الدرس 275 _ في بيع الحيوان 48
بحث الفقه - معاملات / الاثنين 06 أيار 2024
مبحث بيع الحيوان الدرس رقم: 48 / عنوان الدرس: في ما لو اشترى عبدا موصوفا بالذمة.
مسألة: لوِ اشترى عبداً موصوفاً في الذِّمّة، فدفع إليه البائع عبدَيْن ليختار، فأبقَ أحدهما.
فروع:
الأول: بناءً على ما تقتضيه القاعدة، فلا فرق بين العبدَيْن والأكثر، وأمَّا بناءً على العمل بالرِّواية فهل ينسحب الحكم فيما لو تعدَّدت العبيد؟
الثَّاني: بناءً على ما تقتضيه القاعدة، فلا فرق بين العبد وغيره كالثوب، وأمَّا بناءً على العمل بالرِّواية فهل ينسحب الحكم فيما لو ثوبا ودفع اليه ثوبين؟
الثَّالث: بناءً على ما تقتضيه القاعدة، فلا فرق بين إباق العبد وهلاكه، وأمَّا بناءً على العمل بالرِّواية فهل ينسحب الحكم فيما لو هلك أحد العبدَيْن؟