الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس200 _لباس المصلي 73

 الدرس 31 _ المقصد الأول في الاوامر 31

 الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17

 الدرس 89 _ المقصد الأول في الاوامر 21

 الدرس 14 _ المقصد الأول في الاوامر 14

 الدرس 19 _ بيع المعاطاة 3

 الدرس256 _مكان المصلي 49

 الدرس 247 _ تنبيهات الإستصحاب 68

 الدرس 99 _ المقصد الأول في الاوامر 99

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006882

   • التاريخ : 19/04/2024 - 07:16

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس293 _القِبلة 21 .

الدرس293 _القِبلة 21



الأمر الثاني: في صحة صلاة الفريضة على الرَّاحلة اختياراً، سواء أكانت واقفةً أم سائرةً، مع إمكان مراعاة جميع الأجزاء والشُّروط من القِيام والاستقبال والرُّكوع والسُّجود، والطمأنينة بالمعنى الأوَّل.

ذهب جماعة من الأعلام إلى الصّحَّة، ولكنَّ المشهور بينهم عدمها، منهم المصنِّف والشَّهيد والمحقِّق الثانيان، وفي مجمع البرهان: يكاد أن لا يكون فيه خلاف.

قال المصنِّف R في الذكرى: «لو تمكَّن الرَّاكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالرَّاكب في الكنيسة(*)، أو على بعير معقول، ففي صحَّة صلاته وجهان، أصحُّهما المنع.

أمَّا الأوَّل فَلِعدم الاستقرار، ولهذا لا تصح صلاة الماشي مستقبلاً مستوفياً للأفعال، لأنَّ المشي أفعال كثيرة خارجة من الصَّلاة فتبطلها، وإنَّما خرجت النافلة بدليلٍ آخر مع المسامحة فيها.

وأما البعير المعقول فلأنَّ إطلاق الأمر بالصَّلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وهو ما كان على الأرض، وما في معناها كالزورق المشدود على الساحل ­ إلى أن قال: ­ ولو كان الدَّابة واقف، وأمكن استيفاء الأفعال فهي مرتبة على المعقولة أَوْلى بالبطلان هنا، لأنَّ الحركة إليها أقرب».

ويرد على المصنِّف R: إنَّنا نمنع الانصراف إلى القرار المعهود، بل المراد مطلق الأمكنة الصَّالحة للصلاة عليها، بل عدم إعتناء الأعلام بتحرير ذلك في المكان أقوى شاهد على عدم الفرق بين سائر الأمكنة الصالحة لاستيفاء الأفعال، بل من الأمكنة المخترعة ما يقطع بندوره، وعدم دخوله في الإطلاق الذي يفرض إرادة المعهود منه، ومع ذلك تصحُّ الصّلاة فيه، كما لو صلَّى على رفٍّ معلَّق بين نخلتَيْن، فإنَّه مكان مخترع، لم يُعْهد الاستقرار فيه.

ويدلُّ على الصّحَّة: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر J «قال: سألتُه عن الرَّجل، هل يصلح له أن يصلِّي على الرفِّ المعلَّق بين نخلتَيْن؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصَّلاة فيه فلا بأس»[i]f172.

وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفة في كتاب قَرب الإسناد بعبد الله بن الحسن فإنَّه مهمل، إلاَّ أنَّ الشَّيخ R رواها بطريق صحيحٍ إلى عليّ بن جعفر، والمراد من تعليق الرفِّ إمَّا خصوص ما عُلِّق بالحبال، كما هو الظَّاهر من التعليق، أو الأعمّ منه ومن المسمَّر بالمسامير.

وعلى أيِّ حالٍ، فتدلّ الصَّحيحة ­ ولو بترك الاستفصال ­ على أنَّ المعلَّق بالحِبال المتحرِّك بطبيعة الحال تجوز الصَّلاة عليه إذا كان الرفُّ مستوياً، بحيث يتمكَّن من الصَّلاة عليه من غير إخلال بها، وأنَّ الحركة التبعيَّة الحاصلة لدى قيام المصلِّي وجلوسه وركوعه وسجوده غير قادحة.

ومهما يكن، فقدِ استُدلّ للمنع بعدَّة أدلَّة:

منها: ما عن فخر المحقِّقين R من الاستدلال على البطلان بقوله تعالى: « حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ]البقرة: 238[، بتقريب أنَّ المراد بالمحافظة المداومة، وحفظها من المفسدات والمبطلات، وإنَّما يتحقَّق ذلك في مكان اتّخذ القرار عادة، فإنَّ غيره كظهر الدَّابة في معرض الزَّوال.

