الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 608 _ قواطع الصلاة 24

 الدرس 20 _ الاصول العملية: البراءة 18

 الدرس 601 _ قواطع الصلاة 17

 الدرس 660 _ صلاة العيدين 2

 الدرس 119 _ شرائط البراءة 10

 الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 913 _ صلاة الجماعة 42

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس 57 _ التكسّب الحرام وأقسامه (52). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 389 _ القنوت في الصلاة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916661

   • التاريخ : 28/03/2024 - 18:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس71 _اوقات الفرائض والنوافل 51 .

الدرس71 _اوقات الفرائض والنوافل 51



تنبيه: هل الليل ينتهي بطلوع الشَّمس، أم بطلوع الفجر الصَّادق، وأنَّ نِصْف اللّيل إنّما يُلاحظ بالنسبة إليه؟

المعروف بين الأعلام: أنَّ الليل ينتهي بطلوع الفجر الصَّادق، بل هو الموافق لأكثر اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء الإلهيين والرياضيين، قال السيد الدَّاماد رحمه الله فيما حكاه عنه في بحار الأنوار: «أنّ ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين S، وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعاً هو أنّ زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشّمس من النّهار ومعدود من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشّمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فإنّ ذلك أمارة غروبها في أفق المغرب، فالنّهار الشرعي في باب الصّلاة والصّوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعوّل عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء اليونان».

وأمّا القول: بأنّ الليل ينتهي بطلوع الشَّمس فقد نسب إلى بعض العامة، كالأعمش، ونسب أيضاً إلى بعض علمائنا الأعلام، كالمصنِّف رحمه الله في الذكرى، وإلى المفاتيح وشرحها، وقوَّاه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله.

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من المسلمين قاطبةً من الموالين والمخالفين، إذ لا إشكال في عدم صدق الليل على ما قبل طلوع الشَّمس بعد أن أضاء الصبح، وأسفر، لا لغةً، ولا عرفاً، ولا شرعاً، بل يصحّ سلب اللّيل عنه مطلقاً، بل قال صاحب الجواهر رحمه الله: «بل الظاهر أنّ الخلاف فيه قدِ اضمحلّ وانعقد الإجماع بعده؛ نعم، بعض أهل الحرف والصناعات لمَّا كان ابتداء عملهم من طلوع الشَّمس قد يطلقون اليوم عليه، وذكره بعض أهل اللغة لذلك، ولعلّه كان قديماً كذلك بحيث صار حقيقةً أيضاً، كما أنَّ المنجمين قد يطلقون اليوم على ما بين الطلوع إلى الغروب ­ إلى أن قال: ­ لكن لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أنّ المنساق من إطلاق اليوم والنهار واللّيل في الصوم والصلاة، ومواقف الحج، والقسم بين الزَّوجات، وأيام الاعتكاف، وجميع الأبواب أنّ المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، ومنه إلى طلوعه بالثالث، كما قد نصَّ غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين».

ولكنّه رحمه الله أطنب كثيراً، وأتعب نفسه الشريفة في إبطال قول الأعمش، وما نُسِب إلى بعض علمائنا بإيراد الحجج من الآيات والأخبار، والاستشهاد عليه بكلمات الفقهاء والمفسّرين والحكماء الإلهيين، مع أنّ بطلانه أوضح من أن يبرهَن عليه، فإنّ عدم صدق آخر الليل على قريب طلوع الشّمس بديهي، لا يحتاج إلى إقامة البرهان.

والأعجب منه رحمه الله أنّه بعد أن أطنب في ذكر الأدلّة والشواهد، قال بعد ذلك: «وتفصيل الكلام فيها، بل وفيما ذكرناه من الآيات يفضيإلى إطناب تامّ، لا يناسب وضع الكتاب، كما أنّه لا يناسبه أيضاً ذكر جميع ما يدلّ على ذلك، أو يُشعِر به من النصوص، سيّما وهي أكثر من أن تُحصى وأوسع من أن تُستقصى، وقد جمع المجلسي في البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة...».

ثمّ إنَّ التأمُّل في أكثر الأدلَّة التي ذكرها صاحب الجواهر رحمه الله على أنَّ الليل ينتهي بطلوع الفجر الصَّادق، وأنَّ النهار يبدأ منه، مرجعها إلى الاستدلال باستعمال اللّيل فيما بين الغروب وطلوع الفجر، والنّهار واليوم فيما بين طلوع الفجر والغروب، ولكنَّك عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ المسألة واضحة لا تحتاج إلى الاستدلال، فإنّ عدم صدق آخر اللّيل على قريب طلوع الشَّمس بديهي، فلا حاجة إلى إتعاب النفس بذكر الأدلّة، إذ ليست هي مسألة نظرية حتّى تحتاج إلى البراهين.

