الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 99 _ شروط العوضين 5

  المحاضرة رقم 16_ الدعاء في أدبار الصلوات القسم الأول

 الدرس 1122 _كتاب الخمس 2

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس170 _لباس المصلي 43

 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 08 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 8

 الدرس342 _النية في الصلاة 5

  المحاضرة رقم 11_ استحباب السعي في حاجة المؤمن

 الدرس 765 _ احكام الشك في الصلاة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284873

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 173_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (5).أحدها: ما نهي عنه لعينه .

الدرس 173_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (5).أحدها: ما نهي عنه لعينه



 

الدرس 173 / الإثنين: 26-نيسان-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وبيع المكرَه باطل. (انتهى كلامه)

(1) لا إشكال بين الأعلام في بطلان بيع المُكرَه، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بلِ الإجماع بقسمَيْه عليه، بلِ الضَّرورة مِنَ المذهب...».

وبالجملة، فقد تسالم الأعلام قديماً وحديثاً على ذلك.

وفي الواقع أنَّ الرِّضا وطِيب النَّفس شرط في صحَّة المعاملة ­ كما سيأتي تحقيقه في كتاب البيع عند اشتراط الاختيار، ومن هنا كان الأنسب للمصنِّف (رحمه الله) أن لا يذكر هذا المطلب هنا؛ لأنَّه ذَكَره هناك بالتَّفصيل ­ وإلاَّ فالإكراه مُبطِل للمعاملة بما أنَّه رافع للشَّرط، وهو طِيب النَّفس.

والمراد من طِيب النَّفس: أن تكون المعاملة صادرةً عن إرادته الاختياريَّة لتحقُّق عنوان المعاملة، فهو اختار المعاملة للوصول إلى وقوع مضمونها في الخارج.

وعليه، فالإكراه الرافع للشَّرط ­ وهو طِيب النَّفس ­ هو الإكراه على نفس المعاملة.

وأمَّا إذا أُكرِه على دَفْع مال، وتوقَّف ذلك على بيع داره، فإنَّ إنشاءه للمعاملة لا يكون باطلاً؛ لأنَّه لم يُكرَه على نفس المعاملة، أي الإنشاء، بل طِيب النَّفس حاصل في المقام، وإن كان هو كارهاً لوقوعها، إلاَّ أنَّه ليس مُكرهاً عليها، بل هو أنشأ المعاملة لإرادة وقوع مضمونها، ولذا أثَّرت في وقوع مضمونها، بخلاف ما لو أُكرِه على نفس المعاملة، يعني الإنشاء، فإنَّها تقع فاسدة؛ لأنَّ الإنشاء لم يكن إلاَّ مِنَ المكره.

كما لو قال له الظَّالم: بِعْ دارك، وإلاَّ حبستك، أو هتكت عرضك، ونحو ذلك، وسنذكر الأدلَّة ­ إن شاء الله تعالى ­ على اشتراط طِيب الَّنفس عند تعرض المصنف لشرط الاختيار في كتاب البيع.

ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ الإكراه إنَّما يكون مُبطِلاً للمعاملة إذا لم يكن عن حقٍّ، وأمَّا إذا كان عن حقٍّ، كما إذا أكره الحاكم الشَّرعي المُحتكِر على بيع الطَّعام، فإنَّه يصحُّ.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلاَّ أنْ يرضى بعد الإكراه. (انتهى كلامه)

(1) فيصحُّ حينئذٍ على ما هو المعروف بين الأعلام، وفي الجواهر: «على المشهور نقلاً، إن لم يكن تحصيلاً، بل في الرِّياض والحدائق أنَّ ظاهرهم الاتِّفاق عليه...»،

وسيأتي بيانه مفصَّلاً عند قول المصنِّف (رحمه الله): «واختيارهما، فعَقْد المُكرَه باطل، إلاَّ أن يرضى بعد الإكراه...»، وسيتضح لك أنَّ صحَّة بيع الفضولي بلحوق الرِّضا تستلزم صحَّة بيع المُكرَه بلحوق طيب النَّفس، بل ستعرف ­ إن شاء الله تعالى ­ أنَّ الصِّحَّة هنا أولى مِنَ الصِّحَّة في بيع الفضولي.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو خاف من ظالم، فأقرَّ ببيعه، كان تلجئةً، فيحرم تملُّكه على المقرّ له. (انتهى كلامه)