وفيه: أنَّ المحافظة على الصَّلاة عبارة عن عدم تضييعها، والمواظبة على فِعلها تامَّةَ الأجزاء والشَّرائط، والمفروض إمكان تحقّقها كذلك.

ومنها: ما ذكره أيضاً من قوله C: «جُعِلت لي الأرض مسجداً»، أي: مصلَّى، فلا يصلح إلاَّ فيما في معناها، وإنَّما عديناه إليه بالإجماع، ولم يثبت هنا.

وفيه: أنَّ النبوي لم يُقصد به الاحتراز عمَّا عدا الأرض، إذ لا خِلاف في عدم اعتبار كون المصلّى أرضاً، بل المقصود به إمَّا إظهار الامتنان بتوسعة مكان الصَّلاة، وعدم اختصاصه بمكانٍ خاص، كالمسجد الحرام أو النبوي الشَّريف، وغيرهما من المساجد، والأماكن الخاصَّة، فيكون التعبير بالأرض جارياً مجرى العادة في مقامِ إظهارِ التوسعة، بحيث أُرِيد مطلق المكان الصَّالح لِأنْ تقع الصَّلاة فيه، لا خصوص الأرض، أو أن المراد بها مسجد الجبهة.

وبالجملة، فما ذكره غير تامّ.

ومنها: أنَّ الصَّلاة على الرَّاحلة فاقدة للجزم بالنيَّة، أي الوقوف من أوَّل العمل بسلامته من طرق المنافي، إذ لا يُطمأنّ في هذه الحالة بالسَّلامة من طرق المنافي.

وفيه أوَّلاً: أنَّ محلِّ الكلام فيما إذا كان متمكناً من استيفاء الأجزاء والشَّرائط التي منها الجزم بالنيَّة، كما إذا كانت الدَّابة منقادةً، على وجه يطمئنّ بذلك.

وثانياً: أنَّه لا يُعتبر الجزم بالنيَّة، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

ومنها: الرِّوايات المتقدِّمة الناهية عن الصَّلاة على الدَّابة، كصحيحة عبد الرَّحمان، وموثَّقة عبد الله بن سنان.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ التأمُّل في هذه الرِّوايات يُوجِب القطع بالنهي عن الصَّلاة على الراحلة اختياراً، لكونه مستلزماً لفوات كثيرٍ من الواجبات، كالقِيام والاستقبال والركوع والسُّجود، فمن أجل ذلك تكون الصَّلاة فاسدة.

والخلاصة: أنَّ الأقوى صحَّة صلاة الفريضة اختياراً على الدابَّة السَّائرة، فضلاً عن الواقفة، أو البعير المعقول على تقديرِ التمكُّن من استيفاء الأجزاء والشرائط، وهذا الفرض، وإن كان بعيداً قلّ ما يتفق حصوله في الخارج، خصوصاً بالنسبة إلى الدَّابة السَّائرة، ولكن كثيراً ما يكون المكلّف في حدّ ذاته عاجزاً، بحيث لا يجب عليه إلاَّ الصَّلاة من جلوس مُومياً للركوع والسَّجود.

وعليه، فتظهر ثمرة الخِلاف غالباً في مثل هذا الفرض، حيث يجوز الإتيان بها على المحمل اختياراً، ما لم يكن مفوِّتاً للاستقبال، والطمأنينة بالمعنى الأوَّل، بخلاف ما لو قلنا بالمنع مطلقاً إلاَّ عند الضَّرورة.

ودعوى: أنَّ الحركة الطبيعية اللاحقة للمصلّي بواسطة سير الدَّابة منافية لصدق الاستقرار المعتبر في الصَّلاة لدى التمكّن منه.

مدفوعة: بأنَّ غاية ما يمكن استفادته من الأدلَّة الشرعيَّة، كما سيأتي تحقيقه ­ إن شاء الله تعالى ­ في أفعال الصَّلاة إنَّما هو كون المصلِّي بنفسه مستقرّاً،­ أي: الطمأنينة بالمعنى الأوَّل ­ لا مكانه، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

[i] الوسائل باب 35 من أبواب مكان المصلي ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 24-02-2016  ||  القرّاء : 740





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net