الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 70 _ تنبيهات العلم الجمالي 16

 الدرس 28 _ المقصد الأول في الاوامر 28

 الدرس23 _اوقات الفرائض والنوافل 3

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 136

 الدرس 1241 _كتاب الصوم 41

 الدرس 99 _ المقصد الأول في الاوامر 99

 الدرس 1177 _كتاب الخمس 57

  المحاضرة رقم 5_ إحياء ليالي القدر (القسم الثاني)

 الدرس 238 _ في بيع الحيوان 11

 الدرس 156 _ المقصد الثاني في النواهي 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3997064

   • التاريخ : 16/04/2024 - 21:02

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 35 _ تنبيهات البراءة 2 .

الدرس 35 _ تنبيهات البراءة 2



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الأوّل: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي]

ثمّ إنّه لمّا أنجرّ الكلام إلى أصالة عدم التذكية، فلا بأس بالتعرّض لهذا المثال، وإن كان خارجاً عن المقام. وتوضيحه، يتوقف على بيان أمرين:
الامر الأوّل: هل التذكية الموجبة للحلّية وللطهارة على قول هي عبارة عن المعنى المتحصّل من قابلية المحلّ والأمور الخمسة -أي فري الأوداج الأربعة بالحديد مع التسمية، وكونه على القبلة وكون المذكّي مسلماً- يعني كون التذكية معنى بسيطاً يحصل من المجموع المركّب من قابلية المحلّ وتلك الأمور الخمسة، أو أنّ التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، وقابليّة المحلّ أمر خارج عن حقيقة التذكية وإن كان لها دخل في تأثير الأمور الخمسة في الحلّية والطهارة، أو أنّها عبارة عن مجموع الأمور المزبورة مع القابلية.
والإنصاف: هو المعنى الثاني، أي أنّ التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، وقابلية المحلّ أمر خارج عن حقيقتها، ولكن لها دخالة في تأثير الأمور الخمسة.
والدليل على ذلك: هو قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فإنّ نسبة التذكية إلى الفاعلين تدلّ على أنّها من فعلهم، وكذا قوله (عليه السّلام) في ذيل موثقة ابن بكير: «ذكّاه الذبح أم لم يذكّه ...»
[i]، وكذا قوله (عليه السّلام) في رواية علي بن أبي حمزة بعد قول السائل: «أو ليس الذكي ممّا ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه»[ii]، ولكنّها ضعيفة بمحمد بن سليمان وبعلي بن أبي حمزة وبجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي.
فإنّ المستفاد من هذه الأدلّة، هو أنّ التذكية عبارة عن فعل المذكّى، وأنّ قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية، وإن كان لها دخل في تأثير الحلّية والطهارة.

الامر الثاني: اختلفت كلمات الأعلام فيما يقبل التذكية من الحيوان.
فقيل: لا يقبل التذكية إلاّ ما يحلّ أكله من الغنم وغير ذلك.
وقيل: كلّ حيوان يقبل التذكية ما عدا المسوخ.
وقيل: بقبول المسوخ للتذكية أيضاً، ويختص ما لا يقبل التذكية بالحشرات، ونسب إلى العامة القول بقبول الحشرات للتذكية أيضا.
والإنصاف: هو قبول كلّ حيوان للتذكية إلاّ ما أخرجه الدليل، كالحشرات ونجس العين، فإنّها لا تقبل التذكية.

ويستدلّ لقابلية كلّ حيوان للتذكية بصحيحة علي بن يقطين. قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال (عليه السّلام): لا بأس بذلك»[iii]. إذْ لو لم تذكَّ هذه الأمور المذكورة في الرواية لكانت جلود ميتة، لا تصح الصلاة فيها، فعلم أنّ كلّ حيوان ظاهر العين يقبل التذكية.
والخلاصة: إنّ الخارج عن قبول التذكية الكلب، والخنزير، والحشرات.

إذا عرفت ذلك، فنقول: بناءً على ما اخترناه من الأمرين لا يبقى مورد لجريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الحكمية بعد العلم بكون الحيوان ليس من الحشرات ولا من نجس العين، فلو تولّد حيوان من الغنم والكلب، ولم يتبع أحدهما في الاسم، ولا أحد الحيوانات الباقية، يحكم عليه بأنّه يقبل التذكية، وبعد ورود التذكية عليه من فري الأوداج الأربعة وغير ذلك من الأمور الخمسة المعتبرة في التذكية يحكم عليه بالحلّية والطهارة، أمّا الحلية فلقوله (عليه السّلام): «كلّ شيء لك حلال»، وأمّا الطهارة فلقاعدتها.

وأمّا الشبهات الموضوعية فيختلف الحال فيها:
فإن كان الشك فيها من جهة دوران الأمر بين كون اللحم مثلاً من مأكول اللحم أو من غيره، مع العلم بوقوع التذكية عليه، كما لو شكّ في كونه من لحم الشاة أو الأرنب، فلا إشكال حينئذٍ في جريان أصالة الحلّ، وإن كان الشكّ فيها لتردّد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلاً بين كونه شاةً أو كلباً، فتجري أيضاً أصالة الحلّ، ولا مجال لإجراء أصالة عدم التذكية، للقطع بتحققها حسب الفرض.

وأمّا إذا كان الشكّ فيها من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه للشكّ في تحقّق الذبح، أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط، مثل كون الذابح مسلماً، أو كون الذبح بالحديدة ونحو ذلك، فالمرجع حينئذٍ أصالة عدم التذكية، إذا لم يكن في سوق المسلمين، أو لم يؤخذ من يد مسلم.

 

[i] وسائل الشيعة، باب 2من أبواب لباس المصلي، ح1.

[ii] وسائل الشيعة، باب 2من أبواب لباس المصلي، ح2.

[iii] وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب لباس المصلّي، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-12-2016  ||  القرّاء : 2297





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net