ومع ذلك فإنَّ هناك رواية واضحة الدَّلالة على كون اللّيل ينتهي بطلوع الفجر، إلاّ أنَّها ضعيفة السند، وهي ما رواه الصَّدوق في الفقيه والعلل عن يحيى بن أكثم القاضي «أنّه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة؟ وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقرّبها من الليل»[i]f413، وفي بعض النسخ المصحَّحة: «إنَّ الموجود في العِلل: لقربها من الليل».

وجه الاستدلال بها: أنَّه لو لم يكن ما بين طلوعي الفجر والشَّمس من النَّهار لم يكن للسؤال معنًى، وقد أمضى الإمام عليه السلام ما ذكره يحيى بن أكثم من أنَّ صلاة الفجر من الصلوات النهاريَّة، ولم يردعه عن معتقده، ولكنّ الرواية ضعيفة سنداً بكلا طريقيها:

أمَّا في الفقيه: فلِعدم ذكره طريقه إلى يحيى بن أكثم، فتكون مرسلة، مضافاً إلى ضعف يحيى بن أكثم.

وأمَّا في العلل: فضعيفة، لجهالة موسى وأخيه الواقعين في السَّند، وكذا جهالة عليّ بن بشار.

ثمَّ إنَّه بقيَ علينا ذكر أدلَّة مَنْ ذهب إلى أنَّ الليل ينتهي بطلوع الشَّمس، وأنَّ النَّهار يبدأ بالطَّلوع، وأيضاً ذِكر أدلَّة القول بالواسطة، أي: إنَّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشَّمس ليس من اللّيل، ولا من النَّهار.

ولْنَبدأ بالأخير، فقد استُدِلّ بروايتين على كون ما بين الطلوعين ليس من اللّيل ولا النّهار:

الأولى: رواية أبي هاشم الخادم «قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام لِمَ جُعِلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة، لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال: لأنّ ساعات اللّيل اثنتا عشرة ساعة، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ساعة، وساعات النَّهار اثنتا عشرة ساعة، فجعل الله لكل ساعة ركعتين، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق، فجعل للغسق ركعة»[ii]f414، وقد دلَّت على أنَّ ما بين الطلوعَيْن ساعة مستقلّة، لا هي من النَّهار، ولا من اللَّيل.

وفيه: أنَّها ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمري، وبمحمَّد بن الحسن بن شمون، وبأبي هاشم الخادم.

الثانية: رواية عمر بن أبان الثقفي «قال: سأل النصراني الشامي الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من اللّيل، ولا هي من النّهار، أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه السلام: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس، قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل، ولا من ساعات النهار، فمِن أيِّ السَّاعات هي؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: من ساعات الجنَّة، وفيها تفيق مرضانا، فقال النصراني: أصبت»[iii]f415، وهي، وإن كانت واضحة الدَّلالة، إلاَّ أنَّها ضعيفة السَّند بجهالة إسماعيل بن أبان، وعمر بن أبان الثقفي، وإن كان الرواي عمر بن عبد الله الثقفي فهو أيضاً هو مجهول.

والخلاصة: أنَّ القول أنَّ ما بين الطلوعَيْن ليس من اللّيل، ولا من النَّهار، ضعيف جدّاً.

وأمَّا من ذهب إلى أنّ اللّيل ينتهي بطلوع الشَّمس، وأنّ النّهار يبدأ منه، فقد استَدلّ ببعض الأدلّة:

منها: قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ]الإسراء: 12[، إذ ليست هي إلاَّ الشمس، فقد دلَّت الآية الشريفة على أنَّ النَّهار يبدأ بطلوع الشَّمس.

وفيه أوّلاً: أنَّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

وثانياً: أنَّ الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.

وعليه، فلا يتوقف صدق إضافة الآية إلى النَّهار على استغراقها لجميع أجزائه.

وثالثاً: ما ذَكَره المصنِّف رحمه الله في الذكرى من منع كون الآية هي الشَّمس، بل نفس اللّيل والنّهار، وهو من إضافة التبيين، كإضافة العدد إلى المعدود.

ومنها: النبوي «صلاة النَّهار عجماء»[iv]f416، أي إخفاتاً، فلو كانت صلاة الغداة من النَّهار لكانت إخفاتاً.

وفيه أوّلاً: أنّ الرواية نبوية مرسلة، بل عن الدارقطني نسبة هذا الكلام إلى الفقهاء، لا إلى النبي صلى الله عليه وآله.

وثانياً: أنَّ المرادَ صلاةُ أغلب النَّهار عجماء، وذلك للجمع بينه وبين غيره من الأخبار التي ورد فيها الجهر بصلاة الغداة.

وقد ورد في جملة من الأخبار السؤال عن علّة الجهر في صلاة الغداة، مع أنّها من الصَّلوات النهاريَّة التي يخفت فيها.

وقد أجاب الإمام عليه السلام: بأنَّها لقربها من صلاة اللّيل أُعطيت حكمها.

 

[i] الوسائل باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة ح3.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح20.

[iii] المستدرك باب 49 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] المستدرك باب 18 من أبواب القراءة في الصّلاة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-05-2014  ||  القرّاء : 621





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net