الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1193 _كتاب الخمس 73

 الدرس68 _اوقات الفرائض والنوافل 48

 الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45

 الدرس 584 _ مستحبات الصلاة 19

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

 الدرس 669 _ صلاة العيدين 11

 الدرس 2 _ المقصد الأول في الاوامر 2

 الدرس 1281 _كتاب الصوم 81

  المحاضرة رقم 15_ من لا يستجاب دعاؤهم

 الدرس 48 _ المقصد الأول في الاوامر 48

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920640

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:15

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس114 _قضاء الصلوات 12 .

الدرس114 _قضاء الصلوات 12



ومنها: ما رواه علي بن موسى بن طاووس رحمه الله في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك؟ قال: يؤخّر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك»[i]f639، والمراد من الدَّين الذي عليه هو خصوص الفريضة، أو الأعم منها ومن النافلة.

وأمّا احتمال إرادة خصوص النافلة من الدين فهو بعيد جدّاً ولا شاهد له.

والاستدلال بها للمواسعة واضح، سواء أريد من قوله صلاة ليلته تلك، الفريضة أو النافلة، بل هو أوضح لو كان المراد منها صلاة النافلة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرواية ضعيفة السند، لعدم ذكر ابن طاووس رحمه الله طريقه إلى أصل حريز، فتكون مرسلة، أو بحكم المرسلة.

قال صاحب الجواهر رحمه الله: «ولعلّه أُخِذ من أصل حريز المشهور، ولذا صدره به كما هو مظنّة ذلك، وغيره من الأصول القديمة، على ما يظهر منه في الرسالة، فيكون الحديث حينئذٍ صحيحاً، بناءً على صحّة طريقه إلى الكتاب المزبور، كما هو الظاهر».

وفيه: ما عرفت، إذ لم يذكر طريقه إليه حتّى نرى أنّه صحيح أم لا، ومجرد الظنّ بصحّة الطريق لا يفيد، والله العالم.

ومنها: ما وجده ابن طاووس رحمه الله في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني «قال: حدثنا منصور بن رامس، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ، حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفار العسقلاني، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد، حدثنا القاسم بن معن، حدثنا العلاء بن مسيّب بن رافع، حدثنا عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبد الله «قال: قال رجل: يا رسول الله! وكيف أقضي؟ قال: صلِّ مع كلِّ صلاة مثلها، قيل: يا رسول الله! قبل أم بعد؟ قال: صلى الله عليه وآله قبل»[i]f640، وهي ضعيفة، لأنَّ أغلب رجال السند مجهولو الحال، ولكنّها ظاهرة جدّاً في المواسعة، بل صريحة.

وحكى صاحب الجواهر رحمه الله عن بعض نسخ الفوائد المدنيّة المحكي فيها رسالة السيد المزبور وصف الحديث بالصحة.

وفيه: ما لا يخفى، ومن أين تأتي الصحّة له؟!.

قيل ويؤيِّده: ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الذكرى عن إسماعيل بن جابر «قال: سقطتُ عن بعيري، فانقلبت على أمِّ رأسي، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمًى عليَّ فسألته عن ذلك، فقال: إقضِ مع كلّ صلاة صلاة»[ii]f641، فإنَّه صريح في المواسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه، بل يصحّ الاستدلال به ­ لو صحّ سنده ­ للصدوق رحمه الله في المقنع القائل بوجوب ذلك، ولكنَّ الرواية ضعيفة بالإرسال، لعدم ذكر الشهيد رحمه الله طريقه إلى إسماعيل بن جابر، وضعيفة أيضاً بالإضمار.

قيل ويؤيِّده: ما ذكره المصنِّف رحمه الله في الذكرى أيضاً، قال: «وفي كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله مسنداً عن رجال الأصحاب عن عمَّار الساباطي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليه السلام ­ وأنا جالس ­ إنِّي منذ عرفت هذا الأمر أصلِّي في كلِّ يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: لا تفعل، فإنَّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصَّلاة...»[iii]f642.

ورواه الكشي في كتاب الرجال مسنَداً، ولكنَّ إسناده ضعيف بجهالة علي بن يعقوب، كما أنَّه ضعيف في الذكرى، لعدم ذكر المصنِّف رحمه الله طريقه إلى كتاب الرحمة، بل المصنِّف رحمه الله في الذكرى وصف هذا الحديث بالضعف، حيث قال: «وهذا الحديث مع ندوره وضعف سنده...».

وجه التأييد: أنَّه عليه السلام بيَّن له فساد اعتقاده وجوب القضاء، ولكن لم يبين له فساده في كيفيّته، فيُفهم من ذلك إمضاء فعله وإقراره عليه من هذه الجهة.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرواية ضعيفة السند مع إعراض المشهور عنها.

