الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 668 _ صلاة العيدين 10

 الدرس 537 _ التشهد والتسليم 4

 الدرس 757 _ احكام الشك في الصلاة 6

 الدرس 44 _ شروط المتعاقدين 5

 الدرس 784 _ احكام السهو في الصلاة 12

  المحاضرة رقم 6_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الأول

  المحاضرة رقم 4_   جوانب من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله

 الدرس 235 _ تنبيهات الإستصحاب 56

 الدرس 92 _ شروط المتعاقدين 53

 الدرس 234 _ في بيع الحيوان 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005429

   • التاريخ : 19/04/2024 - 01:02

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس52 _اوقات الفرائض والنوافل 32 .

الدرس52 _اوقات الفرائض والنوافل 32



والإنصاف: أنه يكفي التقدير مع القمر، ولا فرق بين ضوء القمر والغيم المانعَيْن عن رؤية البياض المعترض في الأفق، فكما أنّ في مورد الغيم يكون البياض المنتشر قد تحقّق في نفسه، ولكن منع عن رؤيته الغيم، كذلك في مورد ضوء القمر، فإنّ البياض المنتشر قد تحقّق في نفسه واقعاً، وإنَّما منع عن رؤيته ضوء القمر، فحاله حال الإنارة الكهربائية في هذه الأيام، فكما أنّها إذا كانت قويّةً وغالبةً منعت عن رؤية البياض المنتشر، فكذلك الحال في القمر.

ولا يقاس ذلك بالتقدير في التغيير الموجب للنجاسة، حيث بينّا هناك أنّ الحكم بالنجاسة مترتّب على المتغيِّر فعلاً، فراجع.

ومع ذلك فالأحوط استحباباً التأخير في الليالي المقْمِرة إلى أن يتبيّن بالفعل البياض المنتشر في الأفق، والله العالم.

وأمَّا الأمر الثاني: قد عرفت أنّ المشهور بين الأعلام شهرةً عظيمةً امتداد الوقت اختياراً إلى طلوع الشَّمس، بل قدِ ادَّعى بعضهم الإجماع عليه، ولكنَّك عرفت أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلُح للتأييد فقط.

ومن هنا قدِ استُدلّ للمشهور ببعض الأخبار:

منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس»[i]f302، والرواية معتبرة، لأنَّ موسى بن بكر الواسطي الوارد في السند، وإن لم يوثَّق بالخصوص، إلاَّ أنَّه من المعاريف، كما تقدَّم.

ومنها: رواية عُبَيْد بن زرارة المتقدِّمة أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا تفوت الصَّلاة من أراد الصَّلاة، لا تفوّت صلاة النَّهار حتّى تغيب الشَّمس، ولا صلاة اللّيل حّتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشَّمس»[ii]f303، ولكنّها ضعيفة لعدم وثاقة عليّ بن يعقوب الهاشمي، فالتعبير عنها بالموثّقة ­ كما عن صاحب المدارك ­ في غير محلِّه.

وأمَّا ما ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وكذا ابن حمزة في الوسيلة ­ من أنّ وقت المختار إلى أن يُسفِر الصبح، ووقت المضطرّ إلى طلوع الشَّمس ­ ووافقهما صاحب الحدائق ­: فقد يستدلّ له ببعض الأخبار:

منها: حسنة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام «قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ، ولَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً، لَكِنَّه وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ، أَوْ نَسِيَ، أَوْ نَامَ»[iii]f304.

وفيه: أن لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة، لا سيَّما أنَّ الشُغل أعمّ من الضروري، إذ قد يكون شُغله أمر عادي، لا ضروري.

وعليه، فيحمل الوقت إلى تجلّل الصُّبْح على الأفضليّة.

وعليه، فتكون هذه الحسنة دالّة على القول المشهور، فهي لهم، وليست عليهم.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لكلّ صلاةٍ وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصُّبْحُ السماءَ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شُغِل، أو نسيَ، أو سهى، أو نامَ، ووقت المغرب حين تجب الشَّمس إلى أن تشتبك النُّجوم، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً، إلاّ من عُذْرٍ، أو من علَّةٍ»[iv]f305.

والإنصاف: أنَّها دالَّة على قول المشهور، لا على ما ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وذلك لعدّةِ قرائنَ:

منها: أنَّ قوله عليه السلام: «ولا ينبغي» ظاهر في الكراهة، كما عرفت.

ومنها: أن قوله عليه السلام: «لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما»، على نحو المفاضلة، ومعناها: أنّ في كلّ منهما فضلاً، لكنّ الأوّل أفضل، أي: إنّ الوقت إلى أن يتجلل الصبح السماء، أفضل من غيره، فيكون تجلّل الصُّبْح منتهى وقت الفضيلة.

ومنها: قوله عليه السلام: «ولكنّه وقت من شُغل»، إذ الشّغل أعمّ من الضروري، كما عرفت.

وممّا ذكرنا يتضح لك أنّ قوله عليه السلام في ذَيْل الصحيحة: «وليس لأحدٍ أن يجعل...» محمول على الكراهة، بقرينة قوله عليه السلام قبل ذلك: «ووقت المغرب حين تجب الشَّمس إلى أن تشتبك النُّجوم»، إذ من المعلوم أنّ وقت المغرب إلى اشتباك النُّجوم وقت فضيلة، لا وقت انتهاء للفريضة اختياراً».

ومنها: صحيحة أبي بصير المكفوف «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء، قلت: فمتى تحلّ الصّلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشَّمس؟ فقال: لا، إنَّما نعدّها صلاة الصّبيان، ثمّ قال: إنّه لم يكن يحمد الرّجل أن يصلّي في المسجد، ثم يرجع فينبّه أهله، وصبيانه»[v]f306، لا إشكال في الرواية من حيث السند، فإنَّ أبا بصير المكفوف موثّق.

وجه الاستدلال بها لمذهب الشيخ: قوله عليه السلام: «إنَّما نعدّها صلاة الصبيان»، باعتبار أنّ صلاة الصبيان غير المكلّفين تكون إلى طلوع الشَّمس، وأمَّا صلاة المكلّفين فهي إلى تجلل الصُّبح وإضاءته.

والإنصاف: أنَّها دالَّة على مذهب المشهور، حيث دلّت على رجحان المبادرة، ومرجوحية التأخير.

أُنظر إلى قوله: «إنَّه لم يكن يحمد الرجل...» فإنَّه ظاهر جدّاً في كراهة التأخير إلى طلوع الشَّمس، وأمَّا قوله عليه السلام: «إنّما نعدّها صلاة الصبيان» فهو ظاهر فيما ذكرناه، لأنّ الصبيان ­ لصعوبة تنبّههم وقت الفجر ­ يصلّون قبل طلوع الشمس بقليلٍ، ففيها إشارة إلى أنّه لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت.

 

[i] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح6.

[ii] الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت ح9.

[iii] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح1.

[iv] الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت ح5.

[v] الوسائل باب 28 من أبواب المواقيت ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 23-04-2014  ||  القرّاء : 706





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net