الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 35 _ التكسّب الحرام وأقسامه (30). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 81 _ المقصد الأول في الاوامر 81

 الدرس 883 _ صلاة الجماعة 12

 الدرس126 _قضاء الصلوات 24

 الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21

 الدرس 47 _ أصالة التخيير 3

 الدرس 596 _ قواطع الصلاة 12

 الدرس 103 _ شروط العوضين 9

 الدرس 673 _ صلاة العيدين 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3990508

   • التاريخ : 16/04/2024 - 04:29

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس122 _قضاء الصلوات 20 .

الدرس122 _قضاء الصلوات 20



(2) ادَّعى جماعة كثيرة: الإجماع على استحباب قضاء النوافل الرَّاتبة، بل ظاهر عبارة المصنِّف رحمه الله في الذكرى: الإجماع على استحباب قضاء النوافل الموقتة، وإن لم تكن راتبة، كصلاة أوّل الشّهر، والصّلوات الواردة في ليالي شهر رمضان، ونحوها، قال رحمه الله في الذكرى: «يستحبّ قضاء النوافل الموقته، بإجماع علمائنا...»؛ اللّهمَّ إلاَّ أن يكون مراده من المؤقّتة هي الراتبة.

ومهما يكن، فيُستفاد استحباب قضاء النوافل الموقتة، وإن لم تكن راتبة، من بعض النصوص، كصحيحة عبد الله بن سنان «قال: سمعتُ أبَا عبد الله عليه السلام يقولُ: إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي النَّافِلَةَ فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَه مِنْه، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي! عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْه عَلَيْه»[i]f674، فإنَّها مطلقة تشمل غير الرواتب.

ومثلها موثّقة عاصم بن حميد «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنَّ الربَّ ليُعَجِّب ملائكته من العبدِ من عباده، يراه يقضي النوافل (النافلة خ ل) فيقول: اُنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه»[ii]f675؛ وأمَّا دعوى الإنصراف إلى النافلة الراتبة فَعُهْدَتُها على مدّعيها.

وممَّا ذكرنا يتضح لك عدم صحَّة ما ذكره المحقِّق الهمداني رحمه الله، تبعاً لصاحب الجواهر رحمه الله من عدم استحباب قضاء النوافل الموقتة إذا لم تكن راتبة، لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله؛ وقد عرفت أنَّ النصوص غير قاصرة عن الشُّمول، بل هي مطلقة.

وأمَّا ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من الدليل على عدم المشروعيَّة، وهو التصريح في بعض الأخبار بالتقييد بالراتبة.

ففيه: أنَّ التقييد بها لا ينافي الإطلاق في بعض الأخبار المتقدَّمة، لأنَّ قانون الإطلاق والتقييد لا يجري في الاستحباب، كما تقدّمت الإشارة إليه في أكثر من مناسبة.

وعليه، فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد فيها.

والخلاصة: أنه لا مانع من استحباب قضاء النوافل الموقتة.

أمّا النوافل الرّاتبة فيوجد تسالم بين العلماء على الاستحباب بحيث خرجت المسألة عن الإجماع الاصطلاحي.

ويدلَّ على استحباب قضاء الرَّاتبة أيضاً عدَّة من الأخبار:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قلتُ له: أخبرني عن رجلٍ عليه من صلاةِ النوافلِ ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلِّ حتّى لا يدري كم صلَّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه (ما علمه خ ل) من ذلك، ثمَّ قال: قلت له: فإنَّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصَّلاة فعليه القضاء، وإلاَّ لقي الله وهو مستخفٍّ متهاونٍ مضيِّعٍ لحرمةِ رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنَّه لا يقدر على القضاء، فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً، ثمَّ قال: فليتصدَّق بصدقة، قلتُ: فما يتصدَّق؟، قال: بقدر طَوْله، وأدنى ذلك مُدٌّ لكلِّ مسكين مكان كلِّ صلاة، قلت: وكم الصَّلاة التي يجب فيها مُدٌ لكلِّ مسكين، قال: لكلِّ ركعتين من صلاة اللّيل مُدٌّ، ولكلِّ ركعتين من صلاة النَّهار مُدٌّ، فقلت: لا يقدر، قال: مُدٌّ إذاً لكلِّ أربعِ ركعاتٍ من صلاة النَّهار، (مُدٌّ لكل أربعِ ركعاتٍ من صلاة اللّيل)، قلت: لا يقدر، قال: فمُدٌّ إذاً لصلاة اللَّيل، ومُدٌّ لصلاةِ النَّهار، والصَّلاة أفضل، والصَّلاة أفضل، والصَّلاة أفضل»[iii]f676، وكذا غيرها من الروايات الكثيرة.

(1) ويدلّ على عدم التأكّد حسنة مرازم بن حكيم الأزدي «أنه قال: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا، فقلتُ لأبي عبد الله عليه السلام، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ، إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ، كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّه عَلَيْه فَاللَّه أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيه»[iv]f677، وصحيحة العيص بن القاسم «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ اجتمع عليه صلاة السنة من مرضٍ، قال: لا يقضي»[v]f678.

