الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 162 _ المقصد الثاني في النواهي 19

 الدرس 133 _اوصاف المستحقين للزكاة 8

 الدرس 129 _ شروط العوضين 35

  المحاضرة رقم 19_ الدعاء لقضاء الدَين

 الدرس175 _لباس المصلي 48

 الدرس 905 _ صلاة الجماعة 34

 الدرس323 _الاذان والاقامة 25

 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 576 _ مستحبات الصلاة 11

 الدرس 164 _ المقصد الأول في الاوامر 96

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5286112

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القيام / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس374 _القيام في الصلاة 15 .

الدرس374 _القيام في الصلاة 15



الأمر الثالث: ذكر جماعة من الأعلام أنَّه متى أومأ للرّكوع والسّجود فَلْيجعل سجوده أخفض من ركوعه، بل عن المصنِّف R في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، وهو مشعر باتّفاق الأعلام عليه.

ومهما يكن، فقدِ استُدلّ له بجملة من الأخبار تقدَّم بعضها:

منها: مرسلة الصَّدوق R «قال: وقال رسول الله C: المريض يصلِّي قائماً ­ إلى أن قال: ­ وجعل سجوده أخفض من ركوعه»[i]f665.

ومنها: مرسلته الأخرى «قال: وقال أمير المؤمنين N: دخل رسول الله C ­ إلى أن قال: ­ ومروه فليومئ برأسه إيماءً، ويجعل السّجود أخفض من الرّكوع...»[ii]f666، ولكنّهما ضعيفتان بالإرسال.

ويدلّ على ذلك أيضاً جملة من الرّوايات الواردة في سائر مواقع الضّرورة التي يصلّي فيها مومياً في أبواب متفرقة من الفرائض والنوافل، مع عدم الخصوصيّة للنافلة، والتي منها رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه J «أنَّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلِّي حتَّى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يُومِئ إيماءً، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعةً تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى»[iii]f667، وهي ضعيفة بأبي البختري.

ومنها: موثَّقة سماعة «قال: سألتُه عن الصَّلاة في السَّفر ­ إلى أن قال: ­ وَلْيتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً، وإن كان راكباً فَلْيصلّ على دابّته وهو راكب، وَلْتكن صلاتُه إيماءً، وَلْيكن رأسه حيث يريد السّجود أخفض من ركوعه»[iv]f668، ومضمرات سماعة مقبولة.

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل يصلّي على راحلته، قال: يُومِئ إيماءً، يجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع»[v]f669.

ومنها: صحيحته الأخرى «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الصَّلاة في السفر، وأنا أمشي، قال: أومِ إيماءً، واجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع»[vi]f670 وكذا كثير غيرها من الرّوايات.

ثمّ إنّه حكي عن جملة من الأعلام، منهم ابن حمزة وسلار وابن سعيد والمحقِّق والشَّهيد الثانيان (رحمهم الله)، وغيرهم، وجوب التفرقة بين الإيماءيْن في التغميض أيضاً فأوجبوا كونه للسُّجود أكثر منه للرُّكوع.

وقد يستدلّ لهم بالرّوايات الآمرة بالإيماء، فإنَّ قضية إطلاق الأمر بكونه للسُّجود أخفض، شموله للتغميض أيضاً.

ومعنى الأخفضية في التغميض: هي أكثريَّة الغمض، إذ لا معنى له بالنسبة إليه إلاَّ هذا.

وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ هذا ليس من معنى الأخفضيَّة بشيء.

وعليه، فاعتبار الأخفضيَّة منه قرينة لصرف إطلاق الإيماء إلى الإيماء بالرّأس، بل ذكرنا سابقاً أنَّه منصرف في حدِّ ذاته إليه، مع قطع النَّظر عن القرينة.

والخلاصة: أنَّ الأقوى عدم اعتبار التفرقة بين الإيماءين في التغميض إلاَّ بالقصد، والله العالم.

الأمر الرابع: لو تعذَّر عليه الإيماء والتغميض أيضاً فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا يوجد بدل غيرهما ينتقل إليه، بل يكتفي بجريان الأفعال على قلبه ­ أي: تصوّرها ­ والأذكار على لسانه إن تمكن، وإلاَّ أخطرهما جميعاً بالبال، واكتفى به كما صرّح بعضهم، وهذا ما تقتضيه القواعد، والله العالم بحقائق أحكامه.

الأمر الخامس: هل يجب على المومِئ للسّجود وضع شيء مما يصحّ السّجود عليه على جبهته حال الإيماء، أو أنَّه مخيَّر بين الإيماء والوضع، أو أنَّ الوضع بدل عنه عند تعذّر الإيماء، أو يتعيَّن عليه الوضع فقط؟ وجوه، بل أقوال.

