الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 17 _ مقدمات علم الاصول 17

 الدرس326 _الاذان والاقامة 28

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس248 _مكان المصلي 41

 الدرس 108 _ شروط العوضين 14

 الدرس 121 _ شروط العوضين 27

 الدرس24 _اوقات الفرائض والنوافل 4

 الدرس 20 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 32 _ الاصول العملية: البراءة 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011898

   • التاريخ : 20/04/2024 - 04:43

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34 .

الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34



 [الأمر السابع: في بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة]
لا زال الكلام في:
المقدمة الثانية: وهي كون النسخ رفعاً للحكم الفعلي من جميع الجهات. والدوران بين التخصيص والنسخ إنما يتمّ في صورتين فقط:
الصورة الثانية: وهي فيما لو ورد الخاص قبل العام، وبعد أن صار الخاص فعلياً أي بعد حضور وقت العمل به. وقد ذهب أغلب الأعلام، ومنهم صاحب الكفاية: إلى تقديم التخصيص. ولكن أشكل السيد أبو القاسم الخوئي وجماعة من الأعلام على هذا الكلام: بأن مقدمات الحكمة غير تامّة ليصّح التمسّك بإطلاق الخاص الأزماني، وذلك لصلاحية العام أن يكون قرينة على خلاف الخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


والخلاصة: أنه بعد عدم مرجح خارجي لتقديم التخصيص على النسخ في الصورتين المتقدمتين، ينتهي الأمر إلى الأصول العملية.
فإذا كان الخاص مقدّماً على العام: كان المرجع بعد عدم مرجح لأحدهما هو استصحاب حكم الخاص المتقدم أي استصحاب عدم النسخ.
وأمّا إذا كان الخاص متأخراً عن العام:
فإن لم يكن له ظهور في ثبوت مدلوله من حين ورود العام: فلا إشكال في أن العمل على طبق العام إلى حين ورود الخاص، لعدم المعارض له قبل ورود الخاص، وبعد وروده يكون المتّبع هو الخاص على كل تقدير سواء كان مخصّصاً للعام أم ناسخاً له.
وأمّا إذا كان الخاص له ظهور في ثبوت مدلوله من الأوّل:
فبالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص: يكون الأمر واضحاً لا غموض فيه ولا شك، لأنّ العمل يكون على طبق الخاص سواء كان مخصّصاً أم ناسخاً، فلا أثر عملي للشك في التخصيص أو النسخ.
وأما بالنسبة إلى الأزمنة المتقدمة على ورود الخاص: فلا يهمنا التعرض له فسواء كان الخاص مخصّصاً له أم ناسخاً، لعدم ترتب أثر عملي بالنسبة إلينا مع تأخر زماننا عن زمان ورود العام والخاص لخروج ذلك كلّه عن محل ابتلائنا.

ثم إنك قد عرفت سابقاً: أن البحث في هذه المسألة مبنيّ على الفرض والتقدير، لأنّ موارد النسخ مضبوطة ومعروفة، ولم يبقَ مورد يشك في كونه تخصيصاً أم نسخاً، والله العالم. هذا تمام الكلام، فيما إذا كان التعارض بين الدليلين.


[في انقلاب النسبة إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين]
وأمّا إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين: ففيه صور كثيرة.
وقبل ذكر هذه الصور، نقول: هل تلاحَظ الظهورات الأوليّة بلا تقديم ظهور أحدهما على الآخر أم لابدّ من ملاحظة الإثنين منها أوّلاً، وعلاج التعارض بينهما ثم تلاحظ النسبة بين أحدهما والثالث المعارض له، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق أو بالعكس؟
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الإثنين، وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء، ولذا وقع بعضٍ الأعلام في اشتباه وخطأ، حيث توهّم إنّه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه، فلابد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح، لا تقديمها عليه، إلّا إذا كانت النسبة بعده على حالها.

وفيه: إن النسبة إنّما هي بملاحظة الظهورات، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره، وأنّ انثلم به حجيته، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي، لأصالة عمومه بالنسبة إليه. (انتهى كلامه).

والحاصل: أن صاحب الكفاية اختار ملاحظة الظهورات الأولية، أي اختار عدم انقلاب النسبة، وكذا الشيخ الأنصاري والآغا ضياء الدين العراقي والسيد محسن الحكيم، وهو الإنصاف.
وفي المقابل، ذهب جماعة من الأعلام إلى الانقلاب: منهم الشيخ النائيني والسيد أبو القاسم الخوئي، ومنهم بعض معاصري الشيخ الأنصاري والظاهر أنه النراقي، ولكن مفروض كلام النراقي فيما إذا كان أحد الخاصين لبيّاً، كالإجماع ونحوه، وإلا فلا وجه لتقديم أحد الخاصين على الخاص الآخر، كي تلحظ النسبة المنقلبة بين العام والخاص الآخر.

قال الشيخ الأنصاري في المقام الرابع من مقامات التراجيح: «بقي في المقام شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين. وأمّا إذا كان بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك. (إلى أن قال): وقد وقع التوّهم في بعض المقامات فنقول توضيحاً لذلك أن النسبة بين المتعارضات المذكورة ان كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات مثل قوله يجب اكرام العلماء ويحرم إكرام الفساق ويستحب إكرام الشعراء فيعاض الكل في مادة الاجتماع.
وان كانت النسبة عموماً مطلقاً، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العام بهما خصّص بهما، مثلاً المثال الآتي، وان لزم محذور، مثل قوله يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق العلماء وورود يكره إكرام عدول العلماء فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقائه بلا مورد فحكم ذلك كالمتباينين، لأنّ مجموع الخاصين مباين للعام قال وقد توّهم بعض من عاصرناه فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر فإذا ورد اكرم العلماء ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فساق العلماء وورد أيضاً لا تكرم النحويين كانت النسبة على هذا بينه وبين العام بعد إخراج الفساق عموماً من وجه ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع العام الآخر وإنما يتوهّم ذلك في العام المخصّص بالإجماع أو العقل لزعم ان المخصّص المذكور يكون كالمتصل مكان العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج والتعارض إنما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كل من الدليلين لا بين ما وضع اللفظ له وان علم عدم استعماله فيه فكأن المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم والنسبة بينه وبين النحويين عموماً من وجه». (انتهى كلام الشيخ الأنصاري (رحمه الله)).
ويظهر من كلامه: ان مفروض كلام بعض معاصريه هو فيما إذا كان أحد الخاصين لبيّاً، ولكن من ذهب إلى انقلاب النسبة بعده من الأعلام لم يفرقوا بين المخصّص اللبّي واللفظي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-10-2019  ||  القرّاء : 2355





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net