الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 912 _ صلاة الجماعة 41

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 38 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 755 _ احكام الشك في الصلاة 4

 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 59

 الدرس 915 _ صلاة الجماعة 44

 الدرس 512 _ الركوع 13

 الدرس 18 _ المقصد الأول في الاوامر 18

 الدرس 498 _ القراءة في الصلاة 64

 الدرس 102 _ تنبيهات الأقل والأكثر 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007632

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس54 _اوقات الفرائض والنوافل 34 .

الدرس54 _اوقات الفرائض والنوافل 34



(1) اختلف الأعلام في آخر وقت نافلة الظهرين على ثلاثة أقوال:

الأول: أنّ وقت نافلة الظهر من الزّوال حتّى تبلغ زيادة الظلّ قدمين، والعصر إلى أربعة أقدام، ذهب إليه المشهور من الأعلام، وفي الجواهر: «بل هو المشهور فتوىً وروايةً، نقلاً وتحصيلاً، بل قد يُشعِر بعض ما حكي من عبارات الخلاف الإجماع عليه...».

الثاني: أنّه يمتد ما دام وقت الاختيار، أو الفضيلة على القولين، وهو المثل والمثلان، ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم السيد أبو المكارم والفاضلان والشيخ في الخلاف والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد، والروضة، وحُكي أيضاً عن المحقق الميسي (رحمهم الله جميعاً).

وبالجملة: فإنَّه يمتد إلى المثل والمثلين، إمَّا مطلقاً، كما عن أكثر من ذهب إليه، أو مقيَّداً بغير مقدار أداء الفريضة، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع.

الثالث: أنّه يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة، وقد اختار هذا القول في المستند، ونسبه إلى جماعة، قال: «والحقّ أنّه يمتد إلى وقت الفريضة وفاقاً لجماعة ممَّن تأخّر عنهم والدي (رحمه الله) في المعتمد، وهو المحكي عن الحلبي، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان».

وممّا ذكرنا يتضح لك: عدم صحّة ما ذكره صاحب المدارك، حيث قال: «وحكى المصنّف هنا قولاً بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، ولم ينقله في المعتبر، ولا نقله غيره، فيما أعلم، وهو مجهول القائل...»، وقد عرفت مَنْ ذهب إليه.

ومهما يكن، فقد استُدلّ للقول الأوّل المشهور بعدّةِ أخبارٍ:

منها: صحيحة زرارة المتقدِّمة في مبحث وقت الظُّهرين عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن وقت الظّهر، فقال: ذراع من زوال الشّمس، ووقت العصر ذراعان (ذراعاً) من وقت الظّهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: إنّ حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظّهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمَّ قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشَّمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة، وتركت النافلة»[i]f315.

ويُفهم من هذه الصحيحة: ترك النافلة بعد الذِّراع والذِّراعين والبدء بالفريضة، ثمّ الإتيان بالنافلة بعد ذلك.

ومنها: موثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام «قال: أتدري لِمَ جعل الذّراع والذّراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لِئلاَّ يؤخَذ مِنْ وقت هذه، ويدخل في وقت هذه»[ii]f316، وهي موثّقة، لأنّ الميثمي الواقع في السند يدور أمره بين أحمد بن الحسن الواقفي، وبين يعقوب بن شعيب، وكلّ منهما ثقة.

والمراد من قوله: «لئلاَّ يؤخَذ من وقت هذه، ويدخل في وقت هذه» هو الإشارة إلى أنّه لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما، لئلاَّ يؤخَذ من وقت الفريضة للنافلة، أو أنّه لا ينبغي تقديم الفريضتين، لئلاَّ يقعا في وقت النافلة.

ومنها: موثّقة عمّار التي سنذكرها بالتفصيل في المسألة الآتية، وهي ما لو أدرك من النافلة ركعة، ثمّ دخل وقت فضيلة الفريضة، «فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعةً بدأ بالأُولى، ولم يصلّ الزَّوال إلاّ بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن يمضي (تمضي) أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام، ولم يصلِّ من النوافل شيئاً، فلا يصلّي النوافل...»[iii]f317، وكذا غيرها من الروايات المتقدِّمة.

وأمّا القول الثاني فقد استدلّ له بعدّة أدلّة:

منها: صحيحة زرارة المتقدِّمة في القول الأوّل، حيث استدلّ بها المحقّق في المعتبر، على اعتبار المِثل والمثلين، فقال ­ بعد نقلها ­: «وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلَيْن، لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع، قال: ويدلّ عليه: ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب عليّ عليه السلام القامة ذراع»، فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظياً.

وفيه أوَّلاً: ما ذكرناه سابقاً من منع كون القامة ذراعاً، بل متى ما أُطلِق لفظ القامة فيراد منه قامة الإنسان، إلاّ إذا كانت قرينة على الخلاف.

وثانياً: هناك قرينة واضحة في الصحيحة تدلّ على كون المراد قامة الإنسان، وهي قوله: «فإذا مضى منه ذراع... وإذا مضى ذراعان»، ولو كان الذِّراع نفس القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنىً، لأنّ (من) ظاهرة في التبعيض، بمعنى: أنّ الذِّراع بعض مقدار الحائط، لا أنَّه نفسه.

ويدلّ على أن المراد بالقامة قامة الإنسان أيضاً قوله عليه السلام: «فإذا بلغ فيؤك ذراعاً... وذراعين» تطبيقاً لبعض الكلام على بعض، حيث إنّه ظاهر جدّاً ­ بل صريح ­ في كون المراد بالذراع فيه هو الذراع المتعارف، دون القامة، حيث جعل عليه السلام الشاخص نفس المكلّف، وجعل المدار على الفيء الحاصل منه حيث قال: «إذا بلغ فيؤك ذراعاً...».

وممَّا يدلّ على كون المراد بالحائط قامة الإنسان لا الذراع موثّقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام «قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر، قال: قلت: إنّ الجدار يختلف، بعضها قصير، وبعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذٍ قامة»[iv]f318، فإنّه، وإن لم يقع فيها التصريح بذلك، ولكنّها تأبى عن إرادة غير قامة الإنسان.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح21.

[iii] الوسائل باب 40 من أبواب المواقيت ح1.

[iv] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-04-2014  ||  القرّاء : 691





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net