الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس195 _لباس المصلي 68

 الدرس 45 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 12

 الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.

 الدرس 713 _ الصلوات المستحبة 6

 الدرس 925 _ صلاة الجماعة 54

 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34

  المحاضرة رقم 3_ استحباب عيادة المريض

 الدرس 82 _ شروط المتعاقدين 43

 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس167 _لباس المصلي 40

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920399

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:42

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس202 _لباس المصلي 75 .

الدرس202 _لباس المصلي 75



وأمَّا الجاهل القاصر فالمفروض صحّة صلاته لكونه معذوراً في فعله، ومع العذر لا يكون صدور الفعل مبغوضاً منه، فيمكن التقرّب به إلى الله سبحانه وتعالى.

أضف إلى ذلك: أنه يكون مشمولاً لحديث لا تعاد، لِمَا قلناه من أنّ الحديث لا يختصّ بالناسي، كما عن الشّيخ النائيني، بل يشمل الجاهل القاصر، هذا بالنسبة للجاهل بالحكم.

وأمّا الجاهل بالموضوع، أي الغصبيّة، فالمعروف بين الأعلام هو الصحّة، وهو كذلك، لعدم صدور الفعل منه على صفة المبغوضيّة، ومعه فلا مانع من التقرّب به حينئذٍ.

وأمّا الناسي فتارةً يكون ناسياً للموضوع، أي الغصب، وأخرى للحكم؛ أمَّا الناسي للموضوع فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى بطلان صلاته، منهم العلاّمة في جملة من كتبه، والشهيد الثاني في الروض، وغيرهم أيضاً، فيعيد في الوقت وخارجه، وذلك لأنّ هذا الستر كالعري، وكالتستّر بالظلمة وباليد، ولأنّه مفرّط بالنسيان، لأنه قادر على التكرار، الموجب للتذكار، إلى آخر ما ذكروه في المقام.

وفيه: أنّ هذا الستر ليس كالعري وكالتستّر بالظلمة، بل هو ستر صحيح لا مانع منه شرعاً.

وأمَّا القول: بأن أوامر الستر تنصرف إلى المحلل.

ففيه: أنّه محلّل، لأنّ رفع النسيان في حديث «رفع عن أمتي تسعة» هو رفع واقعي، لا ظاهري.

وعليه، فلا يكون الستر بالمحرم.

وأما الثاني ­ أي إنه مفرط بالنسيان ­ ففيه أوّلاً ­ كما عن جامع المقاصد ­: أننا لا نسلّم أنّ التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه.

وثانياً: أنّه قد يفرض البحث في غير المفرّط، كما لو اشتغل بواجب مضيّق أهم منه، أو بغير ذلك.

بل قد يقال: بعدم المؤاخذة له حال النسيان، وإن فرّط حتّى نسي ­ إن لم يكن هو الغاصب ­ لحديث الرفع.

هذا، وعن جماعة أخرى من الأعلام، منهم المصنّف هنا، وفي الذكرى، والعلاَّمة في المختلف أنّه يعيد في الوقت، لا في خارجه، وعلّل العلاّمة في المختلف هذه المسألة بأنّه لم يأتِ بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة فيعيد في الوقت، لا في خارجه لأنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهو غير موجود.

وفيه: أنّ مقتضى الأدلّة اشتراط عدم العلم بالغصب، لا عدم الغصب، والفرض أنّه غير عالم لأنّه ناسٍ، فهو حينئذٍ على وجهه.

ثمّ إنّه لو لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فريضة فَلْيقضها، فلا وجه حينئذٍ لعدم القضاء، وعلّله المصنف في الذكرى بأنّ السبب، وهو الوقت، قائم ولم يتيقّن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت، لزوال السبب، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد، ويظهر جوابه ممّا تقدم.

والإنصاف: أنّ الناسي للغصب تارةً يكون هو الغاصب، وأخرى غيره، فإن كان هو الغاصب فقد ذكرنا في بعض المناسبات أنّ الناسي، وإن لم يمكن توجيه الخطاب إليه، فلا يقال: يا أيها الناسي، وإلاّ أصبح ملتفتاً، إلاّ أنّه لمّا كان نسيانه منتهياً إلى سوء اختياره، وكان التكليف منجَّزاً في حقّه قبل نسيانه كان ذلك مصحّحاً لاستحقاق العقوبة، لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، وينافيه خطاباً، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يكون معذوراً في عمله، ويكون الفعل حينئذٍ مبغوضاً، فلا يمكن التقرّب به.

وأمّا إذا كان الناسي غير الغاصب، فعمله صحيح، ولا إعادة عليه، لا في الوقت، ولا في خارجه، لأنّ رفع النسيان في حديث الرفع رفع واقعي.

وعليه، فلا حرمة في الواقع حتّى يكون الفعل مبغوضاً، فلا مانع من الصحّة، هذا كلّه بالنسبة للناسي للموضوع، وأمّا الناسي للحكم فحكمه حكم الناسي للموضوع، والله العالم.

(1) ذكرنا ذلك في أوّل المسألة، فراجع.

(2) لا إشكال في صحّة الصّلاة، لارتفاع الحرمة الموجبة للبعد عن ساحة المولى، وإنّما الكلام في بقاء الغصبيّة مع الإذن للغاصب في التصرّف، وقد ذهب صاحب الحدائق R إلى عدم بقائها، حيث قال: «بل الظاهر عدم تحقق الغصبيّة في حال الصّلاة مع تعلّق الإذن بالغاصب، لأنّ الاستيلاء في تلك الحال لا عدوان فيه»، وحمل صاحب الجواهر R بقاء الغصبيّة على إرادة تحقّق الغصب في غير ما أذن له فيه، أو غير ذلك، مما لا يقتضي الغصب فيما أذن له فيه ضرورة امتناع اجتماعهما، كما هو واضح.

والإنصاف: أنّ العين باقية على الغصب بسبب منع يد المالك عنها، وإن كان مأذوناً بلبسها والتحرك فيها، فإن هذا الإذن لا ينافي الغصب للعين بالمعنى المذكور، إذ ربّما يكون الإنسان كارهاً، لاستقلال الغير على ماله، وراضياً بتصرّف خاص.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-05-2015  ||  القرّاء : 673





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net