الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 161 _بقيّة أحكام الزكاة 11

 الدرس 137_التكسّب الحرام وأقسامه (132). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 33 _ بيع المعاطاة 17

  المحاضرة رقم 4_ الدعاء شفاء من كلّ داء

 الدرس 89 _زكاة مال التجارة 2

 الدرس 285 _ في بيع الثمار 2

 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 111_ التكسّب الحرام وأقسامه (106). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 95 _ شروط العوضين 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038211

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة. .

الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.



[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: عمل الصُّوَر المجسَّمة، وغير المجسَّمة.
* اختلف الأعلام في حكم عمل الصور المجسمة وغير المجسمة على أقوال: القول الأوَّل: حرمة التصاوير مطلقاً. القول الثاني: حرمة التصاوير مطلقاً -أي من ذي الرُّوح وغيره- إذا كانت مجسَّمة. القول الثالث: حرمة التصاوير من ذوات الأرواح، سواء أكانت مجسَّمة أم لا. القول الرَّابع: حرمة تصاوير ذوات الأرواح إذا كانت مجسَّمة فقط: الدليل على هذا القول.
* بقي عندنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها: التنبيه الأوَّل: هل يحرم تصوير الملك والجِنّ أم لا؟ وقد يستدلّ للحرمة بثلاث روايات:
* أما الرواية الثالثة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



أما القول الرابع: وهو حرمة تصوير ذي الرُّوح المجسَّم منه فقط، فقد استُدلّ له بثلاث صِحاح:
الصحيحة الأولى: صحيحة أبي العبَّاس عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في قول الله عزَّ وجل: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ فقال: واللهِ ما هي تماثيل الرِّجال والنَّاس، ولكنَّها الشَّجر وشبهه».[1] وذِكْر الرِّجال والنَّساء إنَّما هو على سبيل المثال، وإلَّا فالمراد ذو الرُّوح.
الصحيحة الثانية: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا بأس بتماثيل الشَّجر».[2] والاستدلال بها على ثبوت البأس في تماثيل الحيوان مبنيّ على حجيَّة مفهوم اللقب، وقد عرفت أنَّه غير حجَّة، بل هو من أضعف المفاهيم.
الصحيحة الثالثة: صحيحة محمَّد بن مسلم، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشَّجر والشَّمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».[3] ووالد البرقي الواقع في سند صحيحة زرارة، وصحيحة محمَّد بن مسلم، وإن لم يكن موثَّقاً بالخصوص، إلَّا أنَّه ممدوح، بل هو من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
ووجه الاستدلال بهذه الرِّوايات: هو دلالتها على حرمة تصوير ذي الرُّوح إذا كان مجسّماً باعتبار أنَّ التماثيل ظاهر في المجسَّمة فقط، كما هو المفهوم عرفاً منها.
إن قلت: إنَّ هذه الصِّحاح دليل للقول الثالث، وهو حرمة تصوير ذي الرُّوح مطلقاً، سواء أكان مجسَّما أم لا، لأنَّ التماثيل المضافة إلى الشَّمس والقمر يراد منها النَّقش. وعليه: فالتماثيل ليست مختَّصةً بالمجسَّمة. وفيه أوَّلاً: أنَّه يمكن إرادة التجسيم من التمثال المضاف إلى الشَّمس والقمر، وإن لم يكن الغالب كذلك. وثانياً: إنَّ إرادة النَّقش من التماثيل المضافة إلى الشَّمس والقمر لا يكون قرينةً على إرادة النَّقش من التماثيل المضافة إلى الحيوان.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ المحرَّم من التصاوير هو تصوير الحيوان المجسَّم فقط، ولا فرق في عدم حرمة غير المجسّم بين ان يكون التصوير باليد او بالطبع او بالصياغة او بالنسخ، ونحو ذلك. نعم، الأحوط الأولى عدم تصوير الحيوان غير المجسَّم، والله العالم.


