الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 215 _ تنبيهات الإستصحاب 36

 الدرس 493 _ القراءة في الصلاة 59

 الدرس 149 _ الإستصحاب 10

 الدرس 442 _ القراءة في الصلاة 8

 الدرس 51 _ شروط المتعاقدين 12

  المحاضرة رقم 12_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الثاني)

 الدرس 169 _ المقصد الأول في الاوامر 101

 الدرس 494 _ القراءة في الصلاة 60

 الدرس 479 _ القراءة في الصلاة 45

 الدرس 19 _ الاجتهاد والتقليد 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916276

   • التاريخ : 28/03/2024 - 17:07

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68 .

الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68



نقول: أمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني، فكلام صاحب الكفاية متين ولا غبار عليه؛ فإنّ كل الواجبات تتأخّر عن الإيجاب، بل تقدّم أنّ المنشأ يتأخر عن الإنشاء؛ كما مثّلنا بمسألة وصية الموصي: (داري لزيد بعد وفاتي)؛ حيث يكون الإنشاء فعلياً والمنشأ استقبالياً. وعليه، إن كان المنشأ يتأخر عن الإنشاء، فكيف بالواجب؟!

وأمّا بالنسبة إلى الشق الأول، فردُّ صاحب الكفاية على المحقق النهاوندي صحيحٌ في الجملة من جهة إمكان بل وقوع تأخّر المراد عن الإرادة، إلا أنّ الإشكال في كلامه من جهة دعواه أنّ الإرادة مرتبة عالية من الشوق الأكيد، والحق كما تقدم آنفاً أنّ الشوق آخر مقدمات الإرادة وليس هو نفسها، فالإرادة حاصلة بعد الشوق.

نعم، ليست الإرادة علّة تامّة للمراد، بل يبقى المراد اختيارياً مهما كانت الإرادة شديدة، وإلا لزم الجبر على ما تقدم. وإنّما الإرادة جزء العلة للمراد؛ حيث يتوسّطهما ما أسميناه بتصدّي النفس للفعل، وهو أمر اختياري.

والغريب في الأمر أنّ صاحب الكفاية قد ظهر منه في مبحث (الطلب والإرادة) ما يدلّ على قوله بأنّ الإرادة علة تامة للمراد مع ما فيه من شبهة الجبر، وهو ينافي كلامه هنا عن الانفكاك، ولذلك قلنا في محلّه أنّه لا يمكن حمل كلامه على ظاهره.

والخلاصة: إنّ المراد ينفك عن الإرادة، وهذا المراد إمّا له مقدمات، أو لا، وإن لم تكن له مقدمات فإمّا أن يكون حالياً أو متوقفاً على زمن استقبالي. نعم، تصدّي النفس الذي يكون بعد الإرادة لا يمكن أن يكون على أمر استقبالي، بل النفس لا تتصدى إلا إذا كان الفعل غير مقيّد بشيء، أو كان مقيّداً بشيء حاصل، إلا أنّ هذا الكلام خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ الكلام في انفكاك المراد عن الإرادة.

الإشكال الثالث: اشتراط القدرة في التكاليف

قال صاحب الكفاية R: «وربما أشكل على المعلق أيضاً، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث، مع أنها من الشرائط العامة. وفيه: إنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الإيجاب والتكليف، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلاً، فراجع».

حاصل هذا الإشكال: إنّ من الشروط العامة للتكليف القدرة على الامتثال، ولكن في الواجب المعلّق؛ كالحج المعلّق على مجيء يوم عرفة، فإنّا نجد أنّ الوجوب فعلي رغم عدم القدرة على الامتثال قبل يوم التاسع من ذي الحجة، وهذا قبيح عقلاً؛ إذ كيف يجعل المولى تكليفاً فعلياً في حقّي وأنا غير قادر على امتثاله بعد؟!

أجاب صاحب الكفاية بأنّه لا مانع من ذلك إذا أخذت القدرة على نحو الشرط المتأخر. ولكنّنا أنكرنا الشرط المتأخر، لذلك نصحّح فعلية التكليف قبل القدرة الفعلية على الامتثال بأن نجعل التكليف مشروطاً بتعقّبه بالقدرة عليه يوم عرفة، فيكون شرطاً مقارناً لا متأخراً.

وهنا حلّ آخر يغنينا عن مسألة الاتصاف بالتعقب، وهو أنّ القدرة المعتبرة في التكاليف هي القدرة العقلية حين الامتثال لا حين الإيجاب.