وإنَّما حملنا ذلك على عدم التأكُّد لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمَّد بن مسلم «قلتُ له: رجلٌ مرض فترك النافلة، فقال: يا محمد! ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه»[vi]f679.

وهذه الرواية، وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق رحمه الله إلى محمد بن مسلم، لوجود علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، وأبيه، في السند، وهما غير مذكورَيْن، إلاَّ أنّها صحيحة في العِلل، كما أنَّها حسنة بطريق الكليني والشيخ (رحمهما الله).

(2) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «يستحبُّ تعجيل فائتةِ النَّهار باللّيل، وبالعكس، قاله الأكثر، لعموم: « وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ...﴾ ]آل عمران: 133[».

أقول: يدلّ عليه صحيحة عنبسة العابد «قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله ­ عزَّ وجل ­: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ]الفرقان: 62[، قال: قضاءُ صلاةٍ اللّيل بالنّهار، وصلاة النَّهار باللّيل»[vii]f680.

ومرسلة الصدوق رحمه الله في الفقيه «قال: وقال الصادق عليه السلام: كلّ ما فاتك من صلاة اللّيل فاقضه بالنّهار، قال الله ­ تبارك وتعالى ­: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ]الفرقان: 62[، يعني أنْ يقضي الرّجل ما فاته باللّيل بالنّهار، وما فاته بالنَّهار باللّيل، واقضِ ما فاتك من صلاة الليل، أي: وقت شئت من ليلٍ أو نهار، ما لم يكن وقت فريضة»[viii]f681، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وخبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة اللّيل الشهر والشَّهرين، والثلاثة فأقضيها بالنَّهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله، ثلاثاً، إنَّ الله يقول: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ...﴾ الآية، فهو قضاء صلاة النَّهار باللّيل، وقضاء صلاة اللّيل بالنّهار، وهو من سرِّ آل محمّدٍ المكنون»[ix]f682، ولكنّه ضعيف بصالح بن عقبة.

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إنَّ علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته شيء من اللّيل قضاه بالنَّهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجُمُعة، أو في الشَّهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتّى يكمل له عمل السنّة كلّها كاملة»[x]f683.

ويدلّ عليه أيضاً ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الذّكرى «قال: روى ابن أبي قرة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد عن إسحاق بن عمّار قال: لقيتُ أبا عبد الله عليه السلام بالقادسيّة عند قدومه على أبي العبَّاس، فأقبل حتَّى انتهينا إلى طرناباد (طراناباد خ ل)[xi]f684، فإذا نحن برجلٍ على ساقيةٍ يصلِّي، وذلك ارتفاع النَّهار، فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام، وقال: يا عبد الله! أيُّ شيءٍ تصلِّي، فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتب! حطّ رَحْلك حتّى نتغدى مع الذي يقضي صلاة اللّيل، فقلت: جعلت فداك! تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنَّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنَّهار، يقول: يا ملائكتي! انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترض (أفترضه خ ل) عليه، أشهدكم أنِّي قد غفرت له»[xii]f685، ولكنَّها ضعيفة أيضاً، لجهالة طريق المصنِّف رحمه الله إلى كتاب ابن أبي قرة، وجهالة طريق ابن أبي قرة إلى إسحاق بن حماد، وجهالة ابن أبي قرَّة نفسه، وجهالة إسحاق بن حماد.

(1) كما في موثّقة زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاءِ صلاة اللّيل، قال: اِقضها في وقتها التي صلّيت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟! قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك»[xiii]f686.

وصحيحة إسماعيل الجعفي «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللّيل باللّيل، وصلاة النّهار بالنّهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟! قال: لا، قلتُ: ولِمَ تأمرني أن أُوتر وترَيْن في ليلةٍ؟! فقال: أحدهما قضاء»[xiv]f687، وهي صحيحة بطريق الشيخ رحمه الله.

وحسنة معاوية بن عمار «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اِقضِ ما فاتك من صلاة النَّهار بالنَّهار، وما فاتك من صلاة اللّيل باللّيل، قلت: أقضي وترَيْن في ليلة؟! قال: نعم، اِقضِ وتراً أبداً»[xv]f688، ويمكن الجمع بأنّ المبادرة إلى قضاء ما فاته باللّيل بالنّهار، وبالعكس فيها فضيلة، ولكنّ الأفضل قضاء ما فاته من صلاة النّهار بالنّهار، وما فاته من صلاة اللّيل باللّيل، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[ii] الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح5.

[iii] الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

[iv] الوسائل باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح2.

[v] الوسائل باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح3.

[vi] الوسائل باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[vii] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح2.

[viii] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح4.

[ix] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح16.

[x] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح8.

[xi] طرناباد أو طراناباد ­ والصواب طيزناباد، نسبت إلى ضيزن ابن معاوية بن عمرو بن العبيد السليحي ­: «موضع بين الكوفة والقادسية على حافّة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل، وفيها مزارع... (را: معجم البلدان ج4 / ص54).

[xii] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح15.

[xiii] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح11.

[xiv] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح7.

[xv] الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 30-12-2014  ||  القرّاء : 750





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net