الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 8 _ المقصد الأول في الاوامر 8

 الدرس320 _الاذان والاقامة 22

 الدرس 641 _ صلاة الجمعة 27

 الدرس 117 _ شرائط البراءة 8

 الدرس 122 _ شروط العوضين 28

 الدرس 125 _اصناف المستحقين للزكاة 26

 الدرس 755 _ احكام الشك في الصلاة 4

 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد السادس

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037404

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 1 _ الاصول العملية: تمهيد 1 .

الدرس 1 _ الاصول العملية: تمهيد 1

*تمهيد: قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل...*
قد ذكرنا في أكثر من مناسبة معنى الأصل العملي الشرعي والعقلي، وبيّنا الفرق بينه وبين الأمارة، إلا أنّه لا بدّ من بيان الفرق بينهما هنا ولو على نحو الاجمال، لكي يكون الإنسان على بصيرة من أمره.
أقول: ينبغي التنبيه على أمرين قبل بيان الفرق بينهما:
الامر الأوّل: إنّ الشك في الشيء:
قد يؤخذ موضوعاً للحكم الواقعي: كالشك في عدد ركعات الصلاة، ففي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) أنّه قال له: «يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت»
[1]f1، حيث أوجب الشك تبدّل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. والمراد بالسهو في الموثقة هو الشك.
وقد يؤخذ الشك موضوعاً للحكم الظاهري: كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، حيث إنّه موضوع الظاهري الذي هو أصل البراءة هنا، وكالشك في حرمة شرب التتن، ونحو ذلك.
الامر الثاني: إنّ المراد من الشكّ المبحوث عنه هنا ليس خصوص ما تساوى طرفاه المقابل للظنّ والوهم، بل المراد منه ما يشمل الوهم والظنّ غير المعتبر شرعاً، فإنّ الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع وعدم انكشافه لا وجداناً ولا تعبداً.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ الأمارة ما كانت لها جهة كشف وحكاية عن الواقع، ويكون مفادها عبارة عن نفس الحكم الواقعي. والأصل العملي ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع؛ كالبراءة والاحتياط والتخيير، أو كان له جهة كشف وحكاية، ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الجهة، وذلك كالاستصحاب.

وحاصل الفرق بين الأمارة والاستصحاب: هو أنّ دليل الأمارة متكفّل لنفي الشكّ وإلغاء احتمال الخلاف، بخلاف دليل الاستصحاب -لا تنقض اليقين بالشكّ- حيث إنّه ناظر إلى إبقاء اليقين السابق مع حفظ أصل الشكّ والاحتمال، ومن هذه الجهة يكون الاستصحاب برزخاً بين الأصول وبين الأمارات، فإنّه من جهة انحفاظ الشكّ والاحتمال في موضوعه كان شبيهاً بالأصول، وتُقدَّم عليه الأمارات بنحو الحكومة. ومن جهة اقتضائه لبقاء اليقين السابق كان شبيهاً بالأمارات، ويُقدَّم على سائر الأصول الشرعية والعقلية، ويقوم أيضاً مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية، كما تقدم. ومن هنا، جاز للشاهد أن يشهد بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب، ويفتي المجتهد على طبق ذلك.

نعم، لا يجوز له أن يحكم بالاستصحاب، لأنّ الحاكم الشرعي في مقام القضاء وفصل الخصومة له موازين خاصة، وهي البيّنة واليمين والإقرار وليس الاستصحاب منها، وهذا بخلاف مقام الإفتاء، فإنّه يفتي بمقتضى خبر الواحد والاستصحاب ونحوهما من الأدلّة.

ثمّ إنّ هناك فرقاً آخر بين الأمارة والأصل العملي ذكرناه سابقاً أيضاً. وحاصله: إنّ الأمارة وإن كان موردها الجهل بالواقع، إلا أنّه لم يؤخذ الشكّ والجهل في لسان دليلها. وهذا بخلاف الأصل العملي، فإنّ الشك قد أخذ في لسان دليله، كما في قوله (عليه السّلام) في موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»[2]f2 وكذا غيرها من الروايات.

ومن هنا، كانت الأمارة حاكمة على الأصل العملي، حيث يكون دليلها رافعاً لموضوع الأصل العملي تعبّداً، فإنّه بمقتضى تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف يثبت العلم التعبدي بالواقع، وبه يرتفع الشك المأخوذ في الأصل ارتفاعاً تعبديّاً لا حقيقياً. وعليه، فلا مجال للأصل العملي في مورد الأمارة.

وبالجملة، فإنّه لا تنافي بين الأمارات والأصول، فإنّه ليس في باب الأمارات حكم مجعول من الوجوب والحرمة حتى يضاد الوظيفة المجعولة لحال الشكّ، بل ليس المجعول في باب الأمارات إلا الطريقية والوسطية في الإثبات وكونها محرزة المؤدى.

والخلاصة: إنّه لا نعني بالحكومة إلا ما كانت رافعة لموضوع الآخر رفعاً تعبدياً، أي ببركة ثبوت المتعبّد به ارتفع موضوع الآخر. بخلاف الورود، الذي هو عبارة عن رافعية أحد الدليلين لموضوع الآخر رفعاً وجدانياً ولكن بعناية التعبّد به، بحيث ارتفع موضوع الآخر بنفس التعبّد بالدليل لا بثبوت المتعبّد به. وهذا هو الفارق بين الحكومة والورود، وهو بخلاف التخصّص الراجع إلى خروج فرد عن موضوع الآخر تكويناً بلا عناية تعبّد في البين، نظير خروج الجاهل عن موضوع العالم المحكوم بوجوب إكرامه.

وذكرنا سابقاً، أنّ هناك قسماً آخر للحكومة، وهو ما كان الحاكم ناظراً إلى موضوع الآخر موسّعاً له أو مضيّقاً، وليس رافعاً له، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- المزيد من التوضيح في الأبحاث الآتية.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

[2] وسائل الشيعة، باب 37 من أبواب النجاسات، ح 4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 19-09-2016  ||  القرّاء : 2617





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net