الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس167 _لباس المصلي 40

 الدرس 870 _ صلاة الخوف 12

 الدرس 249 _ المقصد الرابع في العام والخاص 24

 الدرس 168 _ الإستصحاب 29

 الدرس 90 _ تنبيهات الأقل والأكثر 1

 الدرس 263 _ تنبيهات الإستصحاب 84

 الدرس 146 _ الإستصحاب 7

 الدرس 34 _ بيع المعاطاة 18

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284347

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس116 _قضاء الصلوات 14 .

الدرس116 _قضاء الصلوات 14



ومنها: الأدلّة المتقدّمة التي استدلّ بها على المضايقة، باعتبار أنه لا قائل بالفصل بينها وبين القول بوجوب تقديم الفائتة.

وفيه أوّلاً: أنّ القائل بالفصل موجود.

وثانياً: أنَّ الأقوى هو القول بالمواسعة، وأنَ أدلة المضايقة محمولة على الاستحباب، بناءً على تماميّتها في نفسها.

وثالثاً: مع التسليم بالدَّلالة على وجوب المضايقة، وأنَّه لا قائل بالفصل بين المسألتين، إلاَّ أنَّ بطلان الحاضرة إذا لم يأتِ بالفائتة متوقِّف على كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ، وقد عرفت عدمه.

ومنها: النبوي المرسل: «لا صلاة لِمَنْ عليه صلاة»[i]f651.

وفيه أنَّه أوَّلاً: ضعيف بالإرسال، بل لم يوجد في الأصول الجامعة للأخبار.

وثانياً: أنَّ المراد بالصَّلاة المنفيَّة هي النافلة، أي لا تطوع لمن عليه فريضة، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ النهي عن التطوّع لِمَنْ عليه فريضة محمول على الكراهة، بمعنى أقليّة الثواب، وذلك جمعاً بين الأخبار.

ولا يصحّ أن يكون المراد من الصَّلاة المنفيَّة في المرسل هي الصَّلاة الواجبة الحاضرة، إذ مع كلّ من الفائتة والحاضرة يصدق أن عليه صلاة، فليس الاستشهاد بالمرسل لوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أولى من العكس.

ومنها: حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً، أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ، فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ (بأُولاهن خ ل) فَأَذِّنْ لَهَا وأَقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ، إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ (وقَالَ خ ل) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ، وقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ، فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ، أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا، ولَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، ومَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا، وقَالَ: إِنْ (إذا خ ل) نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا، وأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ، فَانْوِهَا الأُولَى، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ، وإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الأُولَى وأَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وقَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ، فَانْوِهَا الأُولَى، ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، وقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ، وإِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، ولَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ، فإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ، وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ، ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تسَلِّمْ، ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ونَسِيتَ الْمَغْرِبَ، فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، وإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا، وقَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ، فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ سَلِّمْ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وإِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا، وأَنْتَ فِي الرَكْعَةِ الأُولَى، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ، فَانْوِهَا الْعِشَاءَ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وأَذِّنْ وأَقِمْ، وإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ والْعِشَاءُ الآخِرَةُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ، ثُمَّ الْعِشَاءِ، وَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ، ثُمَّ صلِّ الْغَدَاةِ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ، وَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ، ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا، لأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ، أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ، قَالَ: قُلْتُ: ولِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا»[ii]f652.

والرواية حسنة، وليست صحيحة، لأن السند الآخر للكليني رحمه الله فيه محمّد بن إسماعيل، وهو البندقي النيشابوري المجهول.

والظاهر أنَّ محلّ الاستشهاد في هذه الحسنة الطويلة ثلاث فقرات:

الأولى: قوله عليه السلام: «وإِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، ولَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ»، وهذا يدلَّ على وجوب الترتيب، وأنَّ الحاضرة متوقِّفة على الإتيان بالعصر الفائتة.

ولا يخفى أنَّ هذا الاستدلال متوقِّف على كون وقت المغرب مضيّقاً، أي: ينتهي وقت الإجزاء بذهاب الحمرة المغربيَّة، لأنّه لما تذكر عدم الإتيان بصلاة العصر حين دخول وقت المغرب ­ وهذا الوقت مضيّق لأنّه تقريباً مقدار ثلاثة أرباع السَّاعة ­ فمن الممكن حينئذٍ عدم تمكّنه من الجمع بين قضاء العصر والإتيان بصلاة المغرب، لاشتغاله بمقدمات الصَّلاة من الطهارة الخبثيَّة والحدثيَّة.

