الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 178 _ الإستصحاب 39

 الدرس 1235 _كتاب الصوم 35

 الدرس124 _قضاء الصلوات 22

 الدرس 67 _ التكسّب الحرام وأقسامه (62). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 6 / علم الهيئة / الضرب بالرمل / الطيرة.

 الدرس 35 _ بيع المعاطاة 19

 الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36

 الدرس 173 _ المقصد الأول في الاوامر 105

 الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7

 الدرس 101 _ المقصد الأول في الاوامر 33

 الدرس255 _مكان المصلي 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007506

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:25

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس376 _القيام في الصلاة 17 .

الدرس376 _القيام في الصلاة 17



وأمَّا إذا علم بزوال العجز قبل فوات الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوب الاستئناف أيضاً، حيث لم يفصلّوا بين الصّورتين.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه يجب الاستئناف، لأنَّ تجدّد القدرة قبل خروج الوقت كاشف عن عدم تعلّق الأمر بالفعل عند الدخول فيه، فما أتى به من الأجزاء قاعداً إنَّما كان باعتقاد الأمر وتخيّله، ولا ريب أنَّ الإتيان بالشيء بتخيّل الأمر ليس مجزياً عن المأمور به الواقعي.

وقد ذكرنا في مبحث الإجزاء في علم الأصول أنَّ العجز المسوِّغ للانتقال إلى البدل إنَّما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختياريَّة الذي هو المأمور به، لا خصوص فرد منها، وإنَّما يتحقّق العجز عن الطبيعي مع استيعاب العذّر لتمام الوقت.

والخلاصة: أنَّه لا بدّ من الاستئناف، إلاَّ إذا كان هناك تسالم بين الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين على عدم وجوب الاستئناف، فيكون ذلك استثناءاً من القاعدة.

وأمَّا الصُّورة الثالثة ­ أي الشكّ في زوال العذّر قبل خروج الوقت ­: فيستصحب حينئذٍ بقاء العذر إلى آخر الوقت من باب الاستصحاب الاستقبالي، فإنِ انكشف له خطؤه بعد ذلك بأنْ زال العذّر قبل خروج الوقت فيستأنف، وإلاَّ فلا، هذا كلّه إذا تجدَّد العجز في الأثناء.

وأمَّا إذا تجدَّدت القدرة ­ كما إذا كان قاعداً، فتجددت قدرته على القيام ­ فالمعروف بينهم عدم وجوب الاستئناف، بل يكمل.

ولكنَّ الإنصاف: هو التفصيل بين ضيق الوقت، بحيث لا يسع للاستئناف، وأخرى في سعته، وحكمه في الصُّورة الأولى عدم وجوب الاستئناف، ووجوبه في الصّورة الثانية لِما تقدّم بلا حاجة إلى الإعادة، إلاَّ إذا كان هناك تسالم بين جميع الأعلام من المتقدّمين والمتأخّرين على عدم وجوب الاستئناف، فيكون ذلك استثناءاً من القاعدة، والله العالم.

الأمر الثاني: من عجز في أثناء القراءة، أو الذّكر الواجب في الرّكوع، فهل يقرأ، أو يذكر في حال الانتقال إلى حالة الأدنى، أو يجب أن يسكت حتّى ينتقل ويستقرّ؟

المعروف بين الأعلام أنَّه يقرأ ويذكر، بل عن الرَّوض: نسبته إلى الأكثر، بل عن المصنِّف R في الذكرى: نسبته على الأصحاب، قال: «قال الأصحاب: ويقرأ في انتقاله إلى ما هو أدنى، لأنّ تلك الحالة أقرب إلى ما كان عليه. ويشكل بأنَّ الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل، وتنبِّه عليه رواية السَّكوني عن الصَّادق N في المصلّي يريد التقدّم، قال: «يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدَّم ثمَّ يقرأ»، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرّواية...».

وعن جماعة من الأعلام أنَّه يترك القراءة حال الانتقال إلى الأدنى، منهم المصنِّف، كما عرفت، والمحقِّق الكركي وصاحب المدارك والأردبيلي والسّيد محسن الحكيم وصاحب الجواهر والمحقّق الهمداني والسّيد الخوئي (رحمهم الله)، وهو الصّحيح، كما سيتضح لك.

وقد استدلّ المصنِّف R في الذكرى لمن ذهب إلى القراءة حال الانتقال: بأنَّ الهوي أقرب إلى القيام، فيقرأ حاله بما تيسّر.

وفيه: أنّ الهوي مباين للقيام عرفاً.

وعليه، فلا تشمله أدلّة القيام ولا أقلّ من انصرافها عنه.

وأمَّا كونه أقرب إلى القيام من الجلوس فإنّ مجرد الأقربيّة لا تنفع ما لم يدخل الهوي في مفهوم القيام، بل حتّى لو قلنا بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور، فإنّه بنظر العرف لا تكون هذه الحالة من المراتب الميسورة، فإنّ الانحناءات غير القارّة المتدرجّة في الوجود حال الهوي ليست لدى العرف من مصاديق القيام، ولا من مراتبه الميسورة التي لا تسقط بمعسوره حتّى في أوائل الأخذ في الهوي؛ فلو كان له نوع استقرار لعدّ عرفاً من مصاديقه، لِعدم ملحوظيّة شيءٍ منها لدى العرف من حيث هو على سبيل الاستقلال كي يطلق عليه اسم القيام، بل مجموع الهوي لدى العرف فعل واحد مباين بالنوع للقيام.

وعليه، فالإنصاف : أنّه لا يقرأ حال الانتقال، وذلك لاعتبار الاستقرار الذي هو شرط في المقام، وهو غير حاصل حال الانتقال.

وأمَّا رواية السَّكوني[i]f677 التي ذكرها المصنِّف R فهي، وإن كانت معتبرةً، إلاّ أنّها تصلح للتأييد فقط، لأنّ موردها المشي؛ هذا كلّه في القراءة حال الانتقال إلى الأدنى.

وأمَّا في حال الانتقال إلى الأعلى ­ كما لو كان يقرأ جالساً، ثمَّ قوي على القيام ­ فلا يقرأ حال الانتقال قطعاً، بل لم ينقل عن أحد القراءة حال الانتقال إلى الأعلى، وذلك لأنّ الوجه الذي ذكر للقراءة حال الانتقال إلى الأدنى لا يجري هنا، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) هذه جملة من التفريعات ذكرها المصنِّف R هنا، وفي الذكرى، وكذا غيره من الأعلام، والكلام فيها تارةً مع ضِيق الوقت، بحيث لا يسع للاستئناف، وأخرى مع سعته.

أمَّا في حال الضيق؛ فمن جملة التفريعات ما لو خفّ بعد القراءة، والمعروف أنَّه يجب القيام للرّكوع قطعاً، لما عرفت سابقاً من وجوب القيام المتصل بالرّكوع، بل ذهب المشهور إلى ركنيّته، وقد ناقشناه في ذلك، فراجع.

ولا تجب عليه إعادة القراءة، لمكان ضيق الوقت. وعليه، فهي صحيحة.

وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام للرّكوع، أو لا؟ فيه قولان: أشهرهما العدم.

واستدلَّ المصنِّف R في الذكرى للوجوب بثلاثة أدلَّة:

(الأوَّل: ضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما.

الثاني: أنّ ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة، وهذا ركوع قائم.

الثالث: أنَّ معه يتيقن الخروج عن العهدة...).

 

[i] الوسائل باب 44 من أبواب مكان المصلّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-12-2016  ||  القرّاء : 735





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net