وبعبارة أخرى: إنّ القدرة المعتبرة هي القدرة العقلية، ومن المعلوم أنّه لا دخالة لها في ملاك الحكم، وإنّما يكون لها دخل في حسن الخطاب فقط. وعليه، فلا بدّ من الاقتصار على المقدار الذي يحكم العقل باعتباره، ومن المعلوم أنّ مناط حكم العقل باعتبار القدرة إنّما هو قبح تكليف العاجز، وهذا إنّما يكون فيما إذا كان الشخص عاجزاً حين الامتثال لا حين الإيجاب؛ فقبل الامتثال لا يكون التكليف مشروطاً بالقدرة.

الإشكال الرابع: الزمن غير اختياري

ذكرنا في مواطن عديدة أنّ الأحكام الشرعية أُنشئت على نحو القضية الحقيقية؛ حيث يلحظ المولى عنواناً معيّناً مرآةً لمصاديقه، ثمّ يفرض وجوده، وينشئ الحكم. وعليه، فإنّ إنشاء الحكم يتوقّف على لحاظ الموضوع وتصوّره، ولا يتوقف على وجوده، بينما تتوقّف فعلّية الحكم على وجود موضوعه بتمام قيوده.

ومن هنا نسأل: أيّ خصوصية للوقت في الواجب المعلّق؛ حيث قلتم بتقدم الوجوب عليه ولم تقولوا في سائر القيود؛ كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج؛ حيث قلتم أنّها شرط للوجوب، ولا يكون فعلياً قبلها؟

وبالجملة، ما الفرق بين الاستطاعة في الحج والزوال بالنسبة إلى صلاة الظهرين والوقت في الصوم؛ حيث قلتم أنّ وجوب الحج مشروط بالاستطاعة؛ بحيث لا وجوب قبلها، وأنّ وجوب الظهرين مشروط بالزوال بحيث لا وجوب قبله، ولم تقولوا بذلك في الصوم، بل قلتم أنّ وجوب الصوم غير مشروط بالفجر، بل هو فعلي من الليل؟ فإن كان الملاك في اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة، والملاك في وجوب اشتراط وجوب الظهرين بالزوال، هو كون الاستطاعة قيد للموضوع، والزوال قيد لموضوع وجوب الظهرين، فالوقت كذلك في الصوم؛ فإنّه قد أخذ قيداً للموضوع؛ حيث يفهم من بعض الروايات أنّ وجوب الصوم عند طلوع الفجر؛ ففي معتبرة زرارة عن أبي عبد الله N قال: «أذَّن ابن أمّ مكتوم لصلاة الغداة، ومرّ رجل برسول الله C وهو يتسحّر، فدعاه أن يأكل معه فقال: يا رسول الله، قد أذَّن المؤذن للفجر، فقال: إنّ هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذَّن بلال فعند ذلك فأمسك»( ) نعم، يظهر من الآية الشريفة «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »( )، أنّ الوجوب فعلي من الليل.

ومهما يكن، فالظاهر من بعض الأخبار ومنها الرواية التي ذكرناها أنّ الوقت في الصوم أخذ قيداً للموضوع؛ كما في الاستطاعة؛ حيث يظهر من الآية الشريفة «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »( )، أنّ الاستطاعة قيد للموضوع. وكذلك في صلاة الظهرين؛ حيث يظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر N قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»( )، أنّ الوقت قيد للموضوع. وبالجملة، فلا فرق بين هذه الأمور.

إن قلتَ: إنّ الفرق بينها هو أنّ الوقت في الصوم له دخالة في مصلحة الواجب ولا دخالة له في مصلحة الوجوب، بخلاف تلك الأمور.

قلتُ: هذا لا دخل له في المقام بعد ما فرض أنّه أخذ قيداً للموضوع.

أضف إلى ذلك أنّ الزمن من القيود غير الاختيارية التي لا يمكن للمولى أن يأمر بها، وإنّما يأخذها مفروضة الوجود، فكيف يكون الزمن قيداً للواجب ليكون معلّقاً عليه، والحال أنّ قيود الواجب واجبة التحصيل؟! وعليه، فإنّ الواجب المعلق مستحيل كاستحالة الشرط المتأخّر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 24-09-2013  ||  القرّاء : 1378





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net