الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس29 _اوقات الفرائض والنوافل 9

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

 الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

 الدرس 7 _ الاجتهاد والتقليد 7

 الدرس 659 _ صلاة العيدين 1

 الدرس 864 _ صلاة الخوف 6

 الدرس 882 _ صلاة الجماعة 11

 الدرس 135 _ شروط العوضين 41

 الدرس 140 _ المقصد الأول في الاوامر 140

 الدرس 870 _ صلاة الخوف 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036241

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99 .

الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99



مقدمة المستحب والحرام والمكروه:

قال صاحب الكفاية R: «تتمّة: لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، فتكون مستحبة ­ لو قيل بالملازمة ­ وأمّا مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، كما كان متمكنا قبله، فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما».

هذا هو تتمّة مباحث مقدمة الواجب، فبعد أن فرغ عن الكلام في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ختم بالبحث عن مقدمة المستحب والحرام والمكروه.

أمّا مقدمة المستحب، فالإنصاف أنّ الكلام فيها عين الكلام في مقدمة الواجب؛ إذ ملاك المقدمية، وهو توقف شيء على شيء، منطبق هنا أيضاً؛ فإن كان هذا الشيء واجباً فمقدمته واجبة، وإن كان مستحباً فمقدمته مستحبة.

أمّا مقدمة الحرام أو المكروه، فالكلام فيها يختلف بحسب طبيعة المقدمة، وتوضيحه: يقسِّم صاحب الكفاية مقدمة الحرام إلى قسمين:

الأوّل: فيما إذا لم يلزم الحرام بمجرّد فعل المقدمة؛ حيث يبقى فعل ذيها اختيارياً للمكلف؛ ذلك أنّها لا تشكّل علّة تامة له؛ وذلك كما في دخول مكان لفعل الحرام؛ حيث يتوقف فعله على دخول هذا المكان، إلا أنّه لا يلزم من مجرّد الدخول وقوع الحرام، بل يبقى فعله بيد المكلف، له أن يفعله أو يتركه.

في هذه الصورة لا تتصف المقدمة بالحرمة؛ لأنّ ملاك المقدمية، وهو التوقف، غير موجود كما عرفت.

الثاني: فيما إذا لزم الحرام بمجرّد فعل المقدمة؛ حيث تشكّل المقدمة علّة تامة لوقوع ذيها؛ وذلك كما في المسبّب التوليدي الذي يتولّد بمجرد فعل سببه؛ كإلقاء زيد في النار حال العلم، بأنّ إلقاءه مسبِّب لقتله احتراقاً؛ حيث يخرج هذا المسبّب التوليدي عن اختيار الملقي بمجرد الإلقاء.

في هذه الصورة تحرم المقدمة بحرمة ذيها بلا إشكال؛ لأنّ ملاك المقدمية متحقق، وهو توقف ذي المقدمة على المقدمة توقف المعلول على علته التامة.

ثمّ يقول صاحب الكفاية إنّه لو فرض أنّ الحرام ليس له مقدمة من هذا القسم الثاني بأن كانت كل مقدماته من قبيل القسم الأوّل الذي لا يترتب وجود الحرام عليها قهراً، لما اتصف شيء من مقدماته بالحرمة؛ إذ لو أتى بجميعها ولم يرد فعل الحرام، لا يتحقق الحرام في الخارج؛ لأنّ عدمه حينئذٍ مستند إلى عدم الإرادة لا إلى وجود المقدمات.

وبالجملة، فإنّ كل الأفعال الخاضعة للإرادة مثل لعب القمار، والسرقة، وهتك المؤمن... لها مقدمات، ولكن بما أنّها من اختيار المكلف، واختياره متوقف على مقدمات غير اختيارية، فلا تكون هذه المقدمات اختيارية، وعليه لا يتعلق بها التكليف، فلا تكون هذه المقدمات محرّمة حينئذٍ.

وفيه: ما ذكرناه في مبحث الطلب والإرادة بما لا مزيد عليه من أنّ مقدمات إرادة الفعل غير الاختيارية لا تشكّل علّة تامة للفعل، بل الفعل منوط بالاختيار، وهو ذاتي للإنسان بالمعنى المذكور في كتاب البرهان لا في كتاب الإيساغوجي، وعليه فتكون المقدمات اختيارية.

فالإنصاف: أنّ المقدمة مرّة لا يلزم من فعلها الحرام، فلا تتصف بالحرمة، سواء قصد المكلّف فعل الحرام أم لا؛ لأنّ ملاك المقدمية، وهو التوقف، غير موجود فيها.