(2) هذا هو المعروف بين الأعلام؛ لعدم قصد البيع حقيقةً، قال العلاَّمة (رحمه الله) في التذكرة: «وفي معنى الإكراه بيع التَّلجئة، وهو أن يخاف أن يأخذ الظَّالم مُلْكه، فيواطئ رجلاً على إظهار شرائه منه، ولا يريد بَيْعاً حقيقيّاً»، وهو جيِّد.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ومِنَ المناهي: الرِّبا، سواء كان في البيع أو القرض، أو باقي المعاوضات على الأصح. (انتهى كلامه)

(1) اتِّفق المسلمون قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، على حرمة الرِّبا، وأنَّ الحرمة ثابتة في الكتاب المجيد بعدَّة مِنَ الآيات الشَّريفة، كما أنَّ الرِّوايات الواردة في المقام هي فوق التَّواتر.

ومن هنا ذكر جماعة مِنَ الأعلام، منهم صاحب الجواهر (رحمه الله) أنَّه: «لا يبعد كونه من ضروريَّات الدِّين، فيدخل مستحلُّه في سِلْك الكافرين...».

أقول: من جملة الرِّوايات الواردة في التَّشديد على الحرمة صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: دِرْهَمُ رِباً أَشَدُّ (عند الله) مِنْ سبعينَ زنيةً كلّها بِذَاتِ مَحْرَمٍ»[1]f222.

ومنها: صحيحة أبي بصير أو موثَّقته عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ (عند الله) مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً، كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ، مِثْلِ عمّةٍ وخَالَةٍ»[2]f223.

ومنها: صحيحة سعيد بن يسار «قَاْل: قَاْل أبو عبد الله (عليه السلام): دِرْهَمٌ واحدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِينَ زنيةً، كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ»[3]f224.

ومنها: حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنَ سَبْعِينَ زنيةً، كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ في بيتِ الله الحرام»[4]f225.

ومنها: حسنته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: الرِّبا سَبْعُونَ بَاْباً، أَهْونَها عِنْدَ الله كالذي يَنْكَحُ أُمَّه»[5]f226.

وهاتان الرِّوايتان الأخيرتان، وإن كانتا ضعيفتين بالإرسال في مجمع البيان، إلاَّ أنَّ عليَّ بن إبراهيم بن هاشم، رواهما في تفسيره بطريق حَسَن، وكذا غيرها مِنَ الرِّوايات.

ثمَّ إنَّ الرِّبا واقع في البيع والقرض، بل وسائر المعاوضات، على المشهور بين الأعلام؛ لإطلاق ما دلَّ على حرمته مِنَ الكتاب المجيد، والسُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة.

وحُكِي عَنِ الحلبي أنَّه خصَّ الرِّبا بالبيع والقرض، فلا يجري في سائر المعاوضات.

ومهما يكن، فإنَّ الكلام عَنِ الرِّبا سيأتي مفصلاً في البيع ­ إن شاء الله تعالى ­ في كتاب الرِّبا، تبعاً للمصنف (رحمه الله) بالتَّفصيل، ونتكلَّم فيه أيضاً عَنِ الرِّبا في سائر المعاوضات.

وأمَّا الكلام عَنِ الرِّبا في القرض، فيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ في كتاب القرض، فإنَّه مذكور هناك بالتَّفصيل، والغرض هنا من ذِكْر الرِّبا هو الإشارة إلى حرمته، والله العالم.



[1] الوسائل باب 1 من أبواب الربا ح1.

[2] الوسائل باب 1 من أبواب الربا ح5.

[3] الوسائل باب 1 من أبواب الربا ح6.

[4] الوسائل باب 1 من أبواب الربا ح19.

[5] الوسائل باب 1 من أبواب الربا ح18.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-04-2021  ||  القرّاء : 223





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net