها جماعةً، مع أنَّه ليس مشروطاً بذلك بالاتِّفاق.
ثانيها: أنَّ ذلك منافٍ لقوله (عليه السّلام): «فإنْ صلَيت وحدَك فلا بأس» إذ كيف ينفي البأس عن الصَّلاة وحده مع وجوب الجماعة عليه؟! وحَمْل قوله (عليه السلام): «فإن صلَّيت وحدك» على صورة التعذُّر من أن يصلّي جماعةً، ينافيه تصريحه في موثَّقة سماعة الثانية بتمكُّنه من أن يصلِّي جماعةً. على أنَّك عرفت ما في الجمعة ما يظهر منه أنَّ المراد «بـالإمام» في أمثال هذه المقامات: المعصوم (عليه السلام) أو نائبه. والخلاصة: أنَّ المراد بالإمام في الموثَّقتَيْن -بل وكذا في سائر الرِّوايات بحسب الظاهر- ليس إلَّا الإمام المعصوم (عليه السلام) أو نائبه. بل قد يظهر من صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال النَّاس لأمير المؤمنين (عليه السلام): أَلَا تُخْلِف رجلاً يصلِّي في العيدَيْن؟ فقال: لا أخالف السّنّة»(14). أنَّ صلاة العيد بنَصْب من الإمام وإذنه، وإلَّا لمَا استأذنوه. ونحوها رواية دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام): «أنَّه قيل له: يا أمير المؤمنين! لو أمرت من يصلِّي بضعفاء النَّاس يوم العيد في المسجد؟ قال: (إنِّي) أكره أن أستنّ سنةً لم يستنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وآله»(15). ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
أضف إلى كلّ ما ذكرناه: أنَّ أدلَّة وجوب صلاة العيدَيْن قاصرة عن إثبات وجوب الصَّلاة في زمن الغيبة، لأنَّها قضايا طبيعية غير مسوقة إلَّا لبيان أصل المشروعيَّة. وأمَّا أنَّ شرطها كونها في جماعة، أو مع الإمام، أو أنَّ وجوبها مطلق غير مشروط بشيء، فليس ملحوظاً في هذه الرِّوايات. وعليه، فليس لها إطلاق من هذه الجهة حتَّى يصحّ التمسُّك بها لنفي اشتراط حضور المعصوم أو نائبه، والله العالم.
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط الثاني: الجماعة، وهو متفق عليه.
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل بالإجماع صرَّح بعضُهم»(16). (انتهى كلامه)

أما الدليل على هذا الشرط، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منتهى المطلب (الطبعة القديمة): ج1، ص342، [عند قوله: مسألة: ومن جملة الشرائط الإمام العادل].
(2) مستند الشيعة (للنراقي): ج6، ص165.
(3) الحدائق الناضرة: ج10، ص205.
(4) زاد المعاد: ص200، [عند قوله: وأما أعمال يوم العيد].
(5) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(6) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(7) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح7.
(8) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح10.
(9) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(10) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(11) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح5.
(12) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح6.
(13) مدارك الأحكام: ج4، شرح ص94.
( 14) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح9.
(15) مستدرك الوسائل: باب 14 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(16) جواهر الكلام: ج11، ص346.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-10-2018  ||  القرّاء : 2693





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net