أمّا ما ذهب إليه الميرزا النائيني R من حرمتها بحال قصد الحرام، فهو في غير محله؛ لأنّ الحرمة لا تخلو، إمّا لأجل سرايتها من حرمة ذي المقدمة، وهو باطل؛ لأنّ السراية فرع التوقف، وهو منتفٍ. وإمّا أنّها حرمة نفسية لأجل التجري، وهذا لا يصح على مبنانا من أنّ التجري وإن كان قبحه فاعلياً نفسياً ناشئاً عن خبث باطني، إلا أنّه لا يصل إلى حدّ الحرمة؛ إذ الدليل قائم على حرمة فعل الأفعال المحرمة، لا التي يعتقد المكلف حرمتها والحال أنّها غير ذلك. وأخرى يلزم الحرام بمجرد فعل المقدمة؛ كما في المسببات التوليدية، فهنا تحرم حرمة غيرية.

وأمّا ما ذهب إليه الميرزا النائيني من أنّ حرمتها حرمة نفسية بحجّة أنّ ذا المقدمة، وهو الإحراق في المثال المتقدم، ليس مقدوراً للمكلف، فلا تتعلق به الحرمة، لتترشّح عنها حرمة غيرية للمقدمة.

ففيه: أنّ الميرزا نفسه ذكر سابقاً أنّ المقدور بالواسطة مقدور، فالمسبّب التوليدي وإن كان غير مقدور ابتداءً، ولكن بما أنّ سببه مقدور فهو مقدور أيضاً؛ إذ القدرة على السبب قدرة على المسبّب؛ فالإحراق وإن لم يكن مقدوراً ابتداءً، ولكن لمّا اقتدر عليه بواسطة الإلقاء، فيكون مقدوراً أيضاً.

وعليه، فذو المقدمة مقدور بالواسطة، والمقدور بالواسطة مقدور، فتتعلّق الحرمة به لتسري إلى المقدمة حرمة غيريّة.

الفصل الخامس: مسألة الضد

المبحث الأول حقيقة مسألة الضد

مسألة الضد أصولية:

قال صاحب الكفاية R: «فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور:

الأول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد ها هنا، هو مطلق المعاند والمنافي وجودياً كان أو عدمياً.

الثاني: إنّ الجهة المبحوثة عنها في المسألة، وإن كانت أنّه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلا أنّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها...».

قد يقال: إنّ مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده مسألة فقهية؛ لأنّ الكلام في حرمة الضد، والحرمة من العوارض الذاتية لفعل المكلّف الذي هو موضوع علم الفقه.

وفيه: أنّنا لا نبحث في هذه المسألة عن الحرمة مباشرة، وإنّما نبحث عن الملازمة بين الأمر بالشيء وحرمة ضدّه، وإن ترتّبت الحرمة على البحث.

وقد يقال: إنّ المسألة من المبادئ الأحكامية والتي هي عبارة عن صفات الأحكام وأحوالها والتي منها تضاد الأحكام فيما بينها.

وفيه: صحيح أنّنا نتكلم في طيّات البحث عن العلاقة بين الحكمين من حيث التضاد، ولكن الكلام ابتداءً في خصوص الملازمة.

ثمّ إنّ هذا البحث ليس من المبادئ التصوّرية التي هي عبارة عن التعاريف؛ أي تصور الموضوع والمحمول وأجزائهما؛ كتعريف ابن مالك للخبر بقوله: «والخبر الجزء المتم الفائدة       كالله برٌّ والأيادي شاهدة»

وليس من المبادئ التصديقية التي هي عبارة عمّا يجعلك تذعن بنسبة المحمول إلى الموضوع؛ أي يجعلك تصدّق بثبوته.

وعليه، فالمسألة هنا أصولية؛ لأنّ نتيجة البحث فيها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كما ذكرنا ذلك في مسألة مقدمة الواجب، فما ذكرناه هناك بالنسبة لمقدمة الواجب يقع هنا ويحذوه حذو النعل بالنعل، وهو أنّ المسألة أصولية وإن ترتّب عليها فوائد فقهية وغيرها.

مسألة الضد عقلية:

قيل: إنّ مسألة الضد لفظية؛ حيث استدلّوا على عدم الاقتضاء بانتفاء الدلالات الثلاثة: المطابقية، والتضمنية، والالتزامية.

والإنصاف: أنّها عقلية؛ لأنّ البحث إنّما هو عن ثبوت الملازمة وعدمها، والحاكم فيها هو العقل.

ولا يقال أيضاً: إنّ البحث فيها لفظي، وبالنتيجة تدخل المسألة في مباحث الألفاظ باعتبار أنّ الوجوب مستفاد من دليل لفظي.

فإنّه يقال: إنّ أغلب الواجبات وإن كانت مستفادة من الأدلة اللفظية، ولكن الوجوب قد لا يكون مستفاداً من دليل لفظي، بل من دليل لبّي؛ كالسيرة والإجماع مثلاً، فلا يكون له ربط بعالم اللفظ أصلاً، والحال أنّ ملاك الملازمة أعمّ من الدليل اللفظي وغيره. ومن هنا كانت مسألة الضدّ مسألة عقلية لا لفظية، وإن لم تكن من المستقلاّت العقلية لاحتياجها إلى مقدمة شرعية كمسألة مقدمة الواجب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-12-2013  ||  القرّاء : 1723





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net