وعليه، فيصحُّ التفصيل بين خوف فوت وقت صلاة المغرب، فتُقدَّم حينئذٍ صلاة المغرب، وبين عدم الخوف فيقدّم قضاء صلاة العصر.

وأمَّا على القول الصحيح ­ وهو المشهور من أنَّ وقت الإجزاء يمتدّ إلى نصف الليل ­ فلا يصحَّ الاستشهاد، بل هي على عكس المطلوب أدلّ، وذلك لعدم صحّة التفصيل، إذ لا خوف حينئذٍ من فوت وقت المغرب لاتساعه كثيراً، فإذا تذكّر عدم الإتيان بالعصر حين دخول وقت المغرب فبإمكانه أن يجمع بينهما بسهولة.

ومن هنا يتعيّن أن يكون المراد من خوف فوت وقت المغرب هو خوف فوت وقت الفضيلة، فإذا خاف فوتها بدأ بالمغرب ثمّ قضى العصر.

وعليه، فيدلّ على عكس المطلوب، وهو صحّة الحاضرة مع اشتغال الذمّة بالفائتة، هذا كلّه مبني على كون كلمة (حتّى) في الرواية غاية للنسيان، أي انتهاء النسيان بدخول وقت المغرب.

وأمَّا إذا كانت غاية لترك العصر، أي ترك صلاة العصر، واستمر تركه حتّى دخل وقت المغرب فيصحّ الاستدلال حينئذٍ، إذ يمكن أن يكون النسيان مستمراً إلى ما قبل منتصف الليل بقليل، بحيث يخاف فوت وقت المغرب إذا أتى بصلاة العصر قضاء.

وبالجملة، فإنّ التفصيل صحيح حتّى على مذهب المشهور الصحيح، وهو انتهاء الوقت بانتصاف الليل.

ولكن الإنصاف: أنَّ هذه الفقرة ليست ناظرة إلى ترتب الحاضرة على الفائتة، وإنَّما سياقها يشهد بأنَّها ناظرة إلى المضايقة في حدِّ نفسها، وأنّ المبادرة إلى الإتيان بالفائتة أمر مرغوب فيه، ومحبوب في حدِّ نفسه، سواء كان ذلك قبل دخول وقت الحاضرة، أو بعد دخوله. قبل أداء الحاضرة، أو في أثنائها مع إمكان العدول، أو بعد الإتيان بالحاضرة.

أُنظر قوله عليه السلام في صدر الرواية: «وقَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ، فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ، أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا، ولَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، ومَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا».

وعليه، فالفقرة وما بعدها تفريع على ما ذكره في الصَّدر، وهو بيان لحكم الفائتة في حدِّ نفسها، وبما أنّه قد تقدّم أنّ القول بالمواسعة هو الصحيح، فيكون الأمر حينئذٍ محمولاً على الاستحباب.

وبهذا يتضح لك حال الفقرتين الأخريين المستدلّ بهما على الترتيب ­ وهما قوله عليه السلام: «وإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ»، وقوله عليه السلام: «وإِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ والْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ...»، ­: فإنَّ المنظور فيهما هو المضايقة في حدّ نفسها، وأنّها مطلوبة، وأمَّا كون الترتيب بنفسه مطلوباً، لا من حيث ابتنائه على المضايقة، فلا يستفاد من هذه الحسنة.

إن قلت: الترتيب بين الظهرين والعشائين ثابت كما سيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­.

قلت: هذا صحيح، ولكن من دليل آخر، لا من نفس هذه الحسنة.

ثمّ لو تنزلنا عن كلّ ما ذكرناه، وقلنا: بأنّ الأمر بالعدول إلى الفائتة فيما لو تذكّر في الأثناء إنّما هو للترتيب، إلاّ أنّه مع ذلك لا يدلّ على الوجوب، لكون الأمر وارداً مورد توهُّم الحظر، لامتناع العدول في الأثناء بحسب ارتكاز المتشرعة.

 

[i] المستدرك باب46 من أبواب المواقيت ح2.

[ii] الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-12-2014  ||  القرّاء : 1050





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net