الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1284 _كتاب الصوم 84

 الدرس 672 _ صلاة العيدين 14

 الدرس 902 _ صلاة الجماعة 31

 الدرس 929 _ صلاة الجماعة 58

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 45 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس166 _لباس المصلي 39

 الدرس 466 _ القراءة في الصلاة 32

 الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007092

   • التاريخ : 19/04/2024 - 10:03

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس138 _لباس المصلي 11 .

الدرس138 _لباس المصلي 11



ومنها: رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله N «أنَّه كرِه الصَّلاة في المشبع بالعصفر، والمضرّج بالزعفران»[i]f57، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبعدم وثاقة يزيد بن خليفة.

ومنها: رواية مالك بن أعين «قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ N، وعَلَيْه مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ (جَدِيدَةٌ خ ل) شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ، فَتَبَسَّمْتُ حِينَ دَخَلْتُ، فَقَالَ: كَأَنِّي أَعْلَمُ لِمَ ضَحِكْتَ، ضَحِكْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيَّ، إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَيْه وأَنَا أُحِبُّهَا، فَأَكْرَهَتْنِي عَلَى لُبْسِهَا، ثمَّ قَالَ: إِنَّا لَا نُصَلِّي فِي هَذَا، ولَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ، قَالَ: ثمَّ دَخَلْتُ عَلَيْه وقَدْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِيٍّ N، فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا وهِيَ تَبَرَأُ مِنْه»[ii]f58، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة مالك بن أعين، سواء أكان أخا زرارة وحمران، أم أكان الجهني، إذ كلّ منهما غير موثّق، والرّوايات الواردة في مدح مالك بن أعين الجهني هو راويها، فلا تفيد في توثيقه شيئاً.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «تُكرَه في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم، أو سيف ممثَّلين، سواء الرَّجل والمرأة، ويظهر من كلام الشيخ، وابن البرَّاج، التحريم في الثوب والخاتم مع التماثيل...»، وفي الجواهر ­ تعليقاً على القول بالكراهة ­: «على المشهور بين الأصحاب، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب...».

أقول: يدلّ على الكراهة عدّة أخبار، بل استفاضت الأخبار في ذلك، وبعضها، وإن كان ظاهراً في الحرمة، إلاّ أنّه محمول على الكراهة جمعاً بين الأخبار، وإليك هذه الأخبار:

منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا N «أنَّه سأله عن الصَّلاة في الثوب المعلَّم، فَكَرِه ما فيه من التماثيل»[iii]f59.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N: «أنَّه كَرِه أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل»[iv]f60.

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أبيه N ­ حيث ورد في ذيلها ­ «قال: وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل، أو في علمه، أُيصلى فيه؟ قال: لا يُصلّى فيه»[v]f61.

ومنها: موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «عن الثوب يكون في علمه مثال طير، أو غير ذلك، أيصلّي فيه؟ قال: لا، وعن الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير، أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصَّلاة فيه»[vi]f62.

ومنها: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا N في حديث «أنَّه أَرَاه خاتم أبي الحسن N، وفيه وردة وهلال في أعلاه»[vii]f63.

ومنها: رواية الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه J ­ في حديث المناهي ­ «قال: نهى رسول الله C أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم»[viii]f64، ولكنَّها ضعيفة لِمَا عرفت من أنّ حديث المناهي ضعيف بجهالة الحسين بن زيد وشعيب بن واقد، كما أنَّ إسناد الصدوق إلى شعيب فيه حمزة بن محمّد العلوي، وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري وهو مجهول. وكذا غيرها من الروايات.

ثمَّ إنَّ الرّوايات الظاهرة في الحرمة محمولة على الكراهة للصحيحتين الأوليين المعبَّر فيها بلفظ الكراهة، فإنَّ لفظ الكراهة أصبح حقيقة متشرعيَّة في زمن الصَّادقين J في جائز الفعل وراجح الترك.

ويؤيِّده: فهم الأصحاب، فإنَّ المشهور بينهم شهرة عظيمة هو الكراهة الاصطلاحيّة، وهناك بعض القرائن الأُخر الواردة في بعض روايات المسألة والتي يفهم منها الكراهة الاصطلاحيّة، مثل: «لا أحب»، و«لا أشتهي».

وعليه، فهذا التعبير ظاهر في الكراهة الناشئة من مرجوحيّة الترك شرعاً، لا على سبيل لزوم الترك، بحيث يكون من المحرّمات.

ويؤيِّد ذلك أيضاً: كثرة استعمال «لا يجوز» في الرّوايات في شدّة الكراهة.

 

[i] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[ii] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iii] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح16.

[iv] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح15.

[v] الوسائل باب 46 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[vi] الوسائل باب 46 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vii] الوسائل باب 45 من أبواب لباس المصلّي ح13.

[viii] الوسائل باب 4 من أبواب أحكام المساكن ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-01-2015  ||  القرّاء : 745





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net