الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس173 _لباس المصلي 46

 الدرس 545 _ التشهد والتسليم 12

  المحاضرة رقم 4_ استحباب زيارة المريض في في مطلق المرض / استحباب الجلوس عند المريض من غير إطالة

 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109

 الدرس 25 _ المقصد الأول في الاوامر 25

 الدرس 155 _ المقصد الثاني في النواهي 12

 الدرس 1177 _كتاب الخمس 57

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999617

   • التاريخ : 18/04/2024 - 05:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 44 _ تنبيهات البراءة 11 .

الدرس 44 _ تنبيهات البراءة 11



[تنبيهات البراءة]
  [التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة]
ثمّ إنّه بقي عندنا صورة ثالثة في كيفية تعلّق النهي بالطبيعة، وهذه الصورة وإن كانت ممكنة ثبوتاً، لكنّها ليست مرادة في مقام الاثبات حتماً، وهي أن يكون النهي متعلّقاً بالطبيعة على نحو المجموع، بحيث لو ترك فرداً من الطبيعة فقد أطاع، ولو ارتكب بقية الأفراد بأجمعها. وهذا، بخلاف ما لو كان النهي متعلّقاً بالشيء على نحو الطبيعة السارية، كما ذكرناه سابقاً، إذ لازمها أنّه لو ارتكب فرداً فقد عصى ولو ترك البقية، لما عرفت، أنّ النهي انحلالي بتعدّد أفراد الموضوع، فلكلّ منها إطاعة ومعصية مستقلّة عن الآخر.

وفي هذه الصورة الثالثة هل يجوز ارتكاب جميع الأفراد المتيقّنة وترك خصوص الفرد المشكوك فيه، أم لا؟
الإنصاف: هو الجواز، لأنّه يرجع إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيين في المحرّمات، وهو على عكس الشكّ في الأقلّ والأكثر في الواجبات، فإنّ تعلّق التكليف بالأقلّ عند دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر هو المتيقّن، وإنّما الشكّ في تعلّقه بالزائد، فيرجع فيه إلى البراءة.
وأمّا في باب المحرّمات، فتعلّق التكليف بالأكثر هو المتيقّن، وإنّما الشكّ في حرمة الأقلّ، لأنّ الإتيان بالأكثر -أعني الأفراد المتيقّنة والفرد المشكوك فيه- محرّم قطعاً. وأمّا ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه، فحرمته غير معلومة، فيرجع حينئذٍ إلى البراءة.
ولكنّك عرفت، أنّ هذه الصورة ممكنة ثبوتاً، وأمّا إثباتاً فلا، إذ لم نعثر في باب النهي على ما يكون من هذا القبيل، وإنّما هو مجرّد تصوير لا واقع له.
والخلاصة إلى هنا: إنّ البراءة لا تختصّ بالشبهات الحكمية، بل تجري في الشبهات الموضوعية أيضاً.

إن قلتَ: ما الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية، حيث يصحّ التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية، ولا يصحّ التمسك فيها بالأصول اللفظية. قلتُ: الأصول اللفظية، كالعموم مثلاً الوارد في الدليل، إنّما يكشف عن مراد المولى، والعام بعد تخصيصه يصبح مركّباً من أمرين، مثلاً إذا قال المولى: (أكرم كلّ عالم)، ثمّ قال: (لا تكرم الفساق منهم)، فيصبح العام بعد التخصيص هو العالم غير الفاسق، فيكون العنوان مركباً من العالم ومن عدم الفسق. ومن المعلوم، أنّ الدليل لا يتكفّل وجود الموضوع والصغرى، وإنّما يتكفّل بيان الحكم على تقدير وجود الموضوع، والمصداق المشتبه لم يعلم أنّه من مصاديق العام أو من مصاديق الخاص، فلا يصحّ التمسّك بأصالة العموم لإثبات كونه من مصاديق العام، وإلاّ يلزم أن يكون العام متكفّلاً لإثبات الموضوع والصغرى.
وهذا بخلاف الأصول العملية، فإنّها وظائف عمليّة، والمصداق المشتبه إذا لم يقم دليل على بيان حكمه فلا بدّ أن ينتهيَ الأمر إلى الأصل العملي، وهو البراءة أو الاشتغال على حسب الموارد. والله العالم.

