الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1

 الدرس 54 _ المقصد الأول في الاوامر 54

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 1358 _كتاب الصوم 158

  المحاضرة رقم 15_ تجسم الاعمال – القسم الثاني

 الدرس 150 _اوصاف المستحقين للزكاة 25

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 35

 الدرس 89 _زكاة مال التجارة 2

 الدرس176 _لباس المصلي 49

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5283167

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس214 _مكان المصلي 7 .

الدرس214 _مكان المصلي 7



وثانياً: أنّ الأخذ بظاهرهما من ثبوت حقّ له في المكان، بحيث يكون التصرّف فيه غصباً للحقّ لو كان دفعه عنه ظلماً، ينافيه عدم ظهور العمل بالتحديد المذكور فيهما، وعدم ظهور القول بإطلاقهما من حيث وجود الرَّحل وعدمه، بل وعدم ظهور القول بإطلاق الرّواية الثانية من حيث نية العود وعدمها، مع أنّه لا إشكال عند الأعلام في سقوط الحقّ لو قام مفارِقاً رافعاً يده عنه، كما أنه لا إشكال في سقوط حقّه مع عدم الرَّحْل وإن نوى العود، وكان قيامه لضرورةٍ من تجديدِ طهارةٍ، ونحوها.

ولأجل ذلك كلّه تُحْمل الرّوايتان ­ مع قطع النظر عن ضعفهما سنداً ­ على عدم جواز مزاحمةً السّابق ما دام شاغلاً للمحل، فمَنْ سبق إلى مكان من المسجد فهو أحقّ به ما دام شاغلاً، وأما أزيد من ذلك فلو دفعه شخص أثم، ولكن لا تبطل صلاته، والله العالم.

(1) لا فرق في بطلان الصّلاة في المكان المغصوب بين اليوميّة وغيرها، فريضةً كانت أم نافلة، وبعض العامة يصلّي الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب، لأنّ الإمام إذا صلّى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتتهم الصّلاة، ولهذا أُبيحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة.

قال صاحب المدارك: «وهذا غلط فاحش».

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام المنسوب إلى بعض العامّة.

أمّا أوّلاً: فلأنّه لا يشترط عند أكثر العامة، وجمهورهم إباحة مكان الصّلاة، فالكلام معه مبني على الحكم التكليفي، لا الوضعي.

وثانياً: أنّ الصّلاة خلف الخوارج والمبتدعة في الجمعة والعيدين غير صحيحة، لاشتراطها بعدالة الإمام، وكذا لا تصحّ خلف من لم يكن معذوراً في ارتكاب الغصب، لفَقْد العدالة.

نعم، يمكن فرض المسألة في الصّلاة خلف الإمام الذي يجوز الاقتداء به، كما لو صلّى الجمعة بعدد تنعقد به الجمعة في مكان مغصوب جاهلين بغصبية المكان، ففي هذه الصورة لو فرضنا وجوب صلاة الجمعة عيناً على المكلفين، فهل يجوز لهم الاقتداء بتلك الصّلاة مع علمهم بالغصبيّة والحرمة؟

الإنصاف: أنّه قد ذكرنا في مبحث التزاحم أنّه يقدّم المشروط بالقدرة العقليّة على المشروط بالقدرة الشرعيّة، وبما أنّ صلاة الجمعة مشروطة بالقدرة الشرعيّة بدليل وجود البدل لها عند الاضطرار، وهو صلاة الظهر، فتُقدّم حينئذٍ حرمة الغصب، لعدم اشتراطها بالقدرة الشرعيّة، ويسقط حينئذٍ وجوب صلاة الجمعة، ويُنتقل إلى صلاة الظهر.

وأمّا بالنسبة إلى صلاة العيد: فلو فرضنا وجوبها عيناً جماعةً فيشكل الأمر حينئذٍ، لعدم اشتراطها بالقدرة الشرعيّة، حتّى تقدّم عليها حرمة الغصب، فقد يُقال: بالتخيير بعد فَقْد الترجيح.