أمَّا القول الأخير ­ وهو تعيُّن الوضع عليه فقط ­ فتدلّ عليه روايتان:

الأولى: موثّقة سماعة «قال: سألتُه عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فَلْيصلِّ وهو مضطجع، وَلْيضع على جبهته شيئاً إذا سجد، فإنَّه يجزي عنه، ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به»[vii]f671.

الثانية: مرسلة الفقيه «قال: وسئل عن المريض، لا يستطيع الجلوس، أيصلِّي وهو مضطجع، ويضع على جبهته شيئاً؟ قال: نعم، لم يكلّفه إلاّ طاقته»[viii]f672.

وفيه: أمَّا المرسلة فهي أوَّلا: ضعيفة بالإرسال.

وثانياً ­ مع قطع النظر عن ضعف السّند ­: لا تدلّ على الوجوب، لأنّ جواب الإمام N ليس إلاّ عن صحّة هذه الصّلاة التي وقع السّؤال عنها، وهذا قرينة على أنّ السّؤال إنّما هو عن جواز الاجتزاء بذلك.

وأمّا الموثّقة فالالتزام بدلالتها على تعيُّن الوضع فقط مستلزم لطرح الأخبار التي ورد فيها الأمر بالإيماء، أو تأويلها بالحمل على صورة العجز عن وضع شيء على الجبهة، مع أنَّها أصحّ سنداً وأكثر عدداً، بل هي متواترة إجمالاً، لورودها في الأبواب المتفرقة من النافلة والفريضة للقائم والقاعد والماشي والراكب والمضطجع والمستلقي والعاري، وغير ذلك من الموارد التي لا تحصى، كما أنَّها أوضح دلالة على بدليّة الإيماء مطلقاً من هذه الموثّقة.

أضف إلى ذلك: أنّ المراد بقوله في الموثّقة: «وَلْيضع على جبهته شيئاً إذا سجد»، أي: إذا أومأ للسَّجود ­ حيث السّجود الحقيقي متعذّر حسب الفرض ­ فتكون الموثّقة حينئذٍ بنفسها شاهدة على عدم تعيّن الوضع.

وأمَّا القول الثالث ­ وهو أنَّ الوضع بدل عن الإيماء عند تعذّره ­: فيدلّ عليه ما دلّ على الوضع، بعد حمل الرّوايات الدّالة على الوضع على صورة العجز عن الإيماء، بشهادة رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألتُه عن المريض الذي لا يستطيع القعود، ولا الإيماء، كيف يصلّي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبر هو»[ix]f673.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.

وثانياً: أنَّه لا ربط لها بالمقام، لأنَّها ظاهرة في أنَّ وضع المروحة على الجبين إنَّما هو حال التكبير، ومحلّ الكلام هو وضع ما يصحّ السّجود عليه على الجبهة حال الإيماء للسّجود.

وأمَّا القول الأوَّل ­ وهو وجوب الجمع بين الوضع والإيماء ­: فتدلّ عليه موثّقة سماعة المتقدّمة، بعد تقييد إطلاق الإيماء بالرّوايات المتقدّمة بها.

وأمَّا مرسلة الفقيه فقد عرفت أنَّها ضعيفة سنداً ودلالةً.

والإنصاف: أنَّ موثّقة سماعة محمولة على الاستحباب، لأنَّ الوضع لو كان واجباً لأشير إليه في الرّوايات الدَّالة على الإيماء، فإنَّها على كثرتها، بل تواترها إجمالاً، وورودها في الأبواب المتفرّقة من النافلة والفريضة للقائم والقاعد والماشي والراكب والمضطجع والمستلقي والعاري، ونحو ذلك، لا إشعار فيها أصلاً بالوضع فضلاً عن الظهور، وكذا كلمات الأعلام المتقدّمين، فإنّها خالية عن ذلك، وهذا بحدّ ذاته قرينة على حمل الموثّقة على الاستحباب.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح15.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح16.

[iii] الوسائل باب 52 من أبواب لباس المصلِّي ح1.

[iv] الوسائل باب 15 من أبواب القبلة ح14.

[v] الوسائل باب 15 من أبواب القبلة ح15.

[vi] الوسائل باب 16 من أبواب القبلة ح3.

[vii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح5.

[viii] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح14.

[ix] الوسائل باب 1 من أبواب القيام ح21.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 07-12-2016  ||  القرّاء : 1062





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net