الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس 1158 _كتاب الخمس 38

 الدرس 1242 _كتاب الصوم 42

 الدرس 385 _ القنوت في الصلاة 7

 الدرس 104 _ المقصد الأول في الاوامر 104

  المحاضرة رقم 12_ ما روي في ميلاد القائم ومن شاهده ورآه وكلمه

 الدرس 447 _ القراءة في الصلاة 13

 الدرس 1276 _كتاب الصوم 76

 الدرس 821 _ صلاة المسافر 31

 الدرس 179 _ الإستصحاب 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920357

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:58

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6 .

الدرس 539 _ التشهد والتسليم 6



الأمر الثاني: الروايات الخاصة في المقام. وهي روايتان:
الرواية الأولى: رواية الحسن بن الجهم قال: «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»[1].
أقول:
أولاً: هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة عباد بن سليمان ووجوده في كتاب كامل الزيارات غير نافع لأنه ليس من مشايخه المباشرين.
ثانياً: يحتمل أن يكون المقصود بقوله (عليه السلام): «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» هو الشهادتان المتعارفتان لديهم في التشهد لا نفس هذه العبارة الواردة في الرواية.
ثالثاً: أنه لا يمكن أن نعمل بالرواية لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء الصلاة وقبل التسليم. فتتنافى مع الروايات الآتية في قواطع الصلاة -إن شاء الله تعالى- الدالة على أن الحدث قادح في الصلاة. وأن هذه الروايات محمولة على التقية.
رابعاً: إن النسخة مختلفة من حيث الإقتصار على كلمة «أشهد» في الشهادة الأولى من غير تكرار لها في الشهادة بالرسالة وإنما اكتفى بالعطف. هكذا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». والموجود في الوسائل في الطبعة الحديثة هو تكرار لفظ «أشهد».
قال المحقق الهمداني (رحمه الله): «ولكن في نسخة الجواهر الموجودة عندي نقل الرواية في هذا المقام بتكرير لفظ الشهادة كما أن في نسخة الوسائل الموجودة عندي أيضاً كذلك ولكن أثبت لفظ الشهادة في الثانية فيما بين الأسطر بحيث يستشعر منه كونه من الملحقات. وكيف كان فالظاهر أن زيادتها من سهو قلم النساخ وإلا ففي عدة من الكتب المعتبرة التي شاهدناها منها الحدائق والوافي والاستبصار الذي هو الأصل في نقلها بلا تكرير الشهادة وفي الجواهر أيضا رواها في باب القواطع كذلك فلا عبرة بنقله ههنا»[2]. (انتهى كلامه)
أقول: بناء على ذلك لا يصح العمل بها -مع قطع النظر عن الإشكالات المتقدمة- إذ لازم العمل بهذه الرواية هو الإقتصار على لفظ «أشهد» في الشهادة بالتوحيد والاكتفاء بحرف العطف في الشهادة بالرسالة من دون التلفظ «بأشهد». وهذا معلوم البطلان عندنا، بل لا ينبغي القول به. فإن العاري عن التكرار شهادة واحدة متعلقة بأمرين لا شهادتان.
وبالجملة: فمع إسقاط لفظ «أشهد» من الثانية هو في الواقع شهادة واحدة بأمرين لا شهادتان. والله العالم.
الرواية الثانية: رواية إسحق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) المتضمنة لكيفية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) حيث ورد فيها: «ثم قال له: ارفع رأسك ثبتك الله، وَاشْهَدْ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الحديث»[3].
أقول:
أولاً: أنها ضعيفة بمحمد بن علي الكوفي.
وثانياً: أنها مسوقة لبيان المندوبات وليس مسوقة لبيان الواجب فقط. وبالجملة هي ليس ناظرة إلى كيفية الشهادتين.
والخلاصة: هذه الكيفية غير مجزية.
ثم إنه: مما يدل على اعتبار الكيفية الأولى المشهورة بين الأعلام وهي: «أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمد وآل محمد» عدة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم  المتقدمة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة قال مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. الحديث»[4].    
وهذه الصحيحة تقيد المطلقات المتقدمة لو فرض أن لها إطلاق.
