الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

 الدرس 57 _ تنبيهات العلم الجمالي 3

 الدرس255 _مكان المصلي 48

 الدرس 30 _ التعادل والتراجيح 30

 الدرس 44 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس290 _القِبلة 18

 الدرس 36 _ الاجتهاد والتقليد 36

 الدرس 13 _ مقدمات علم الاصول 13

 الدرس 35 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 2

 الدرس 499 _ القراءة في الصلاة 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004812

   • التاريخ : 18/04/2024 - 22:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس69 _اوقات الفرائض والنوافل 49 .

الدرس69 _اوقات الفرائض والنوافل 49



وأمَّا صاحب الجواهر فقد أوَّل هذه الروايات بعدَّةِ تأويلاتٍ:

منها: أنَّ المراد بالفجر هو الفجرُ الأوَّل.

ومنها: أنّ المراد منها قبل الفجر الثاني بقليلٍ جدّاً، بحيث صلَّى فيه أربع ركعات.

ومنها: أنّ المراد بما بعد الفجر بعد صلاته.

ومنها: أن تُقيَّد بما إذا كان قد صلَّى أربعاً، أو غير ذلك.

ثمَّ قال: «على أنَّها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى:

منها: الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، كما في الرياض.

ومنها: كثرة النصوص المعارضة، حتَّى ربّما ادُّعيَ تواترها.

ومنها: المخالفة للعامَّة، كما قيل: بخلاف تلك.

ومنها: الموافقة للاحتياط، وللنصوص المشهورة الناهية عن التطوُّع وقت الفريضة، وللنصوص المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها... ».

وفيه: أمَّا التأويِّلات الأربع التي ذكرها فكلّها مخالفة للظاهر، ولا موجب لارتكابها.

وأمّا أنّها قاصرة عن معارضة غيرها ففيه أنّ هذه الوجوه التي ذكرها ليس بتامّة:

أمَّا الوجه الأول ­ أي: الشهرة العظيمة على خلاف الروايات المجوزة ­: فلا تفيد شيئاً، إذ لم يُعلَم أن مشهورَ المتقدِّمين أعرضوا عنها، إذ لعلّهم لم يعملوا بها للتعارض بينها وبين تلك الروايات التي استدلّوا بها، مع ترجيحهم لها.

وأمَّا الوجه الثاني ­ أي: كثرة النصوص المانعة ­: فلا يفيد أيضاً، لإمكان الجمع العرفي بينها بحمل المجوزة على المرجوحية، هذا إذا سُلمت الكثرة.

وقد عرفت ما فيها من الضعف من حيث الدلالة، وبعضها من حيث السند.

وأمَّا الوجه الثالث ­ أي: المخالفة للعامة ­: ففيه أنَّ الرجوع إلى مخالفة العامّة إنّما هو إذا لم يمكن الجمع العرفي، وستعرف أنّه ممكن. هذا على فرض ثبوت المخالفة للعامّة.

وأمَّا الوجه الرابع ­ أي: الموافقة للاحتياط ­: ففيه أنّه مع وجود الأمارة المجوِّزة للإتيان بها بعد الفجر لا مسرح للاحتياط، وتكون الأمارةُ حاكمةً، كما لا يخفى عليك.

وأمَّا الوجه الخامس ­ وهو الموافقة للنصوص الناهية عن التطوُّع وقت الفريضة ­: فقد أشرنا سابقاً أنّها محمولة على الكراهة، جمعاً بين الأخبار، وسيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ تفصيله فارتقب.

وأمَّا الوجه السادس ­ أي: الموافقة للنصوص المبالغة في المحافظة على صلاة الفجر في وقتها ­: ففيه أنّه لا منافاة بينها، إذ إنَّنا نعترف أنّ الأفضل هو الإتيان بصلاة الفجر في وقتها، ونصوص المبالغة في المحافظة لا تنافي جواز الإتيان بصلاة الليل بعد الفجر.

والإنصاف ­ كما عرفت ­: هو جواز الإتيان بنافلة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفريضة مطلقاً، وخصوصاً الوتر فيها، وذلك للروايات المتقدِّمة المجوِّزة لذلك.

وأمَّا ورودها فيمَنْ قام بعد طلوع الفجر فلا يوجب قصر الحكم عليه، إذ المورد لا يخصِّص الوارد.

أضف إلى ذلك: أنَّ صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة لا يوجد فيها التقييد بمَنْ قام بعد طلوع الفجر، بل هي مطلقة من هذه الجهة.

وبالجملة، فإنَّ مقتضى الجمع بينها وبين الروايات الناهية عن التطوُّع في وقت الفريضة ­ بعد حملها على الكراهة كما هو الصحيح ­ هو كون الإتيان بصلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة مرجوحاً بمعنى أقليَّة الثواب.

إن قلت: إنَّ الأخبار المتقدِّمة ظاهرها استحباب البدأة بصلاة اللَّيل بعد الفجر، وتأخير الفريضة عنها، وذلك للأمر بالبدأة بها.

قلت: ورودها مورد توهُّم الحظر يمنع من حملها على الاستحباب، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 22-05-2014  ||  القرّاء : 667





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net