الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.

 الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7

 الدرس 884 _ صلاة الجماعة 13

 الدرس 78 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 8

 الدرس 149 _ النقد والنسيئة 11

 الدرس 1168 _كتاب الخمس 48

 الدرس95 _اوقات الفرائض والنوافل 75

 الدرس13 _نوافل الصلاة 10

 الدرس127 _قضاء الصلوات 25

 الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007411

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:11

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53 .

الدرس73 _اوقات الفرائض والنوافل 53



(1) اِختلف الأعلام في أوَّل وقت ركعتي الفجر، فحُكِي عن الشيخ رحمه الله في النهاية: أنَّ وقتهما عند الفراغ من صلاة اللَّيل، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأوَّل، ونُسِب هذا القول أيضًا إلى عامة المتأخِّرين، ومنهم المصنِّف رحمه الله لكنَّه ذَكَر: أنَّ تأخيرهما إلى الفجر الأوَّل أفضل.

وقال السيد المرتضى رحمه الله: «وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأوَّل»، ونحوه قال الشيخ رحمه الله في المبسوط.

أقول: لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بهما بعد الإتيان بصلاة اللَّيل، ولو كان قبل الفجر الأول بكثير، وإنَّما الكلام في جواز الإتيان بهما قبل الفجر الأوَّل من غير دسٍّ لهما في صلاة اللَّيل، بأنْ يقتصر على فِعْلهما قبل الفجر الأوَّل، من غير نافلة اللَّيل، ولم يظهر من الأعلام جواز تقديمهما على الفجر الأوَّل في هذه الصورة.

نعم، ظاهر المحكي عن ابن الجنيد رحمه الله ذلك، حيث قال: «وقت صلاة اللَّيل والوتر والركعتين: من حينِ انتصاف اللَّيل إلى طلوع الفجر على الترتيب»، فإنَّ ظاهره: كون وقت الركعتَيْن ­ من حيث هو ­ من حين الانتصاف بعد مضي مقدار أداء صلاة الليل والوتر.

ومهما يكن، فإنَّ هناك جملة من الأخبار دلَّت على جواز الإتيان بهما بعد الفراغ من صلاة اللَّيل، ولو في أوَّلِ وقتها:

منها: صحيحة البزنطي «قال: سَأَلْتُ الرضا عليه السلام عَنْ رِكْعَتَي الفَجْرِ، فقال: اِحشُوا بهما صلاةَ الليل»[i]f424.

ومنها: خبر علي بن مهزيار «قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أبي جعفر عليه السلام: الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ، أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ؟ وفِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَما؟ (أصليها خ ل) فَكَتَبَ عليه السلام بِخَطِّه: أحشوهما (احشُها خ ل) فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْوًا»[ii]f425، ولكنَّه ضعيف بسهل بن زياد.

وقد يُقال: إنَّه ضعيف أيضًا بجهالة الكاتب.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ جهالته غير مضرَّة، لأنَّ عليّ بن مَهْزَيار شَهِد بأنَّ المكتوب إليه هو الإمام عليه السلام، حيث قال: «فكتب بخطِّه عليه السلام»، وكذا غيرهما من الأخبار الكثيرة.

ومقتضى إطلاقها: جواز الإتيان بهما بعد الفراغ من صلاة اللَّيل، ولو في أوّل وقتها، بل ولو قدَّم نافلة اللَّيل على الانتصاف في سفرٍ، ونحوه، كما يستفاد ذلك بالخصوص من رواية أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام «قال: قال: صلِّ صلاة اللَّيل في السَّفر أوَّل اللَّيل في المحمل، والوتر، وركعتي الفجر»[iii]f426، ولكنَّها ضعيفة، لعدم وثاقة أبي جرير بن إدريس، وهو زكريا ابن إدريس القمِّي.

وأمَّا ما هو الموجود في بعض نسخ الوسائل: (أبي حريز)، في غير محله.

ثمَّ إنَّ في إسناد الصدوق رحمه الله إلى أبي جرير محمَّد بن علي بن ماجيلويه، وهو وإن لم يوثَّق بالخصوص، لكنَّه من المعاريف، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

هذا، وقد يُستفاد من بعض الأخبار جواز الإتيان بهما قبل الفجر الأوَّل من غير دسٍّ لهما في صلاة اللَّيل:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألتُه عن رِكعتي الفجر قبل الفجر، أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنَّهما من صلاةِ الليلِ، ثلاث عشرة ركعة صلاة اللَّيل، أتريد أن تقايس، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوَّع إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة»[iv]f427، وقبل الفجر يشمل: قبل الفجر الأوَّل، ولا داعي لحملها على قبل الفجر الثاني بقليل.

ثمَّ إنَّ قوله: «أتريد أن تقايس» يحتمل فيه إرادة تعليم زرارة كيفيَّة المجادلة مع العامَّة في إبطال قياسهم للركعتين بنافلة الظُّهرين، حيث إنَّ نافلة الظُّهرين بعد الوقت، فكذلك نافلة الفجر، فهي بعد الوقت عندهم، فأراد أن يعلّمه عليه السلام النقض عليهم بالصوم.

ويحتمل أن يكون غرضه عليه السلام: تنبيه زرارة على اتحاد حكم المسألتين، وتمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها، فيكون المراد بالقياس التنظير، لا الاستدلال، كما ورد ذلك في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ، فَمَضَى بِرَمْيَتِه حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، فَمَاتَ، أعَلَيْه جَزَاؤُه؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْه جَزَاؤُه، لأَنَّه رَمَى حَيْثُ رَمَى وهُوَ لَه حَلَالٌ، إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ، فَوَقَعَ فِيه صَيْدٌ، فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ، فَلَيْسَ عَلَيْه جَزَاؤُه، لأَنَّه كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ؟! فَقَالَ: إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ»[v]f428.

 

[i] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح8.

[iii] الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت ح6.

[iv] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح3.

[v] الوسائل باب 30 من كفارات الصيد4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-09-2014  ||  القرّاء : 695





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net