الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 305 _ في بيع الثمار 22

 الدرس 138 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 16

 الدرس169 _لباس المصلي 42

 الدرس 150_التكسّب الحرام وأقسامه (145). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 88 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 7

 الدرس 447 _ القراءة في الصلاة 13

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

 الدرس 546 _ التشهد والتسليم 13

 الدرس 49 _ التكسّب الحرام وأقسامه (44). أحدها: ما حرم لعينه: الهجاء / الذمُّ لغير أهله / الغزل مع الأجنبيَّة.

 الدرس 635 _ صلاة الجمعة 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282848

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 56 .

الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 56



التقسيم الثاني: المقدمة العقلية والشرعية والعادية

قال صاحب الكفاية R: «ومنها: تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية: فالعقلية هي ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه. والشرعية على ما قيل: ما استحيل وجوده بدونه شرعاً، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً، إلا إذا أخذ فيه شرطاً وقيداً، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده، يكون عقلياً.

وأما العادية، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها، فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية، إلا أنّه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلاً واقعياً، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إلا أنّه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاً، وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً، فافهم».

بعد الفراغ عن المقدّمة الداخلية والخارجية بالمعنى الأعمّ والأخصّ، انتقل الماتن R إلى تقسيمات أخرى للمقدمة، وهي المقدمة العقلية والشرعية والعادية.

أمّا المقدمة العقلية، فهي ما يتوقّف عقلاً وجود ذي المقدمة على وجودها؛ أي يستحيل وجود ذيها بدونها، وهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخصّ؛ كطيّ المسافة للحج، وقد تقدم الكلام عنها.

وأمّا المقدمة الشرعية، فهي التي يشترطها الشارع؛ بحيث يتوقّف وجود ذي المقدمة عليها شرعاً، وهي المقدمة الداخلية أو الخارجية بالمعنى الأعم؛ كشرط الاستقبال وعدم كون اللباس ممّا لا يؤكل لحمه بالنسبة للصلاة، وقد تقدم الكلام عنها أيضاً. ثمّ إنّ المقدمة الشرعية ترجع إلى العقلية؛ باعتبار أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة ومقيّدة بها، ومن المعلوم أنّ المقيّد متوقف عقلاً على قيده.

وأمّا المقدمة العادية، فهي على معنيين:

الأوّل: أن لا يكون توقف ذي المقدمة على المقدمة توقفاً حقيقياً بل بحسب العادة؛ أي لجريان العادة على تحقّقه بها فقط، لا أنّ المقدمية منحصرة بها؛ كصعود الدرج للكون على السطح، فإنّ هذه هي المقدمة المعتادة لبلوغه، إلا أنّه يمكن بلوغه أيضاً بواسطة السلّم أو الحبل. وعليه، فالمقدمة العادية بهذا المعنى خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّ ذي المقدمة لا يتوقّف عليها؛ بحيث لا يمكن وجوده بدونها.

الثاني: أن يكون المراد منها ما هو ممتنع عادةً وإن لم يمتنع عقلاً؛ كامتناع الصعود على السطح بدون نصب السلّم وغيره من أسباب الصعود، فإنّه ممتنع عادة من دون هذه الأسباب، وإن كان ممكناً في نفسه عقلاً؛ كإمكان الطيران، فإنّ الطيران ليس مستحيلاً ذاتاً؛ لأنّ المستحيل الذاتي هو ما يرجع إلى اجتماع النقيضين فقط، فإن لم يرجع إليه لم يكن مستحيلاً ذاتاً، وهذه المقدمة العاديّة قد ترجع إلى العقلية فتكون داخلة في محلّ النزاع؛ باعتبار أنّ وجود الإنسان الذي لا يطير فعلاً على السطح متوقف عقلاً على صعود السلّم وغيره من الأسباب المتوفرة.

اللهم إلا أن يقال: إنّ مرجع هذا الكلام إلى القضية بشرط عدم المحمول؛ أي إنّ الإنسان بشرط عدم الطيران يستحيل كونه على السطح بدون نصب السلّم وغيره من الأسباب، وكل قضية ممكنة إذا أخذت بشرط المحمول أو عدمه تنقلب إلى قضية ضرورية، وهذه الضرورة ليست مناطاً في مواد الأقيِسة.

التقسيم الثالث: مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

قال صاحب الكفاية R: «ومنها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، ومقدمة الصحة، ومقدمة الوجوب، ومقدمة العلم. لا يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعم، ضرورة أن الكلام في مقدمة الواجب، لا في مقدمة المسمى بأحدها، كما لا يخفى. ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، وكذلك المقدمة العلمية، وإن استقل العقل بوجوبها، إلا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز، لا مولويا من باب الملازمة، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة».

