الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 54 _ أصالة الاشتغال 6

 الدرس 102 _ المقصد الأول في الاوامر 34

 الدرس 889 _ صلاة الجماعة 18

 الدرس239 _مكان المصلي 32

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 564 _ مكروهات الصلاة 3

 الدرس 1268 _كتاب الصوم 68

 الدرس 64 _ شروط المتعاقدين 25

 الدرس96 _اوقات الفرائض والنوافل 76

 الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007447

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:40

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس308 _الاذان والاقامة 10 .

الدرس308 _الاذان والاقامة 10



ثمَّ إنَّ بعض الرِّوايات تدلّ على جواز إبدال الحيعلات في الأَذان بالحولقة، قال الشَّيخ R في المبسوط: «رُوي عن النَّبي C أنَّه كان يقول ­ إذا قال: حيَّ على الصَّلاة ­: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله»[i]f301.

قال في المدارك ­ بعد نقل هذه الرِّواية ­: «وهذه الرِّواية مجهولة الإسناد»، قال صاحب الحدائق R: «بل الظَّاهر أنَّها عاميَّة، فإنَّه قد روى مسلم في صحيحه، وغيره في غيره، بأسانيدَ عن عمر ومعاوية: أنَّ رسول الله C قال: إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، قال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، ثمَّ قال: أشهد أنَّ محمَّداً رسول الله، قال: أشهد أنَّ محمداً رسول الله C، ثمَّ قال: حيَّ على الصَّلاة، قال: لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله، ثمَّ قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ثمَّ قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثمَّ قال: لا إله إلاَّ الله، قال: لا إله إلاَّ الله من قلبه، دخل الجنَّة»[ii]f302، وهذه الرِّواية لا يخفى ضعفها سنداً، مع أنَّ ما تضمنته من كيفيَّة الأَذان مخالِف للمذهب.

وفي مكارم الأخلاق للطبرسي R: «وقد رُوي أنَّ المؤذِّن... إلى أن يقول وإذا قال: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، فقل: لا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليّ العظيم»[iii]f303، وهي ضعيفة بالإرسال.

وفي كتاب دعائم الإسلام: «روينا عن عليّ بن الحسين J: أنَّ رسول الله C كان إذا سمع المؤذِّن قال كما يقول، فإذا قال: حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله...»[iv]f304، وهي ضعيفة بالإرسال أيضاً.

والخُلاصَة: أنَّ هذه الرِّوايات ضعيفةُ السَّندِ، لا تُنافِي الرِّوايات المتقدِّمة الدَّالة على استحباب حكاية جميع الفصول.

ثمَّ إنَّه على تقدير صحَّة هذه الرِّوايات فلا تكون معارِضة للرِّوايات المتقدِّمة الدَّالة على استحباب أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن في جميع الفصول، لعدم التنافي في المستحبَّات، فيكون كلّ منهما مستحبّاً، مع كون الحوقلة أفضل، أو كون كلّ منهما مستحبّاً على التخيير من دون أفضليَّة، أو أنَّ النَّبي C كان يجمع بين الحوقلة وحكاية الحيعلة، والله العالم.

ثمَّ إنَّه بقيَ عدَّة أمور:

الأوَّل: حكى صاحب المدارك R عن الشيخ R في المبسوط أنَّه قال: «مَنْ كان خارج الصَّلاة قَطَع كلامه، وحكى قول المؤذِّن، وكذا لو كان يقرأ القرآن قطع، وقال كقوله، لأنَّ الخبرَ على عمومه ­ ثمَّ قال صاحب المدارك R: ­ ومقتضى كلامه أنَّه لا يستحبُّ حكايته في الصَّلاة، وبه قطع العلاَّمة في التذكرة، وكأنَّه لِفَقْد العموم المتناول لحال الصَّلاة، ولو حكاه لم يبطل صلاته، إلاَّ أنْ يحيعل»، ووافقه جَمْع من الأَعلام على عدم الاستحباب في الصَّلاة، وعلَّله بعضهم بأنَّ الإِقبال على الصَّلاة أهمّ.

أقول: إنَّ إطلاق حكاية الأَذان تشمل حال الصَّلاة.

وأمَّا القول: بأنَّه لا إطلاق فيها، أو أنَّ الإطلاق منصرف عن حال الصَّلاة، ففي غير محلِّه، وذلك لأنَّ مقدِّمات الحكمة في الأوَّل موجودة.

وقد عرفت في محلِّه أنَّه مع الشَّكّ في كون المتكلّم في مقام البيان فالأصل العقلائي أنَّه في مقام البيان، وأمَّا في الثاني فإنَّه لا موجب للانصراف.

وأمَّا التعليل بأهميَّة الإِقبال.

ففيه: أنَّ الأهميَّة هنا على فرض ثبوتها لا تكون مانعةً عن أصل الاستحباب.

وعليه، فالإنصاف: أنَّ حال الصَّلاة كغيرها من الأحوال.