بقي شيء في المقام أشار إليه الشيخ الأنصاري في عبارته السابقة، حيث قال: «ونظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية...». (انتهى كلامه).
أقول: إنّ المشهور بين الأعلام هو وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ والأكثر، ولم يتّضح الوجه لذهابهم إلى ذلك، مع أنّ مقتضى الأصل هو البراءة عن الأكثر، مثل ما لو دار أمر الدَّين بين الأقلّ والأكثر، مع أنّ ديدن الأعلام هو جواز الاكتفاء بأداء القدر المتيقّن من الدين، وجريان البراءة عن الأكثر.


وقد حاول بعض بيان وجه السّر في ذهاب المشهور إلى الاحتياط، وحاصله: إنّه يعتبر في جريان البراءة أن لا يكون الشكّ الذي أخذ موضوعاً فيها مسبوقاً بالعلم ولو آناً ما، فإنّ الأصول العملية كلّها مغيّاة بعدم العلم، ومنها البراءة، فالشكّ الطارئ بعد العلم لنسيان ونحوه، ليس مورداً للبراءة، بل موردها الشكّ الابتدائي، ومع احتمال سبق العلم لا تجري البراءة أيضاً، لاحتمال حصول الغاية، فيرجع التمسك بقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع ما لا يعلمون» مع احتمال سبق العلم إلى التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وهو غير جائز، وعلى هذا تكون فتوى المشهور في محلّها، فإنّه عند فوات كلّ فريضة لا محالة يتعلّق العلم بها.
فإذا تردّد الفائت بين الأقلّ والأكثر، فبالنسبة إلى الأكثر المشكوك كما أنّه يحتمل فوته، كذلك يحتمل تعلّق العلم بفوته على تقدير فوته واقعاً، ومع احتمال سبق العلم به لا تجري البراءة، ومسألة الدَّين المردّد بين الأقلّ والأكثر لو كان من هذا القبيل، كان كذلك، لا تجري البراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك.
ولا فرق في عدم جريان البراءة بين الشرعية والعقلية:
أمّا الشرعية، فلاحتمال حصول الغاية، فيكون التمسّك بها من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية.
وأمّا العقلية، فلأنّه مع سبق العلم لا يكون العقاب بلا بيان، ومع احتمال سبق العلم لا مؤمّن، فلا يستقلّ العقل بقبح العقاب.
والإنصاف: أنّ هذا الكلام في غير محلّه:
أمّا البراءة العقلية: فلأنّه لا يعتبر في جريانها إلاّ عدم وصول التكليف، فما لم يصل البيان لا يكاد يتنجّز التكليف ويستحق عليه العقوبة، ولا يكفي في ذلك مجرّد احتمال سبق العلم والوصول.
وأمّا البراءة الشرعية: فلأنّه لا يعتبر في موضوعها إلاّ عدم العلم، ومجرّد احتمال حصول العلم في آنٍ ما لا يكفي، ولا يكون من الشكّ في حصول الغاية حتى يندرج في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، مع أنّه لو كان احتمال سبق العلم مانعاً عن جريان البراءة لانسدّ باب البراءة في كثير من الشبهات الموضوعية، كالصوم والدين والكفارة ونحوها، فإنّه في جميع ذلك يحتمل سبق العلم بالأكثر المشكوك.
والخلاصة إلى هنا: إنّ الأقوى جريان البراءة عن الأكثر المشكوك في قضاء الصلوات الفائتة. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 02-01-2017  ||  القرّاء : 2347





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net