ومنها: ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجلٍ نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلّي العشاء، ثمّ المغرب، قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلِّي العشاء، ثمّ الفجر، قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظُّهر، قال: يبدأ بالفجر، ثمّ يصلَّي الظُّهر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة»[iv]f643، هكذا في الوسائل.

ولكن الموجود في قرب الإسناد «يبدأ بالظُّهر، ثمَّ يصلِّي الفجر»، وبذلك يتمّ الاستدلال بالرواية، ولا ينافيه الأمر الوارد فيها بتقديم العشاء على الفجر، وذلك للتجنب عن وقوعها بعد الصّلاة التي لا صلاة بعدها، وأمَّا الأمر في أوّله بتأخير المغرب فهو محمول على مغرب الليلة السابقة، أو تطرح هذه الفقرة عن الحجيَّة، بناءً على صحّة الرواية، لِمَا عرفت من عدم الملازمة بين الفقرات في الحجيّة.

ولكن لا يخفى أنّ الرواية ظاهرة في الفرق بالنسبة إلى رجحان تقديم الفائتة وتأخيرها بين ما بعدها صلاة، كالظّهر والمغرب، وما ليس بعدها صلاة، كالعصر والصبح، فتقدّم الحاضرة في الأوّل استحباباً، والفائتة في الثاني.

والذي يهوِّن الخطب: أنّ الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

ومنها: الروايات الكثيرة الدَّالة على جواز النافلة لمن عليه فائتة، وقد تقدَّمت، والتي منها موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشَّمس، فقال: يصلِّي ركعتين، ثمَّ يصلِّي الغداة»[v]f644، وموثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله عليه السلام: «قال: لكلِّ صلاة مكتوبة لها نافلة ­ إلى أن قال: ­ فإذا أردتَ أن تقضي شيئاً من الصَّلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلِّ شيئاً حتّى تبدأ، فتصلِّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقضِ ما شئت»[vi]f645.

والإنصاف: أنّ الروايات الدَّالة على المواسعة متواترة معنًى، وبعضها صريح.

وعليه، فلو فرضنا أنَّ الروايات المستدلّ بها على المضايقة تامّة سنداً ودلالةً، فتُحمل على الاستحباب جمعاً بين الروايات، وقد تبيّن لك أن القول بالمواسعة لا محيص عنه، والله العالم بحقائق أحكامه.

المسألة الثانية: هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها؟، وبعبارة أخرى: هل يشترط في صحة الحاضرة تفريغ الذمّة عن الفائتة أم لا؟.

هناك أقوال في المسألة:

القول الأوَّل: أنّه لا يشترط تقديم الفائتة في صحّة الحاضرة، سواء أكانت الفائتة صلاة واحدة، أم صلوات متعدِّدة، وسواء أكانت ليوم حاضرٍ أم فائت، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من الأعلام، وقدِ ادَّعى بعض الأعلام أنّ هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، وذهب إليه جماعة من المتقدِّمين.

ثمّ إنّ أصحاب هذا القول اختلفوا:

فمنهم: من صرح باستحباب تقديم الفائتة.

ومنهم: من نصّ على استحباب تقديم الحاضرة.

القول الثاني: يعتبر تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً، ما لم يتضيَّق وقت الحاضرة، فلو قدَّم الحاضرة على الفائتة لم تصحّ، وقد حُكِي هذا القول عن الشيخ والإسكافي والسيدين والحلبي والحلي (قدس الله أسرارهم)، بل عن غير واحد من الأعلام نسبة هذا القول إلى المشهور بين المتقدِّمين، بل عن الخلاف والغنية، ورسالتي المفيد والحلبي (قدس سرهما): الإجماع عليه.

القول الثالث: ما عن المحقِّق رحمه الله في المعتبر، وغيره ممّن تبعه: التفصيل بين فائتة واحدة، وفوائت متعدّدة، فاعتبر الترتيب في الأوّل دون الثاني.

القول الرابع: ما عن العلاَّمة رحمه الله في المختلف: من التفصيل بين ما لو قضاها في يوم الفوات وغيره، فقال: «الأقرب: أنّه إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواء أتحدت أم تعدّدت، ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها، وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها، ثمّ اشتغل بالقضاء، سواء أتحدت الفائتة أم تعددت، ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها، والأولى تقديم الفائتة، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة».

 

[i] المستدرك باب 1 من أبواب قضاء الصَّلوات ح9.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح15.

[iii] الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق ح4.

[iv] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصَّلوات ح7 و8 و9.

[v] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح2.

[vi] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح5.

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-12-2014  ||  القرّاء : 668





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net