الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 387 _ القنوت في الصلاة 9

 الدرس21 _اوقات الفرائض والنوافل 1

 الدرس 107 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 5. شرائط الإحتياط 1

 الدرس282 _القِبلة 10

 الدرس 7 _ التعادل والتراجيح 7

 الدرس 108 _ شرائط الإحتياط 2

 الدرس 802 _ صلاة المسافر 12

 الدرس 25 _ الاصول العملية: البراءة 23

 الدرس 62 _ التكسّب الحرام وأقسامه (57). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 3 / حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 1.

 الدرس 121 _اصناف المستحقين للزكاة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286888

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس53 _اوقات الفرائض والنوافل 33 .

الدرس53 _اوقات الفرائض والنوافل 33



ومنها: رواية يَزِيدِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام «قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ»[i]f307، ولكنّها ضعيفة، لعدم وثاقة يزيد بن خليفة، ويمكن حملها أيضاً على أنّه وقتٌ للفضيلة، بقرينة ما تقدّم.

ومنها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل إذا غلبته عينه، أو عاقه أمر، أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشَّمس»[ii]f308.

وفيها: أوَّلاً: أنّها لا تدلّ على أنّ الوقت إلى طلوع الشَّمس وقت اضطراري، لأن قوله: «أو عاقه أمر» أعمّ من الاضطرار، إذ قد تكون الإعاقة لأمر عادي، كما لا يخفى.

وثانياً: على فرض ظهورها في ذلك، إلاّ أنّها تحمل على أنّ ذلك مرجوح ومكروه، بقرينة ما تقدّم من الروايات الدّالة على جواز التأخير اختياراً إلى طلوع الشمس.

والخلاصة: أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، والله العالم.

الأمر الثالث: قد تبيّن ممّا سبق، ومن الجمع بين الأخبار، أنّ وقت فضيلة الصّبح من طلوع الفجر إلى التنوير، ويعبّر عنه بالإسفار.

وقد ذكر جمع من الفقهاء أنّ وقت الفضيلة يمتدّ إلى حدوث الحُمرة من المشرق.

والإنصاف: أنه لا يوجد في الأخبار إلى حدوث الحمرة من المشرق، إلاَّ ما سيأتي في صحيحة علي بن يقطين، وسنتكلم عنها ­ إن شاء الله تعالى ­ وإنّما الموجود عدّة عناوين متلازمة فيما بينها:

منها: عنوان تجلّل الصبح في السماء، كما في حسنة الحلبي[iii]f309، وصحيحة عبد الله بن سنان[iv]f310، المتقدمتَيْن.

ومنها: التنوير، كما في موثّقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصّلاة ­ إلى أن قال: ­ ثمّ أتاه حين نوّر الصّبح فأمره، فصلّى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت»[v]f311.

ومنها: عنوان الإسفار، كما في موثّقة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصّلاة ­ إلى أن قال: ­ ثمّ أتاه من الغد، فقال: أسفر بالفجر، فأسفر...»[vi]f312.

ومنها: عنوان الإضاءة، كما في رواية يزيد بن خليفة «ووقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء»[vii]f313، وهي ضعيفة، لعدم وثاقة يزيد بن خليفة.

ولا منافاة بين هذه العناوين الواردة في الأخبار، حيث تشير كلّها إلى أمرٍ واحد، عبّر عنه بعباراتٍ مختلفة، ولعلّ تعبير الأعلام (رحمهم الله) بحدوث الحمرة من المشرق إنّما هو لأجل عدم إحراز هذه العناوين في أوّل حدوثها، وكانت الحمرة ملازمة لأوّل حدوثها، فناسب التعبير بحدوث الحمرة التي هي حدّ معلوم.

وإن كان الإنصاف: أنّ حدوث الحمرة متأخّر شيئاً ما عن أوّل حدوث هذه العناوين.

ويشير إلى ما ذكرنا: ما ورد في صحيحة عليّ بن يقطين «قال: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخّرها»[viii]f314.

ويظهر منها: أنّ ظهور الحمرة غير الإسفار، لأنّ العطف يقتضي المغايرة، وحمله على التأكيد خلاف الأصل.

ثمّ لا يخفى أنّ هذه الصحيحة لا تدلّ على تحديد آخر وقت الفريضة أو الفضيلة ­ على الخلاف المتقدّم ­ بالإسفار وبظهور الحمرة، لأنّ ذلك وقع في كلام السائل.

(اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ السائل مرتكز في ذهنه أنّ الإسفار، وظهور الحمرة، منتهى وقت الفضيلة، وقد أقرَّه الإمام عليه السلام على ذلك، والله العالم بحقائق أحكامه.

تمَّ الانتهاء منه صباح يوم الأحد 6 جمادى الثانية سنة 1435 هــــ

الموافق لــــ 6 نيسان سنة 2014 مــــ

الأقل حسن بن علي الرميتي العاملي/عامله الله بلطفه الخفي)

 

[i] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح7.

[iii] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح 1.

[iv] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح 5.

[v] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح5.

[vi] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح8.

[vii] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح2.

[viii] الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-04-2014  ||  القرّاء : 1046





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net