الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 15_ تجسم الاعمال – القسم الثاني

 الدرس 277 _ المقصد الرابع في العام والخاص 52

 الدرس 45 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 79 _ شروط المتعاقدين 40

 الدرس 1345 _كتاب الصوم 145

 الدرس 62 _ المقصد الأول في الاوامر 62

 الدرس 84 _ شروط المتعاقدين 45

 الدرس 85 _ شروط المتعاقدين 46

 الدرس 1313 _كتاب الصوم 113

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5287452

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 190_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (22).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها .

الدرس 190_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (22).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها



 

الدرس 190 / الثلاثاء: 07-أيلول-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ورُوِي: كراهة الرَّبح المأخوذ باليمين. (انتهى كلامه)

(1) وهي رواية أبي جعفر الفزاري «قال: دعا أبو عبد الله (عليه السلام) مولى يقال له: مصادف، فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهَّز حتَّى تخرج إلى مصر، فإنَّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهَّز بمتاع، وخرج مع التُّجار إلى مصر، فلمَّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الَّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامَّة، فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدِّينار ديناراً، فلمَّا قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه كيسان في كلُّ واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك، هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إنَّ هذا الرِّبح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله! تحلفون على قوم مسلمين ألاّ تبيعوهم إلَّا ربح الدِّينار ديناراً، ثمَّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الرِّبح، ثمَّ قال: يا مصادف، مجادلة (مجالدة) السُّيوف أهون من طلب الحلال»[1]f322. ولكنها ضعية بجهالة أبي جعفر الفزاري.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والسَّوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشَّمس، (انتهى كلامه)

(2) المعروف بين الأعلام كراهة السَّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس، قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في حاشية شرائع الإسلام: «أي الاشتغال بالتِّجارة في ذلك الوقت».

قدِ استدلّ لذلك: برواية عليّ بن أسباط رفعه «قال: نهى رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) عنِ السَّوم ما بين طُلُوعِ الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمس»[2]f323، وهي ضعيفة بالرَّفع، ورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه مرسلة.

قالوا: ويؤيِّد الكراهة: الرِّوايات الكثيرة الدَّالَّة على أنَّ الجلوس للتَّعقيب بعد صلاة الصُّبح أبلغ في طلب الرِّزق من الضَّرب في الأرض وركوب البحر، ففي مرسلة التَّهذيب والفقيه «قال: وقال الصَّادق (عليه السلام): الجلوس بعد صلاةِ الغَدَاة في التَّعقيب والدُّعاء حتَّى تطلع الشَّمسُ أبلغ في طلب الرِّزق من الضَّرب في الأرضِ»[3]f324، وهي ضعيفة بالإرسال.

وفي رواية حمَّاد بن عثمان «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقولُ: لَجُلوسُ الرَّجلِ في دُبُرِ صلاة الفجرِ إلى طُلُوعِ الشَّمسِ أنفذ في طَلَبِ الرِّزق من ركوبِ البحرِ...»[4]f325، وهي ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة معلَّى بن محمّد، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ الكراهة غير ثابتة بطريق معتبر.



[1] الكافي ج5، باب الحلف في الشراء والبيع ح1، ص161.

[2] الوسائل باب 12 من أبواب آداب التِّجارة ح2.

[3] الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب ح3.

[4] الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 07-09-2021  ||  القرّاء : 219





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net