وأمّا صلاة الجنازة فأمرها واضح لكونها واجباً كفائيّاً، فيُكتفى بصلاة الإمام.

(1) لم يتضح لي وجه المنع، إذ المفروض أنّ صاحب المكان صلّى فيما يملكه، وإن غصبه منه غاصب، فلا بدّ من الحكم بصحّة صلاته مع استجماعها لسائر الشرائط.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من البطلان في المكان المغصوب إنّما هو في صورة العلم بالحكم والغصبيّة.

وأمّا في صورة الجهل والنسيان، فهل الأمر كذلك، أم لا؟

قال صاحب المدارك: «أمّا صحّة صلاة الجاهل بالغصب فموضع وفاق بين العلماء، لأنّ البطلان تابع للنهي، وهو إنّما يتوجه إلى العالم، والأصحّ أنّ الناسي كذلك لارتفاع النهي بالنسبة إليه، ولهذا اتّفق الكلّ على عدم تأثيمه، أمّا الجاهل بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنّه غير معذور لتقصيره في التعلّم، وقوّى بعض مشايخنا المحقّقين إلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه، ولا يخلو من قوّة».

أقول: أمّا عدم البطلان في صورة النسيان فواضح لِمَا قلناه في مسألة الثوب المغصوب، من أنّ الناسي تارةً يكون ناسياً للموضوع، أي الغصب، وأخرى للحكم، فإن كان ناسياً للغصب فتارةً يكون هو الغاصب، وأخرى غيره، فإن كان هو الغاصب فإنّ الخطاب ­ وإن لم يمكن متوجّهاً إليه، فلا يُقال: يا أيّها الناسي، وإلاّ أصبح ملتفتاً ­ إلاّ أنّه لمّا كان نسيانه منتهياً إلى سُوء اختياره، وكان التكليف قبل سقوطه بالنسيان متنجزاً في حقّه، كان ذلك مصحّحاً لاستحقاق العقوبة، لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، وينافيه خطاباً، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون معذوراً في عمله، إذ يكون الفعل حينئذٍ مبغوضاً بالنهي السّابق السّاقط بالنسيان، لأنّ النهي السّابق قد أثّر في اتّصافه بالمبغوضيّة.

وعليه، فلا يمكن التقرّب به.

وأمّا إذا كان الناسي غير الغاصب فعمله صحيح، لأنّ رفع النسيان في حديث الرفع رفع واقعي، فلا حرمة في الواقع حتّى يكون الفعل مبغوضاً، فلا مانع من الصحّة، هذا بالنسبة للناسي للموضوع.

وأمّا الناسي للحكم: فحكمه حكم الناسي للموضوع.

وأمّا الجاهل: فإن كان الجهل عن تقصير فحكمه حكم العالم، فلا حاجة إلى الإعادة.

وأمّا إن كان الجهل عن قصور ­ وهو الذي يكون معذوراً في جهله، لعدم تنجّز الواقع في حقه، كما في الشّبهات الموضوعيّة البدويّة، أو الحكميّة بعد الفحص ­ فالإنصاف: هو البطلان هنا، لِما ذكرناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي ­ في علم الأصول، في مسألة الصّلاة في الدار المغصوبة ­ من أنّ التركيب بين متعلّقهما في خصوص السُّجود اتحادي، لا انضمامي، فيمتنع حينئذٍ جَعْل حكمين في مقام التشريع على موضوع واحد، ومع تقديم جانب النهي لا يكون هناك أمر بالصلاة.

فلا بد من الحكم بالبطلان إذ يستحيل أن يكون الحرام مصداقاً للواجب، ويستحيل التقرب بالمبغوض الواقعي.

إن قلت: هو جاهل في المقام، ومنشأ جهله القصور!

قلت: الجهل لا يرفع الحكم في الواقع، لِمَا عرفت من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، غاية ما هنالك أنّه معذور، وغير معاقب.

وأمّا الحرمة: فهي باقية، ولا يُعقل أن يكون الحرام مصداقاً للواجب، فالأمر بالصّلاة لا يشمل هذه الصورة، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-09-2015  ||  القرّاء : 1059





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net