الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 180 _ المقصد الثاني في النواهي 37

 الدرس 1295 _كتاب الصوم 95

 الدرس 225 _ المقصد الثالث في المفاهيم 26

  المحاضرة رقم 3_ بعض خصائص سورة الواقعة

 الدرس 862 _ صلاة الخوف 4

 الدرس141 _لباس المصلي 14

 الدرس 271 _ في بيع الحيوان 44

 الدرس 130_ التكسّب الحرام وأقسامه (125). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 13 _ مبحث البيع 13

 الدرس 900 _ صلاة الجماعة 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284857

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1144 _كتاب الخمس 24 .

الدرس 1144 _كتاب الخمس 24



قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: والدَّين المقدَّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المؤونة.

 يقع الكلام في ستة أمور:

الأوَّل: فيما إذا كان الدَّين بعد ظهور الرِّبح في عامه، وكان الدَّين لمؤونته في ذلك العام.

الثَّاني: نفس الأمر الأوَّل، ولكن كان الدَّين لغير مؤونته.

الثالث: إذا كان الدَّين قبل ظهور الرِّبح، سواء أكان بعد الشُّروع في التّكسُّب، وقبل ظهور الرِّبح، أم قبل الشُّروع في التّكسُّب، كما لو كان في العام السَّابق، أو الأعوام السَّابقة، وكان الدَّين لمؤونة عامِ الرِّبح.

الرَّابع: نفس الأمر الثَّالث، ولكن كان الدَّين لغير مؤونة عامِ الرِّبح.

الخامس: إذا لم يؤدِّ الدَّين حتَّى انقضى العام، سواء أكان الدَّين بعد ظهور الرِّبح أم قبله، وسواء أكان لمؤونة عامِ الرِّبح أم لا.

السَّادس: فيما لو كان عليه نذور وكفّارات وأروش جنايات، وقِيم متلفات، فهل وفاء هذه الأمور من المؤونة، أم ليست منها، سواء أكانت حاصلة بعد ظهور الرِّبح في عامه، أم قبله بعام أو أعوام؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّه يجوز أداء الدَّين من الرِّبح قبل التَّخميس، بل لا خلاف فيه بينهم.

وقد تسالم الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، على أنَّ أداء الدَّين هنا من المؤونة، فيجوز أداؤه من الرِّبح قبل التَّخميس، من غير فرق بين بقاء عين المؤونة المشتراة بالدَّين، كما لو كانت داراً أو دابةً أو فراشاً، ونحو ذلك، وبين كونها تالفةً ليس لها بقاء.

وأمَّا الأمر الثَّاني ­ وهو فيما لو كان الدَّين بعد ظهور الرِّبح، ولكن كان لغير المؤونة ­: فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى أنَّه لابدّ من تخميسه قبل أداء الدَّين؛ لعدم كون الأداء من المؤونة.

ولكنَّ الإنصاف وفاقاً لكثير من الأعلام: أنَّه يجوز أداؤه من الرِّبح قبل تخميسه؛ وذلك لأنَّ إفراغ ذمَّته ممَّا عليه من الدَّين من أهمّ المؤن؛ وذلك لأنَّ صرف المال في أداء الدَّين ليس تضييعاً للمال، ولا صرفاً له في ما لا ينبغي حتَّى يُستشكل في ذلك.

نعم، إذا أدَّى الدَّين، وكان لهذا الدَّين مقابل في الخارج، كما لو كان اشترى داراً ليست للمؤونة بثمن في الذِّمّة، فأدَّى الدَّين من ربح السَّنة، وجب إخراج خُمُس الدَّار الَّتي هي مقابل الدَّين؛ لأنَّه بعد أداء الدَّين تكون الدَّار رِبحاً، فيجب تخميسها، وقد يكون خُمُسها أكثر من خُمُس ثمنها أو أقلّ حسب ارتفاع قيمتها أو نقصها. وأمَّا قبل أداء الدَّين، فلا تكون الدَّار ربحاً عند العرف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 03-01-2023  ||  القرّاء : 827





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net