الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

 الدرس 78 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 8

 الدرس 437 _ القراءة في الصلاة 3

 الدرس 1189 _كتاب الخمس 69

 الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37

 الدرس107 _قضاء الصلوات 5

 الدرس86 _اوقات الفرائض والنوافل 66

 الدرس 852 _ صلاة المسافر 62

 الدرس 139 _ المقصد الأول في الاوامر 71

 الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010973

   • التاريخ : 19/04/2024 - 20:51

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 659 _ صلاة العيدين 1 .

الدرس 659 _ صلاة العيدين 1



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* يقع الكلام في أمرَيْن: *الأمر الأوَّل*: في وجوب صلاة العيدين عيناً. وقدِ استُدل له بالأدلَّة الثلاثة: الإجماع، والكتاب العزيز، والسُّنة النبويَّة الشَّريفة.
* أما الأمر الثاني: وهو في الشَّرائط المعتبرة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: درس 48: تجب صلاة العيدَيْن بشرائط الجُمُعة*
قال في المدارك: «العيدان هما اليومان المعروفان، وأحدهما عيد، وياؤه منقلبة عن واو، لأنَّه مأخوذ من العَوْد، وإمَّا لِكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وإمَّا لِعَوْد السرور والرحمة بعَوْده، والجمع أعياد، على غير القياس لأنَّ حقّ الجمع ردّ الشَّيء إلى أصله، قيل: وإنَّما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده، أو للفرق بين جمعه وبين جمع عُوْد الخشب»(1). (انتهى كلامه)
أقول: يقع الكلام في أمرَيْن:
*الأمر الأوَّل*: في وجوب صلاة العيدين عيناً بالشَّرائط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقدِ استُدل له بالأدلَّة الثلاثة: الإجماع، والكتاب العزيز، والسُّنة النبويَّة الشَّريفة.

أمَّا الإجماع: فقد نقله جماعة كثيرة.
قال صاحب المدارك: «أجمع علماؤنا كافة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله جماعة منهم المصنف والعلامة في جملة من كتبه»(2). (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «وهي واجبة على الأعيان إجماعا منا بقسمَيْه، بل لعل المحكي منه متواتر»(3). (انتهى كلامه)
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وهي واجبة -بإجماعنا- وفرض. وأنكر بعض العامَّة فرضها، ووافق على وجوبها بناءً على تمحُّل الفرق بين الواجب والفرض. ومنهم من ذهب إلى أنَّها فرض كفايةً. وآخرون ذهبوا إلى أنَّها سنَّة»(4). (انتهى كلامه)
وفي الانتصار: «بأنَّ صلاة العيدَيْن واجبتان على كلّ مَنْ وجبت عليه صلاة الجمعة، وبتلك الشَّروط...دليلُنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدِّم»(5). (انتهى كلامه)
وفي المعتبر: «صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة، و هو مذهب علمائنا أجمع»(6). (انتهى كلامه)
أقول: هناك تسالم بين علماء الطائفة قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار على وجوبها عيناً، مع وجود الشَّرائط المعتبرة، بحيث لم يخالف في ذلك أحد على الإطلاق، بل هي واجبة أيضاً عند كثير من أبناء العامَّة، وعليه: فخرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمَّا الكتاب المجيد، فقدِ استُدل بالآيتَيْن الشَّريفتَيْن:
الآية الأُولى: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، ففي تفسير عليّ بن إبراهيم: «في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، قال: زكاة الفطرة، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد، وقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾، قال: صلاة الفطر والأضحى»(7). ولكن هذا تفسير منه، وليس روايةً عن المعصوم، وقول عليّ بن إبراهيم غير حجَّة؛ بل لو فرض أنَّها رواية فهي مرسلة غير حجّة.
نعم: أرسل في الفقيه عن الصَّادق (عليه السّلام): «أنَّه سُئل عن قول الله عزَّ وجلّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾، قال: مَنْ أخرج الفطرة، فقيل له: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾؟ قال: خرج إلى الجبانة فصلَّى»(8). ولكنَّها ضعيفة بالإرسال. ورواها الشَّيخ (رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمَّد عن الحسين عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، وهي أيضاً ضعيفة بجهالة الحسين، فإنَّه مشترك بين عدَّة أشخاص.