هذا هو التقسيم الثالث للمقدّمة، وهو تقسيمها إلى: مقدمة وجود، ومقدمة وجوب، ومقدمة صحّة، ومقدمة علم.

أمّا مقدمة الوجود، فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخصّ التي قد تكون معدّة أو علّة تامة، وهي فيما لو كان وجود ذي المقدمة متوقفاً على وجود المقدمة، وقد تقدّم الكلام عنها؛ حيث قلنا أنّ المقدمة الخارجية بالمعنى الأخصّ هي ما كان وجودها خارجاً مغايراً لوجود ذيها، سواء كانت من قبيل المعدّ أو العلة التامة.

وأمّا مقدمة الوجوب، والتي تعني شرائط الوجوب ­ أي إنّ الوجوب متوقّف عليها ­ مثل البلوغ والعقل والاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج، وهي خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّ الوجوب متوقف عليها، وقد أخذت مفروضة الوجود حين الجعل، ولا يجب تحصيلها فيما لو كانت اختيارية؛ كالاستطاعة بالنسبة لوجوب الحج.

وعليه، فإذا وجدت صار الوجوب فعلياً، فلا يكون هناك معنى بعد وجودها للنزاع على وجوبها، فإنّه تحصيل للحاصل.

وأمّا مقدمة الصحة، وهي التي تتوقف عليها صحة المأمور به، وهي ترجع إلى المقدمة الخارجية أو الداخلية بالمعنى الأعمّ؛ أي الشرائط وعدم المانع، وقد تقدم الكلام عنها وأنّها داخلة في محلّ النزاع لاختلافها خارجاً عن أجزاء المأمور به.

وأمّا مقدمة العلم، وهي ما يتوقف عليها العلم بفراغ الذمّة من التكليف؛ كغسل شيء من فوق المرفق في الوضوء، فإنّه مقدمة لحصول العلم بتحقق غسل اليد بالمقدار الواجب، وكالصلاة إلى الجهات الأربعة في حال الاشتباه في جهة القبلة. وهذه المقدمة خارجة عن محلّ النزاع؛ لبداهة أنّ غسل اليد بالمقدار الواجب في الوضوء لا يتوقف على غسل شيء من فوق المرفق كي يجب بالوجوب الغيري، فإنّها ليست مقدمة للمأمور به، بل مقدمة للعلم بتحققه. وأيضاً فإنّ الصلاة التي وقعت إلى القبلة في المثال المتقدم هي نفس الواجب، وليست مقدمة له، وأمّا الصلاة التي وقعت إلى غير القبلة فهي مغايرة للواجب ولا تكون مقدمة له، وإنّما هي مقدمة لحصول العلم بالواجب وفراغ الذمة.

نعم، فسّر البعض المقدمة العلمية بأنّها مقدمة للعلم بالحكم الشرعي، والعلم به واجب، فتكون هي واجبة بالوجوب الغيري.

وفيه: أنّ العلم بالحكم الشرعي واجب عقلاً، لإدراك العقل للابدّيّة امتثال أمر المولى، والامتثال متوقّف على العلم به، وعليه لا معنى للنزاع في الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة الشرعيين.

وبعبارة أخرى: لا يوجد لنا مورد في الأحكام الشرعية يكون العلم واجباً شرعاً حتى يتنازع في وجوب مقدماته.

أمّا في مقام فراغ الذمّة عند العلم الإجمالي بالتكليف، فواضح؛ لأنّ وجوبه حينئذٍ لا يكون إلا عقلياً محضاً وإرشاداً منه إلى عدم الوقوع في محذور مخالفة التكليف الثابت المنجز بالعلم الإجمالي.

وأمّا وجوب الفحص في الشبهات البدوية الحكمية، فكذلك أيضاً؛ فإنّ وجوبه إنّما هو من جهة منجزية احتمال التكليف للواقع على تقدير وجوده من باب وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل، فلو ورد من الشارع المقدّس حكمٌ فيه بالوجوب، فإنّه لا يكون حكمه حينئذٍ إلا إرشاداً إلى ما حكم به العقل.

ومن هنا يحمل الأمر بوجوب التعلّم الوارد في بعض الروايات على الإرشاد إلى ما حكم به العقل من وجوب التعرض للأحكام الصادرة من الشارع المقدّس، والفحص عنها بالمقدار اللازم، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة ابتداءً.

الخلاصة: إنّ المقدمة العلمية بأي شيء فسِّرت، فإنّها خارجة عن محلّ النزاع، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 11-06-2013  ||  القرّاء : 1717





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net