الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 26 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 3

 الدرس 40 _ تنبيهات البراءة 7

 الدرس 134 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 12

 الدرس335 _الاذان والاقامة 37

 الدرس 136 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 14

 الدرس 187 _ تنبيهات الإستصحاب 8

 الدرس 109 _ المقصد الأول في الاوامر 41

 الدرس 821 _ صلاة المسافر 31

 الدرس 521 _ السجود 4

 الدرس 604 _ قواطع الصلاة 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011262

   • التاريخ : 20/04/2024 - 00:37

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65 .

الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65



وثانياً: أنَّ هذا التوقيع نصّ في الجواز، وفي عدم صلاحيّة القضيّة المشهورة بين النّاس من أنّ الشّمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان ­ على تقدير صدقها ­ علّة للمنع عن الصّلاة، بل هي مقتضية لاستحبابها رغماً لأنف الشيطان.

وعليه، فلا يمكن الجمع بينه وبين الأخبار المتقدِّمة الناهية عن الصَّلاة في تلك الرّوايات، بحملها على الكراهة، بعد ظهور التوقيع في عدم صلاحيّة ما فيها من التعليل تعليلاً للنهي، وكونه مقتضياً للاستحباب.

ومن هنا قد يقال ­ بعد عدم إمكان الجمع العرفي ­: بترجيح هذا التوقيع، والالتزام بنفي الكراهة أيضاً، وحمل تلك الأخبار على التقيّة، وذلك لأجل تأخّر التوقيع عن تلك الأخبار، وصدوره عن إمام العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف.

ولكن الإنصاف: أنّه يبعد جدّاً رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة الظاهرة في الكراهة، الواردة في أبواب كثيرة متفرّقة، كما أنَّه يبعد جدّاً حمل القضيّة المعروفة بين الناس ­ من أن الشّمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرنيه ­ على التقيّة، لكون ذكرها متكرّراً في أخبار أهل البيت S في مقام الاستدلال، وغيره، وإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام في جملة من الأخبار.

ومن هنا كان الأنسب التصرّف في التوقيع: إمَّا بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع، أو إبطال الكراهة من جهة التعليل المذكور، كما لا يبعد، أي: إنَّ هذه العلة، وإن لم تكن صالحة للتحريم، إلاَّ أنّها تصلح لرفع الكراهة.

وعليه فيمكن إثبات الكراهة عند طلوع الشّمس وغروبها لا لهذه العلّة، بل لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة غير المعّللة بهذه العلّة.

ويمكن حمل التوقيع أيضاً على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل، وأنّ المراد منه معنًى آخر كُنِّيَ بظاهر التعليل عنه، فيكون المراد بطلوع الشَّمس وغروبها بين قرني الشَّيطان كناية عن شدّة تسلّط الشّيطان على بني آدم في هذين الوقتين حتّى أغواهم فجعلهم يسجدون للشمس.

ويحتمل أن يراد بــــ «قَرْنَيْه»: حزباه اللذان يبعثهما لإغواء النّاس، وفي كشف اللثام: «أو حزباه المتبعون له، من عبدة الشَّمس من الأولين والآخرين، أو أهل المشرق والمغرب، أو أهل الشَّمال والجنوب».

ويحتمل ثالثاً: أنَّه من باب التمثيل، أي شبّه الشيطان، فيما يسوِّل لعبدة الشَّمس، ويدعوهم إلى معاندة الحقّ، بذوات القرون التي تعالج الأشياء، وتدافعها بقرونها.

ويحتمل رابعاً: أن يراد بالقرن القوّة، من قولهم: أنا مُقْرِن له، أي: مطيع، ومعنى التثنية تضعيف القوة، كما يُقال: ما لي بهذا الأمر يد ولا يدان، أي: لا قدرة، ولا طاقة، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) مقتضى إطلاق الأخبار المتقدِّمة الدَّالة على الكراهة شمولها لقضاء الفريضة، إلاَّ أنَّ مشهور الأعلام لم يذهبوا إلى الكراهة، وقيَّدوا إطلاق الأخبار المتقدِّمة بما ورد من الأخبار الدَّالة على جواز قضاء الفريضة في هذه الأوقات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنَّه قال: «أربعُ صلواتٍ يصلِّيها الرجلُ في كلِّ ساعةٍ: صلاةٌ فاتتك، فمتى ما ذَكَرْتها أدَّيْتَها، وصلاةُ ركعتي طوافِ الفريضةِ، وصلاةُ الكسوفِ، والصلاةُ على الميت، هذه يصلِّيهنَّ الرَّجلُ في السَّاعات كلِّها»[i]f486.

ومنها: رواية نعمان الرازي «قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ فاته شيء من الصَّلوات، فَذَكَرَ عند طلوعِ الشَّمس، وعند غروبها، قال: فليصلِّ حينَ ذكره»[ii]f487، ولكنَّها ضعيفة بجهالة النُّعمان الرازي، وضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بأحمد بن عمر بن كيسه، أو كيسبة، فإنَّه غير مذكور في الرِّجال.

 

[i] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح16.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 13-10-2014  ||  القرّاء : 744





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net