الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 763 _ احكام الشك في الصلاة 12

 الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11

 الدرس 207 _ تنبيهات الإستصحاب 28

 الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15

 الدرس 65 _زكاة الغلات الأربعة 3

 الدرس 1132 _كتاب الخمس 12

 الدرس 14 _ التكسّب الحرام وأقسامه (9). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 107 _اصناف المستحقين للزكاة 8

 الدرس133 _لباس المصلي 6

 الدرس 1192 _كتاب الخمس 72

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284559

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة النقدين / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 61 _زكاة النقدين 7 .

الدرس 61 _زكاة النقدين 7



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والمغشوش يشترط بلوغ خالصه نصاباً(1)

(1) الدِّينار المغشوش هو ما يخرج عن اسم الذَّهب الخالص، أي ما يخرج عن كونه مصداقاً لما يقال عليه في العرف على سبيل الحقيقة أنَّه ذهب، لا على جهة المسامحة والتَّغليب.

وكذلك الحال بالنِّسبة للدِّرهم المغشوش، فهو الَّذي يخرج عن كونه مصداقاً لما يقال عليه في العرف على سبيل الحقيقة أنَّه فِضَّة.

إذا عرفت ذلك، فالمعروف بين الأعلام أنَّه لا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ خالصها النِّصاب، والظَّاهر أنَّه لا خلاف بينهم، وعن غير واحد من الأعلام نسبته إلى الأصحاب، فإذا بلغ النِّصاب فتجب الزَّكاة حينئذٍ.

ولكنَّ الإنصاف: ما ذكرنا سابقاً من أنَّ الموضوع لوجوب الزَّكاة في النَّقدين هو ما صدق عليه الدِّينار والدِّرهم بالحمل الشَّايع، أي ما كان مصداقاً للذَّهب والفضَّة المسكوكَيْن بسكَّة المعاملة.

وعليه، فإذا كان الغشُّ فيهما قليلاً لا يخرج الدِّينار والدِّرهم عن كونهما مصداقَيْن للذَّهب والفضَّة المسكوكَيْن، فتجب الزَّكاة إذا بلغ المجموع حدَّ النِّصاب، وإن لم يبلغ خالصهما النِّصاب؛ لأنَّ الموضوع كما عرفت هو ما صدق عليه الدِّينار، والدِّرهم خارجاً، أي ما كان مصداقاً للذَّهب والفضَّة المسكوكَيْن، وإن اشتملا على الغشّ والخليط.

وأمَّا إذا كان الغشّ كثيراً، بحيث لا يصدق عليهما الدّينار والدّرهم بالحمل الشّايع، ولا يقال عرفاً على سبيل الحقيقة أنّهما ذهب وفضة، كما لو كان الخليط بمقدار النِّصف، ففي هذه الحالة لا تجب الزَّكاة فيهما وإن بلغ خالصهما النِّصاب؛ لما عرفت من أنَّ موضوع الوجوب هو الدّينار من الذَّهب والدِّرهم من الفضَّة، والفرض أنَّه لا يصدق عليهما هذا العنوان.

نعم، يظهر من رواية زيد الصَّائغ وجوب الزَّكاة على الدِّرهم الَّذي ثلثه من فضَّة وثلثاه من المسِّ ­ أي النُّحاس ­ والرَّصاص، مع أنَّه في الواقع لا يسمَّى درهماً من فضَّة «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنِّي كنتُ في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيتُ فيها دراهم تعمل ثلث فضَّة، وثلث مساً، وثلث رصاصاً، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها وأنفقها، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم، فقلتُ: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي، وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة، أُزكِّيها؟ قال: نعم، إنَّما هو مالك، قلتُ: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أُزكّيها؟ قال: إن كنت تعرف أنَّ فيها من الفضَّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزَّكاة فزكِ ما كان لك فيها من الفضَّة الخالصة (من فضَّة)، ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلتُ: وإن كنتُ لا أعلم ما فيها من الفضَّة الخالصة إلاَّ أنِّي أعلم أنَّ فيها ما يجب فيه الزَّكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضَّة، ويحترق الخبيث، ثمَّ تزكِّي ما خلص من الفضَّة لسنة واحدة»([1]).

وقوله (عليه السلام): «لسنة واحدة»، أي السَّنة التي بقيت عنده حتى حال عليها الحَوْل قبل أن يسبكها دون ما بعدها ممَّا جُعِلت فيه سبائك.

وجه الاستدلال بهذه الرِّواية: أنَّه (عليه السلام) أوجب الزَّكاة على الدِّرهم المغشوش كثيراً، بحيث كان مقدار الفضَّة فيه أقلّ من النِّصف، وهو الثُّلث.

ومن المعلوم أنَّه في الواقع لا يكون مصداقاً للدِّرهم من فضَّة، أي لا يقال له في العرف: إنَّه فضَّة على سبيل الحقيقة؛ نعم يقال له ذلك من باب المسامحة.

والجواب عن ذلك أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بجهالة كلٍّ من محمَّد بن عبد الله بن هلال، وزيد الصَّائغ.

وأمَّا القول: بأنَّ عمل المشهور جابرٌ لضعف السَّند، فهو غير ثابت كبروياً وصغروياً.

وثانياً: أنَّ فيها مخالفة لبعض القواعد من جهتَيْن:

الأُولى: قال (عليه السلام): «إن كنت تعرف أنَّ فيها من الفضَّة الخالصة...»، حيث جعل (عليه السلام) المناط في وجوب الزَّكاة هو بلوغ خالصها النِّصاب، مع أنَّك عرفت أنَّ القاعدة في الوجوب هو ما صدق عليه الدِّرهم من فضَّة عرفاً على سبيل الحقيقة، وذلك منتفٍ هنا؛ لكون مقدار الفضَّة هنا هو الثُّلث وثلثاه من نحاس ورصاص.

والثَّانية: حيث أوجب (عليه السلام) الفحص في الشُّبهة الموضوعيَّة، حيث قال (عليه السلام): «فاسبكها حتَّى تخلص الفضَّة ويحترق الخبيث...»، مع أنَّه من المتَّفق عليه عدم وجوب الفحص في الشُّبهات الموضوعيَّة.

نعم، قد يقال: إنَّ ما ورد في هذه الرِّواية هو استثناء من القاعدة وتخصيص لها، ولا عيب في ذلك؛ إذ ما من عامٍّ وإلاَّ وقد خصّ.

أقول: يبقى حينئذٍ الإشكال الأوَّل، وهو ضعف السَّند، ولولا ضعفها سنداً لأمكن العمل بمضمونها.

 

([1]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-10-2021  ||  القرّاء : 331





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net