ومنها: رواية عبد الملك بن عَمْرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهّد في الرّكعتين الأولتين، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهمَّ صلِّ محمَّد وآل محمَّد، وتقبَّل شفاعته، وارفع درجته»[5]. ولولا ضعفها سندا بعدم وثاقة الأحول لكانت دلالتها تامة. واشتمالها على المستحب الذي ثبت استحبابه بدليل خارجي لا  يقدح في الاستدلال كما عرفت.
ومنها: موثقة سماعة قال: «سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله»[6].
وهي وإن كانت مضمرة إلا أن مضمرات سماعة مقبولة لما عرفت ما أنه لا يروي الا عن الإمام (عليه السلام). وهي تصلح أيضاً لتقييد الروايات السابقة لو فرض لها إطلاق. وأما احتمال أن لا تكون هذه الموثقة ناظرة إلى تعيّن هذه الكيفية لأنها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الإمام العادل وغيره فهو احتمال بعيد لا يعتدّ به عند العقلاء.
والخلاصة: أن هذه الكيفية: «أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمد وآل محمد» هي المعتبرة في الشهادتين. ولا أقل إن الاحتياط الوجوبي يقتضي ذلك. والله العالم بحقائق أحكامه.
هذا تمام الكلام في الأمر الثالث.
أما الأمر الرابع: في كيفيّة الصَّلاة على النَّبيّ وآله (صلى الله عليه وآله)، وهل يتعيّن فيها أن تكون بصيغة: اللهمَّ صلّ على محمّد وآل محمد، أم يجتزئ بكلّ صيغة تدلّ عليه.
صرّح جماعة من الاعلام: منهم المصنف هنا -في الدروس- بل نسبه بعض الأعلام إلى الأكثر. ونسبه المصنف (رحمه الله) في الذكرى إلى الأشهر حيث قال فيها: «وعبارة الصلاة في الأشهر: اللهم صل على محمد وآل محمد». (انتهى كلامه). ونسبه بعضهم إلى المشهور. 
وذهب بعضهم: إلى أنه يجتزأ بكل صيغة مثل: صلى الله على محمد وآله أو صلى الله على رسوله وآله أو صلى الله عليه وآله. منهم الشيخ المفيد.
قال العلامة في النهاية -فإنه بعد أن حكم بوجوب اللهم صلِّ على محمد وآل محمد قال-: «ولو قال: صلى الله على محمد وآله أو قال: صلى الله عليه وآله أو صلى الله على رسوله وآله فالأقرب الإجزاء». (انتهى كلام العلامة)
وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): «فلا ريب في أن الأقوى إجزاء مطلق مسمى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص». (انتهى كلامه)
وقال السيد محسن الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: «وكيف كان فالخروج عن اطلاق وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه واله) بمثل ذلك غير ظاهر». (انتهى كلامه)
واحتمله المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «ويمكن إجزاؤه لحصول مسمى الصلاة». (انتهى كلامه)
إذا عرفت ذلك فنقول: فقد استدل للمشهور أو الأشهر بعدة روايات:
منها: ما عن إبن مسعود عن النبي (صلى الله عليه واله) أنه قال: «إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل: اللهم صلّ على محمد وآل محمد»[7].
وهذه الرواية رويت من طرق العامة وهي ضعيفة جداً. وأما القول بأن المشهور عمل بها وعمله جابر لضعف السند. فقد عرفت ما فيه فلا حاجة للإعادة، مضافاً إلى أنه لم يحرز عمل المشهور بها، ومجرد وجودها في كتبهم ليس معناه أنهم عملوا بها.
ومنها: رواية عبد الملك بن عَمْرو الأحول المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهّد في الرّكعتين الأولتين، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله، اللّهمَّ صلِّ محمَّد وآل محمَّد، وتقبَّل شفاعته، وارفع درجته». لكنها ضعيفة بعبد الملك بن عمرو الأحول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح6.
[2] مصباح الفقيه للهمداني (رحمه الله): ج2، ص371.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح11.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح4.
[5] الوسائل باب 3 من أبواب التشهد ح1.
[6] الوسائل باب 56 من أبواب الجماعة ح2.
[7] سنن البيهقي: ج2، ص379.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-11-2017  ||  القرّاء : 2956





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net