وأمَّا الآية الشَّريفة الثانية: فهي قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى -في مقام الاستدلال-: «لنا قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال بعض المفسرين: هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية»(9). (انتهى كلامه)
واستدلّ بها أيضاً صاحب المدارك (رحمه الله)، قال: «قِيل هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية»(10). (انتهى كلامه)
وقال في المعتبر: «قال أكثر المفسرين: المراد صلاة العيد، وظاهر الأمر الوجوب»(11). (انتهى كلامه)
أقول: قول المفسّرين غير حجّة، ولا يوجد في الرِّوايات ما يُفسّرها بهذا المعنى. نعم، ورد فيها التفسير بمطلق الصَّلاة. والمراد بالنحر رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه.
ومن جملة الرِّوايات الواردة في المقام:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: هو رفع يديك حذاء وجهك»(12).
ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة عن عليّ بن بي طالب (عليه السّلام)، قال: «لمَّا نزلت على النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال: يا جبرائيل! ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال: يا محمَّد! إنَّها ليست نحيرة، ولكنَّها رفع الأيدي في الصَّلاة»(13). وهي ضعيفة بجهالة أغلب رجالها.
ومنها: ثلاث مراسيل في مجمع البيان:
المرسلة الأولى: عن عليٍّ (عليه السّلام): «في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾: أنَّ معناه: اِرفع يديك إلى النَّحر في الصَّلاة»(14).
المرسلة الثانية: عن عمر بن يزيد، قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يقول في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال: هو رفع يديك حذاء وجهك»(15).
المرسلة الثالثة: عن جميل، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) في قوله عزّ وجلّ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، فقال بيده: هكذا، يعني استقبل بيدَيْه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصَّلاة»(16). وهذه الرِّوايات ضعيفة بالإرسال.
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمَّا السّنة: فالرِّوايات الواردة في المسألة مستفيضة جدّاً، كادت أن تكون متواترةً:
منها: صحيحة جميل بن دراج عن الصَّادق (عليه السّلام)، أنَّه قال: «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة»(17).
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السّلام) عن التكبير في العيدين، قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة ...»(18).
ومنها: رواية أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال في حديث: «صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة ...»(19). ولكنَّها ضعيفة بأبي جميلة المفضَّل بن صالح الأسدي النخَّاس، كان يبيع الرقيق.
ومنها: صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «إذا أردت الشُّخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتَّى تشهد ذلك العيد»(20).
وأمَّا ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنَّة، وليس قبلهما، ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم، إلَّا الزَّوال»(21). فقد أجاب عنها المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى، بقوله: «قلتُ: المراد أنَّها ثابتة بالسَّنّة، قاله الشَّيخ في التهذيب، فإن قلت: قد ذكرتَ أنَّ الكتاب دالّ عليها؟! قلتُ: ليست دلالةً قطعيَّةً، بل ظاهرةً، وبالسُّنة فعلاً وقولاً عُلِم القطع»(22). (انتهى كلامه)
أقول: يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالسُّنة في هذه الصَّحيحة هو أنَّ السّنة في فريض هذه الصَّلاة أن تكون مع الإمام، فمَنْ صلاها بدون الإمام معتقداً وجوبها فقد خالف السّنة، ويكون قد أتى بالبدعة. ومهما يكن، فالأمر سهل.
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في الوجوب، بل قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا عليها كما يقاتلون على بقيَّة الصَّلوات الواجبة؛ نعم، لا يكفَّر مستحلّ تركها، لتحقُّق الخلاف من العامَّة»(23). (انتهى كلامه)

أما الأمر الثاني: وهو في الشَّرائط المعتبرة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مدارك الأحكام: ج4، شرح ص92.
(2) مدارك الأحكام: ج4، شرح ص92.
(3) جواهر الكلام: ج11، ص332.
(4) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص157.
(5) الانتصار في انفرادات الإمامية: ص169.
(6) المعتبر في شرح المختصر (للمحقق الحلّي): ج2، ص308.
(7) تفسير القمّي: ج2، ص417.
(8) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(9) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص157.
(10) مدارك الأحكام: ج4، شرح ص92.
(11) المعتبر في شرح المختصر (للمحقق الحلّي): ج2، ص308.
(12) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح4.
(13) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح13.
( 14) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح15.
(15) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح16.
(16) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح، ح17.
(17) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(18) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(19) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(20) وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(21) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة العيد، ح2.
(22) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص158.
(23) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص158.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-10-2018  ||  القرّاء : 2664





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net