ولكنَّ الأدلَّة ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­ دلَّت على أنَّ كلام الآدمي مُبطِل للصَّلاة، ولا شكَّ أنَّ قول: حيَّ على الصَّلاة، أو حيَّ على الفلاح، أو حيَّ على خير العمل، من كلام الآدمي، ولذا لا يجوز التكلّم به في غير مقام الحكاية، بلا خلاف.

وأمَّا دعوى أنَّ الحَيْعلات ليست من كلام الآدمي، بل هي من الذكر غير المبطل، ففي غير محلِّه، إذ لا يُفهم من نصوص حكاية الأَذان أنَّها من الذِكْر، فقوله N في صحيحة زرارة المتقدِّمة: «ما أقول إذا سمعتُ الأَذان؟ قال: أَذْكر الله مع كلِّ ذاكر» لا يُفهم منها أنَّ جميع فصول الأَذان من الذِّكر، وكذا صحيحة ابن مسلم المتقدمة.

وبالجملة، فإنَّ حكاية الحَيْعلات قاطعة للصَّلاة، وأمَّا لو حكى ما عدا الحَيْعلات مقتصراً عليه، أو مع إبدال الحَيْعلات بالحوقلة، فلا شبهة في استحبابه من باب  الذكر المطلق.

وأمَّا من باب  حكاية الأَذان فقد يُستشكل في المشروعيَّة، لأنَّ ما دلَّ على بدليَّة الحوقلة ­ كي يكون الإتيان بها مع بقيَّة الفصول حكايةً لِتمام الأَذان ­ من المراسيل المتقدمة، كلَّها ضعيفة السَّند.

وأمَّا الاقتصار على حكاية ما عدا الحَيْعلات، فقد يُقال: إنَّه لا يجوز الإتيان به بعنوان الأَذان، إذ لا دليل على مشروعيَّة حكاية البعض.

إلاَّ أنَّ الإِنصاف: أنَّه يجوز، لأنَّ ما دلَّ على استحباب حكاية الأَذان دلَّ على استحباب حكاية كلّ فَصْل لنفسه، لا أنَّه ارتباطي بين جميع الفصول.

الأمر الثاني: قال المصنِّف في الذكرى: «ولو فرغ من الصَّلاة، ولم يحكِه، فالظَّاهر سقوط الحكاية، قال الشَّيخ يُؤتى به لا من حيث كونه أَذاناً، بل من حيث كونه ذِكْراً...»، وذكر الشَّيخ R في المبسوط: «لو فرغ من الصَّلاة، ولم يحكِ الأَذان كان مخيَّراً بين قوله وعدمه، لا مزية لأحدهما على الآخر، إلاَّ من حيث أنَّه تسبيح وتكبير، لا من حيث أنَّه أَذان...».

وخيَّر العلاَّمة R في التذكرة بين الحكاية وعدمها.

أقول: بناءً على جواز حكاية الأَذان في الصَّلاة إنَّما هو مع عدم الفصل المعتدّ به عرفاً.

ومن هنا كان الإنصاف: هو الإتيان به بعد الصَّلاة بقصد الذِكر المطلق، فإنَّه المطابق للاحتياط، هذا كلّه إذا لم يكن زمان الفراغ من الصَّلاة، وزمان السّماع متقارباً، بحيث لا يخل بالحكاية عرفاً، وإلاَّ لم يفت محلّها، كما لو سمع الأَذان وهو في التشهد الأخبر.

الأمر الثالث: هل تستحب حكاية الإِقامة أم لا؟

ذهب جماعة من الأعلام إلى الاستحباب، منهم صاحب الجواهر R، وعن جماعة أخرى الجزم بعدم استحباب حكايتها.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى الاستحباب، فقد يُستدلّ له بصحيح زرارة السَّابق «ما أقول إذا سمعت الأَذان؟ قال: اُذكر الله مع كلّ ذاكر»، وصحيحة ابن مسلم المتقدِّمة المعلّلة لحكاية الأَذان بأنَّ ذِكْر الله حَسَن على كلِّ حال.

وفيه: أنَّ المستفاد من هاتين الصحيحتَيْن هو استحباب حكاية الأَذكار، وأمَّا الاستحباب بعنوان الإِقامة فلا.

وقد يُستدلّ لهم بالمرويّ في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد J: «إذا قال المؤذِّن: الله أكبر، فقل: الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، فقل: أشهد أن لا إله إلاَّ الله ­ إلى أن قال: ­ فإذا قال: قد قامتِ الصَّلاة، فقل: اللهمَّ أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها»[v]f305، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومن هنا، فالصحيح هو عدم ثبوت الاستحباب بعنوان حكاية الإِقامة.

 

[i] المبسوط: ج1، كتاب الصلاة/الأذان والإقامة.

[ii] صحيح مسلم: ج4، ص85، وسنن النسائي ج2 ص25.

[iii] المستدرك باب 34 من أبواب الأَذان والإِقامة ح9.

[iv] المستدرك باب 34 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.

[v] المستدرك باب 34 من أبواب الأَذان والإِقامة ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 22-03-2016  ||  القرّاء : 721





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net