بقي عندنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها:
التنبيه الأوَّل: هل يحرم تصوير الملك والجِنّ أم لا؟
ذهب جماعة من الأعلام: إلى الإلحاق، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث قال: «والظَّاهر إلحاق تصوير الملك والجِنّ بذلك» (انتهى كلامه).
أقول: قد يستدلّ للإلحاق بثلاث روايات:
الرواية الأُولى: صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة، حيث ورد في الذَّيل: «لا بأس، ما لم يكن شيئاً من الحيوان».
[4]
وقدِ استدلّ بهذه الصَّحيحة السَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله)، حيث قال: «إنَّ المراد من الحيوان هنا ما هو المعروف في مصطلح أهل المعقول، من كونه جسماً حسَّاساً متحرِّكاً بالإرادة، ومن البديهي أنَّ هذا المفهوم يصدق على كلِّ مادة ذات روح، سواء أكانت من عالم العناصر أم من عالم آخر هو فوقه؛ وعليه فلا قصور في شمول صحيحة محمَّد بن مسلم للملَك والجنّ والشَّيطان، فيحكم بحرمة تصويرهم. (إلى أن قال): وإن أبيت إلَّا إرادة المفهوم العرفي من الحيوان فاللازم هو القول بانصرافه عن الإنسان أيضاً، كانصرافه عن الملك والجنّ» (انتهى كلامه). وفيه: أنَّه لا إشكال في أنَّ المفهوم عرفاً من الحيوان معنًى خاص لا ينطبق على الملك والجنّ والشيطان، ومن المعلوم أنَّ المعنى العرفي مقدّم على المعنى اللغوي عند التعارض. وأمَّا القول: بأنَّ لازم المعنى العرفي هو القول بالانصراف عن الإنسان أيضاً. ففيه: أنَّ هذا إنَّما يتمّ لو لم يصرِّح في صحيح أبي العبَّاس المتقدِّمة بتحريم تجسيم الإنسان، فقال: «واللهِ ما هي تماثيل الرِّجال والنِّساء، ولكنَّها الشَّجر وشبهه».[5]
الرواية الثانية: رواية تحف العقول عن الصَّادق (عليه السلام)، وهي طويلة جدًّا، حيث ورد فيها: «وأمَّا تفسير الصِّناعات فكلَّما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصِّناعات، مثل الكتابة والحساب والتِّجارة والصِّياغة والسِّراجة والبناء والحِياكة والقصارة والخياطة، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الرُّوحاني ...».[6]

وجه الاستدلال فيها: هو صدق الرُّوحاني عليهم. وفيه: أنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وهناك كلام للسَّيد اليزدي (رحمه الله) في حاشية المكاسب، وحاصله: «أنَّ مفهوم رواية تُحَف العقول يعارِض منطوق صحيح ابن مسلم تعارض العامَّيْن من وجه، فإنَّ مقتضى منطوق الصَّحيح جواز تصوير الملَك والجنّ، ومقتضى مفهوم رواية تحف العقول عدم الجواز، وبما أنَّه لا مرجِّح لأحدهما من حيث الدَّلالة، فلا بدّ من الرُّجوع إلى مرجِّحات السَّند، وبما أنَّ الصَّحيحة أقوى من حيث السَّند فلا بد من ترجيحها» (انتهى حاصل كلامه). وفيه أوَّلاً: أنَّ رواية تُحَف العقول ضعيفة كما عرفت. وثانياً: ما ذكرناه في علم الأصول، أنَّ المرجِّح الصُّدوري -أي السَّندي- غير ثابت، بل المعتبر عندنا من المرجِّحات في باب التعادل والتراجيح، أمران فقط: الامر الأوَّل: موافقة الكتاب العزيز، والسُّنة النَّبويَّة الشَّريفة، أي المرجِّح المضموني. والامر الثاني: المرجِّح الجِهتي، أي مخالفة العامَّة، وذلك لِحسنة الرَّاوندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردُّوه، فإنْ لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامَّة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه». وعليه: فبما أنَّه لا يوجد شيء من المرجِّح المضموني، ولا المرجِّح الجهتي، فمقتضى القاعدة هو التساقط في مورد الاجتماع، وحيث إنَّه لا يوجد عندنا عموم فوقاني يرجع إليه، لأنَّ الرِّوايات الدَّالة على حرمة التصوير مطلقاً كلّها ضعيفة، كما عرفت عند الاستدلال للقول الأوَّل من الأقوال الأربعة المتقدِّمة، فلا بدّ حينئذٍ من الرُّجوع إلى البراءة، وهي تقتضي جواز تصوير الملَك والجنّ.

أما الرواية الثالثة، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[3] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح3.

[5] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[6] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 27-12-2018  ||  القرّاء : 2984





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net