الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 107_ التكسّب الحرام وأقسامه (102). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 100 _ تنبيهات الأقل والأكثر 11

 الدرس160 _لباس المصلي 33

 الدرس 495 _ القراءة في الصلاة 61

 الدرس 169 _ الإستصحاب 30

 الدرس 106 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 4

  المحاضرة رقم 5_ إحياء ليالي القدر (القسم الثاني)

 الدرس243 _مكان المصلي 36

 الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16

 الدرس 663 _ صلاة العيدين 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918174

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:00

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس74 _اوقات الفرائض والنوافل 54 .

الدرس74 _اوقات الفرائض والنوافل 54



ومنها: ما استُدلَّ به أيضًا على جواز الإتيان بهما قبل الفجر الأوَّل، ولو بدون دسٍّ في صلاة اللَّيل ­: كحسنة زرارة «قال: قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللَّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبلَ طلوعِ الفجرِ، فإذا طلَع الفجرُ فقد دَخَلَ وقتُ الغَدَاة»[i]f429، وقبل طلوع الفجر يشمل: ما قبل طلوع الفجر الأوَّل أيضًا؛ وكذا غيرها من الأخبار.

ثمَّ إنّه قد يُستدلُّ لِمَن ذَهَب إلى أنَّ وقتهما بعد طلوع الفجر الأوَّل بخبر محمَّد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوَّل وقت ركعتي الفجر، فقال: سُدُسُ اللَّيل الباقي»[ii]f430، بدعوى: مساواة السُّدُس للفجر الأوَّل الكاذب.

وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بجهالة محمَّد بن حمزة بن بيض الواقع في السند.

وثانيًا: إنّه لم يُعلم أنّ السُّدس الباقي مساوٍ لطلوع الفجر الأوَّل، بل الظاهر أنّ أوَّل السُّدُس الباقي قبل الفجر الأوَّل

وبهذا تكون دليلاً على جواز الإتيان بهما قبل الفجر الأوَّل، من دون دسٍّ في صلاة اللَّيل، لو صحّ سند الخبر.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام أنَّ الأفضل الإتيان بهما بعد الفجر الأوَّل، وقبل الفجر الثاني، لكن قد ينافيهما ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجَّاج «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلِّهما بعدَ ما يطلعُ الفجر»[iii]f431.

وكذا ما ورد في صحيحة يعقوب بن سالم البزاز «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلِّهما بعد الفجر، واقرأ فيهما في الأولى: قل يا أيُّها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد»[iv]f432.

والظاهر: أنَّ المراد بما بعد الفجر إذا أطلق هو الفجر الثاني، فتدلُّ هاتان الصحيحتان على أنَّ الأفضل الإتيان بهما بعد الفجر الثاني، وهذا ينافي الأخبار الكثيرة الآمرة بالإتيان بهما قبل الفجر.

وأجاب بعض الأعلام: أنَّه لم يُعلم مرجع الضمير فيهما، ولا دليل على كونه راجعاً إلى نافلة الفجر، بل يُحتمل كون المراد بالضمير نفس فريضة الفجر.

وفيه: أنَّ هذا الاحتمال في غير محلِّه، لمعروفيَّة السؤال عنها في النصوص، مع استبعاد السؤال عن وقت فريضة الفجر، لمعروفيَّة وقتها، لا سيَّما وأنَّ السائل عبد الرحمان بن الحجَّاج.

وأجاب جماعة من الأعلام أيضًا: أنَّ المرادَ بالفجر الوارد في الصحيحتَيْن هو الفجر الأوَّل، إذ يلزم من حَمْله على الفجر الثاني حملُ الصحيحتَيْن على الرخصة أو التقيَّة، وكلاهما خلاف الأصل.

وفيه: أنَّه لا بأس بالحمل على الرخصة لأفضلية الإتيان بصلاة الفريضة بعد دخول الوقت كما في صحيحة زرارة المتقدِّمة حيث ورد في ذيلها: «أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة»[v]f433، فيكون مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بهما بعد الفجر الثاني على الرخصة، أي: يجوز ذلك على المرجوحيّة، إذ الأرجح الإتيان بالفريضة بعد دخول الوقت، ومع عدم إمكان الجمع فمقتضى القاعدة في باب التعارض هو الأخذ بمخالفة العامَّة، حيث إنَّ مذهبهم هو الإتيان بهما بعد الوقت، فتكون الروايات الآمرة بالإتيان بهما قبل الفجر هي المقدّمة.

ويؤيِّد الحمل على التقيَّة: ما ورد في رواية أبي بصير «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلِّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: أنَّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد! إنَّ الشيعة أتَوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شُكَّاكاً فأفتيهم بالتقيَّة»[vi]f434، ولكنَّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني.

(1) المشهور بين الأعلام: امتداد وقتهما إلى طلوع الحمرة، بل ظاهر الغنية والسرائر: الإجماع عليه، وعن ابن الجنيد رحمه الله: أنّ وقتهما ينتهي بطلوع الفجر الثاني، واختاره الشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار، وصاحب الحدائق رحمه الله، وذهب المصنِّف رحمه الله في الذكرى: إلى امتدادهما بامتداد وقت الفريضة، أي: إلى طلوع الشَّمس إلاَّ بمقدار أداء الفريضة، وهو الصحيح،كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى.

وقد اسُتدل للمشهور: بالإجماع المنقول.

وفيه: ما عرفت من أنَّه يصلح للتأييد، لا للاستدلال.

وببعض الأخبار:

منها: صحيحة علي بن يقطين «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلِّي الغداة حتَّى يَسْفِرَ، وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما، أو يؤخِّرهما؟ قال: يؤخِّرُهما»[vii]f435.

وقد يُستشكل في دلالة هذه الصحيحة على التحديد بطلوع الحمرة، لأنَّ ذلك وقع في كلام السائل، لا في كلام الإمام عليه السلام.

اللهمَّ إلا أن يُقال: إنَّ السائلَ مرتكز في ذهنه أنَّ الإسفار، وظهور الحمرة منتهى وقت فضيلة الصبح، ومنتهى وقت نافلة الفجر، وقد أقرَّه الإمام عليه السلام على ذلك.

ومنها: مرسلة إسحاق بن عمَّار عمَّن أخبره عنه عليه السلام «قال: صلِّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حَذاءَ رأسِك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر»[viii]f436.

وجه الاستدلال: هو مقارنة صيرورة الضوء كذلك لطلوع الحمرة، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبمحمِّد بن سنان، وكذا غيرهما من الأخبار.

 

[i] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح7.

[ii] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح5.

[iii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح6.

[v] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح3.

[vi] الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت ح2.

[vii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح1.

[viii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-09-2014  ||  القرّاء : 666





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net