الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 7_ الأوقات التي يرجى فيها الإجابة

 الدرس 33 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 10

 الدرس 788 _ احكام السهو في الصلاة 16

 الدرس 909 _ صلاة الجماعة 38

 الدرس 119 _اصناف المستحقين للزكاة 20

 الدرس350 _تكبيرة الاحرام 5

 الدرس206 _لباس المصلي 79

 الدرس353 _تكبيرة الاحرام 8

 الدرس 1241 _كتاب الصوم 41

 الدرس300 _الاذان والاقامة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284320

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 142_التكسّب الحرام وأقسامه (137). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله .

الدرس 142_التكسّب الحرام وأقسامه (137). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله



 

الدرس 142 / الخميس: 11-شباط-2021

الأمر السَّادس: في جواز الهديَّة للقاضي.

ثمَّ اعلم أنَّ الفرق بين الرِّشوة والهديَّة هو أنَّ كلَّ ما يُبْذل مِنَ المال لشخص للتَّوصَّل به إلى فِعْل صادر منه، ولو لمجرد كفِّ شرِّه لساناً أو يداً أو نحوهما، فهو رشوة، ولا فرق في الفِعْل ­ الذي هو غاية للبَذْل ­ بين أن يكون فِعْلاً حاضراً وبين أن يكون فعلاً متوقعاً، كأنْ يبذل للقاضي لأجل أنَّه لو حصل له خصم في المستقبل لحكم له ­ أي للباذل ­ وإن لم يكن له بالفعل خصم حاضر، ولا خصومة حاضرة.

وأمَّا الهدية، فهي كلُّ مبذول لا لغرض يفعله المبذول له، بل لمجرد التَّودُّد إليه، أو التَّقرُّب إلى الله أو لصفة محمودة فيه، ونحو ذلك.

ثمَّ إنَّ الهديَّة قد تكون متقدِّمة على الحكم، وقد تكون متأخِّرة عنه.

إذا عرفت ذلك، فنقول: أمَّا حُكْم الرِّشوة فقد تقدَّم سابقاً، وقلنا: إنَّ الرِّشوة في الحكم محرَّمة بلا إشكال، والرِّشوة في غير الأحكام ليست محرّمة، فراجع.

وأمَّا الهدية للقاضي، فإن كانت متأخِّرة عَنِ الحكم فلا إشكال فيها أصلاً بالاتِّفاق، وأمَّا إن كانت متقدِّمة عليه، فالأكثر على أنَّها لا تحرم.

وذهب جماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري t إلى الحرمة.

وقدِ استُدلَّ للحرمة بعدَّة أدلَّة:

منها: رواية الأصبغ بن نُبَاتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: أيَّما والٍ احتجبَ عَنْ حوائجِ النَّاسِ احتجبَ الله عَنْه يومَ القِيَامةِ وَعَنْ حوائجِه، وإنْ أَخَذَ هَدِيّةً كَاْنَ غُلُولاً، وإنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فُهُو مُشْرِك»[1]f88، والغُلُول: الخِيَانة.

وفيها أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بعدم وثاقة سعد الأسكاف، وأيضاً لم يحرز أنَّ ابن سنان الوارد في السَّند هو عبد الله الثقة، فيحتمل كونه محمَّداً الضَّعيف.

وثانياً: أنَّها خارجة عن محلِّ النِّزاع، لأنَّ محلَّ الكلام في هدايا القضاة، لا في هدايا الولاة، والمعروف بين الأعلام أنَّ هدايا الولاة جائزة، ولا إشكال فيها.

وعليه، فلو قطعنا النَّظر عن ضعف السَّند، فلا بدَّ من تأويلها، كالحَمْل على الكراهة مثلاً، ونحو ذلك.

ومنها: ما ورد من أنَّ هدايا العمَّال غُلُول أو سُحْت، كما في آداب القاضي من كتاب المبسوط للشَّيخ الطُّوسي عَنِ النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) أنَّه قال: «هَدِيَّةُ العَمَلِ غُلُوْلٌ»، وفي بعضها: «هَدِيَّةً العُمَّالِ سُحْتٌ»[2]f89.

وفيه أوَّلاً: أنَّهما ضعيفتان بالإرسال.

وثانياً: أنَّهما واردتان في هدايا العُمَّال، والكلام في الهديَّة للقاضي.

وهدايا العمَّال، إن كان المراد منها ما يهديه العُمَّال للولاة، فقد عرفت أنَّ الهديَّة للولاة جائزة؛ وإن كان المراد ما يهديه العمّال إلى الرَّعيَّة، فهو أيضاً جائز؛ لِمَا ذكرناه سابقاً من جواز أَخْذ جوائز السُّلطان وعُمَّاله.

وعليه، فلا بدَّ من تأويل الرِّوايتَيْن على تقدير صحَّتهما.

ومنها: ما في عيون الأخبار عَنِ الرِّضا (عليه السلام) عن آبائه عن عليٍّ S في قوله تعالى: « أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ]المائدة: 42[ «قَاْلَ: هُوَ الرَّجلُ يَقْضِي لَأَخِيْه الحَاْجَةَ، ثمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَه»[3]f90.

وفيه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بجهالة أكثر من شخص في السَّند.

وثانياً: أنَّها واردة في الهديَّة المتأخِّرة عن قضاء الحاجة، وقد عرفت أنَّها جائزة بالاتِّفاق، فلا بدَّ من تأويل الرِّواية على تقدير صحَّتها، كأنْ تُحْمَل على الكراهة، لبعض الأسباب المُوجِبة لذلك.

ومنها: ما ذكره الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) من أنَّها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وفيه: أنَّها ليست رشوة، وقد عرفت الفَرْق بين الرِّشوة والهديّة، كما أنَّه لا عِلْم لنا بالمناط، بل غاية ما هنالك هو الظَّنُّ به، وهو لا يغني مِنَ الحقِّ شيئاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا دليل على حرمة الهديَّة للقاضي، ومقتضى القاعدة هو الجواز، وقد حكم جماعة مِنَ الأعلام بكراهة أَخْذ الهديَّة للقاضي، ولكنَّ الكراهة لم تثبت أيضاً.

نعم، الأحوط للقاضي سدُّ باب الهدايا مطلقاً.



[1] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح10.

[2] المبسوط ج8، ص151.

[3] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-02-2021  ||  القرّاء : 207





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net