الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 800 _ صلاة المسافر 10

 الدرس331 _الاذان والاقامة 33

 الدرس303 _الاذان والاقامة 5

 الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3

 الدرس 19 _ الاصول الرجالية 5

 الدرس123 _قضاء الصلوات 21

 الدرس 699 _ صلاة الآيات 19

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 95 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس174 _لباس المصلي 47

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920703

   • التاريخ : 29/03/2024 - 15:56

  • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .

        • القسم الفرعي : مبحث الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 1125 _كتاب الخمس 5 .

الدرس 1125 _كتاب الخمس 5



لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الخميس 24 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 05

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أقول: يكفي في التَّعميم إطلاق الآية الشَّريفة المؤيَّدة برواية أبي بصير، وإطلاق الآية الشَّريفة دلَّ على ثبوت الخُمُس في مطلق الغنيمة الشَّاملة للمنقول وغيره.

وأمَّا الرِّوايات الَّتي استدلّ بها صاحب الحدائق (رحمه الله) الدَّالّة على تقسيم المنقول على الأقسام الخُمُسة، فهي مشعرةٌ بأنَّ مورد الخُمُس مقصورٌ على ما في هذه الأقسام، وليست ظاهرةً في ذلك، والحُجِّيّة تابعةٌ للظُّهور. وعليه، فهذه الرِّوايات قاصرةٌ عن إفادة التَّعميم، فلا تصلح لتقييد إطلاق الآية الشَّريفة.

وأمَّا ما دلَّ على أنَّ الأراضي المفتوحة عنوةً مُلْك للمسلمين، فهي مقيَّدة بالآية الشَّريفة، أي هي ملك للمسلمين بعد إخراج خُمُسها.

وأمَّا ما ورد في بيان أحكام الأراضي الخراجيّة، فهي، وإن كانت ظاهرةً في أنَّه ليس على مَنْ تقبَّل منها شيءٌ عدا الخراج الَّذي يأخذه السُّلطان، ولكن هذا لا يدلُّ على عدم تعلُّق الخُمُس فيها، بل يظهر من الرِّوايات الواردة في تحليل حقِّهم (عليهم ‌السَّلام) لشيعتهم (أعزَّهم الله) ثبوت الخُمُس فيها، ولكنَّهم (عليهم ‌السَّلام) جعلوا شيعتهم في حلٍّ من ذلك لِتطِيب ولادتهم. وعليه، فلا إشكال فيما يأخذه الشِّيعة من الأراضي المفتوحة عنوةً من حاكم الجَوْر، وإن كان فيها الخُمُس، بل السِّيرة قائمةٌ على عدم إخراج الخُمُس من هذه الأراضي.

وما ورد من الرِّوايات الكثيرة بتحليل ذلك للشِّيعة، يراد به ما كان للأئمَّة (عليهم ‌السَّلام) من الخُمُس في مثل هذه الأراضي؛ لاحتياجهم إلى ذلك، بل به قِوام الشِّيعة سابقاً. ويُحتمل أيضاً: أن يكون عدم دَفْع خُمُس الأراضي الخارجيّة من باب إمضاء عمل الجائر إرفاقاً بالشِّيعة، فيكون الاجتزاء بما يأخذه الجائر باسم الخراج بدلاً عن أُجرة الأرض من قبيل الاجتزاء بما يأخذه باسم الزَّكاة والخُمُس.

هذا، وقدِ استشكل السّيِّد محسن الحكيم، والسّيِّد أبو القاسم الخوئي (رحمهما الله) على الأخذ بإطلاق الآية الشَّريفة.

قال السّيِّد الخوئي (رحمه الله): (ضرورة أنَّ نصوص الخراج أخصُّ من آية الغنيمة، فإنَّ النِّسبة بين الدَّليلَيْن عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ، ولا شكّ أنَّ إطلاق الخاصِّ مقدَّم على عموم العامِّ، فتلك النُّصوص لأجل كونها أخصّ تُخصِّص‌ الآية، لا أنَّها تُخصِّص تلك النُّصوص...).

وذكر نحو ذلك السّيِّد الحكيم (رحمه الله)، حيث قال: (نعم، قد يُعارِض ذلك العموم إطلاقُ ما دلَّ على أنَّ أرض الخراج فَيئٌ للمسلمين، وهي أخصُّ من العموم المذكور، وإطلاق الخاصّ مقدَّم...).

والجواب عنهما: أنَّ هناك تسالماً بين المسلمين على عموم الحكم. وعليه، فتكون الآية الشَّريفة مقيِّدةً لنصوص الخراج.

والخلاصة إلى هنا: هو ثبوت الخُمُس في الأراضي الخراجيّة، وإن كان لا يجب على مَنْ تقبَّلها سوى خراجها، ويتفرَّع على ما قلناه جواز الحكم بملكيّة رقبة الأرض المفتوحة عنوةً فيما لو وُجِد شيءٌ منها تحت يد مسلمٍ، وإن عُلِم بكونها عامرةً حال الفتح إذا احتمل انتقاله إليه من سهم الخُمُس بوجه سائغ، بأن كان بإمضاء الإمام (عليه ‌السَّلام) أو نوابه، والله العالم.

اما الأمر الثَّاني: هل يُستثنى من الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس المؤونة المصروفة في ضبط الغنيمة ونقلها وحِفظها، ونحو ذلك، أم لا؟

ذهب كثير من الأعلام إلى أنَّ الخُمُس بعد إخراج المؤن الَّتي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحِفْظ وحَمْل ورعي، ونحوها، وهذا هو الإنصاف؛ لأنَّ تحميل المؤنة من مال الغانم إضرارٌ به، ومنافٍ للعدل والإنصاف، وبالأخصّ فيما لو كان سهمه من الغنيمة أقلّ من مصرف المؤونة.

هذا، وبالمقابل فقد حُكي عن الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف، والشَّهيدَيْن (رحمهما الله)، وغيرهم، تقديم الخُمُس على المؤونة استناداً لإطلاق الآية الشَّريفة. ولكن يرد عليهم: أنَّ الآية الشَّريفة لا إطلاق لها من هذه الجهة؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.

وأمَّا الاستدلال لكون الخُمُس بعد إخراج المؤن بما يأتي -إن شاء الله تعالى- من عموم ما دلَّ على تأخُّر الخُمُس عن المؤونة، ففي غير محلِّه؛ لأنَّ ظاهره المؤونة السَّابقة على موضوع الخُمُس، ولا يشمل المؤونة الَّتي بعد التَّحصيل، والَّتي هي محلّ الكلام، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-11-2022  ||  القرّاء : 574





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net