الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 86_ التكسّب الحرام وأقسامه (81). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 46 _ المقصد الأول في الاوامر 46

 الدرس280 _القِبلة 8

 الدرس 30 _ الاجتهاد والتقليد 30

 الدرس 686 _ صلاة الآيات 6

  المحاضرة رقم 14_ من يُستجاب دعاؤهم

 الدرس 40 _ بيع المعاطاة 24

 الدرس 81 _ شروط المتعاقدين 42

 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

 الدرس 1140 _كتاب الخمس 20

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284026

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس204 _لباس المصلي 77 .

الدرس204 _لباس المصلي 77



(1) قد ذكرنا سابقاً عند قول المصنّف R «يجب ستر العورة في الصّلاة، وهو شرط في صحتها»: أنّه يشترط أن لا يكون اللباس رقيقاً، بحيث يحكي البشرة، فلو حكاها لم يكن من السّتر، لعدم صدق اسمه، وقلنا أيضاً: إنّ اللازم هو ستر لون البشرة دون الحجم، خلافاً لجماعة من الأعلام، إذ لا دليل على وجوب ستره، لعدم صدق النظر حينئذٍ إلى العورة.

وعليه، فلا بأس بلفّ العورة بساتر ملصق بها حاكياً لحجمها على ما هي عليه، فراجع الأدلّة التي ذكرناها، فإنّها مهمة.

(2) يشترط أن لا يكون الثوب ثقيلاً، بحيث يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره إلاّ لضرورة، لمنافاته الواجب المقصود، وكذا لو كان صلباً، كالحديد المانع من بعض الأفعال.

وأمّا إذا لم يضطرّ إليه، ولم يجد سواه، فهل يصلّي عارياً أم لا؟، فقدِ اتّضح حكمه ممّا تقدّم في مسألة الحرير، فراجع.

(1) هل يحتاج استعمال جلد غير المأكول في غير الصّلاة إلى الدباغ، نسب إلى المشهور ذلك، والصحيح عدم الاحتياج بل عن صلاة الإيضاح أنّه مذهب الأكثر، وعن طهارة روض الجنان: أنّه أشهر الأقوال.

واحتجّ الشيخ في الخلاف على عدم الجواز: «بأنَّ الإجماع قائم على جواز الاستعمال بعد الدّباغ، ولا دليل قبله».

وفيه: ما لا يخفى، فإنَّ كلّ ما دلّ على جواز الاستعمال شامل للأمرين، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في كتاب الطهارة، فلا حاجة للإعادة.

(2) ورد ذلك في عدَّةِ روايات:

منها: رواية بريد بن معاوية «قال: قال أبو عبد الله N لعُبَيْد بن زياد: إظهار النّعمة أحبّ إلى الله من صيانتها، فإياك أن تزيّن (تُرينَّ) إلاّ في أحسن زيّ قومك، قال: فما رُؤِي عُبيد إلاَّ في أحسن زيّ قومه حتّى مات»[i]f368، ولكنَّها ضعيفة بمحمَّد بن أسلم.

ومنها: رواية ابن أبي عمير رفعه «قال أبو عبد الله N: إنّني لأكره للرّجل أن يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها»[ii]f369، ولكنَّها ضعيفة بالرّفع.

وظاهر هذه الرواية كراهة عدم إظهار النعمة، لا استحباب إظهارها، ولكنّك عرفت سابقاً أنّ المناط في الملاك، لا في التعبير، وبما أنّ هناك مصلحة في إظهار النّعمة، لا مفسدة في عدم الإظهار، كما يفهم ذلك من القرائن، فلا مناص حينئذٍ من تأويل الرواية بما يتناسب مع المقام على فرض صحتها.

ومنها: رواية أبي بصير «قال: قال أمير المؤمنين N: إنَّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحب أن يرى أثر نِعَمه على عبده»[iii]f370، ولكنّها ضيعفة بجهالة القاسم بن يحيى، وجدِّه الحسن بن راشد؛ والضمير في «قال» الأُولى يعود للإمام الصادق N، كما يفهم ذلك من باقي الرّوايات الواردة بهذا السّند.

ومنها: مرسلة علي بن أسباط عمَّن رواه عن أبي عبد الله N «قال: إذا أنعمَ الله على عبدٍ بنعمةٍ أحبّ أن يراها عليه، لأنَّه جميل يحبّ الْجمال»[iv]f371، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، وبسهل بن زياد.

(1) ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: النظيف من الثّياب يذهب الهمّ والحَزَن، وهو طهور للصّلاة»[v]f372، ولكنَّها ضعيفة بجهالة القاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد.

وفي موثَّقة السَّكوني عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C: من اتَّخذ ثوباً فَلْينظّفه»[vi]f373.

وفي حديث الأربعمائة «قال: غَسْل الثيابِ يُذهب الهمّ والحَزَن، وهو طَهُور للصَّلاة»[vii]f374، وقد عرفت في أكثر من مناسبةٍ أنّ حديث الأربعمائة ضعيف جدّاً.

(1) ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: ليتزيّن أحدكم لأخيه المسلم، كما يتزيّن للغريب الذي يحبّ أن يراه في أحسن الهيئة»[viii]f375، ولكنّها ضعيفة بجهالة القاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد، ورواه الشّيخ الصّدوق في الخِصال في حديث الأربعمائة، وقد عرفت أنّه ضعيف.

وفي مكارم الأخلاق عن النّبي C «أنّه كان ينظر في المرآة، ويرجّل جمّته، ويمتشط، وربّما نظر في الماء وسوّى جمّته فيه، ولقد كان يتجمّل لأصحابه فضلاً على تجمّله لأهله، وقال: إنّ الله يحبّ من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم، ويتجمّل»[ix]f376، ولكنّها ضعيفة بالإرسال؛ والجمَّة من الإنسان: مجتمع شعر ناصيته.

(1) ففي موثَّقة إسحاق بن عمّار « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله N عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ، يُرَاوِحُ بَيْنَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ»[x]f377.

وفي موثَّقته الثانية «قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله N: يَكُونُ لِي ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، (قَالَ: خ ل) فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى بَلَغْتُ عَشَرَةً، قَالَ: ألَيْسَ يُوَدِّعُ(*) بَعْضُهَا بَعْضاً؟ قُلْتُ: بَلَى، ولَوْ كُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً (كان) لَكَانَ أَقَلَّ بَقَاءً، قَالَ: لَا بَأْسَ»[xi]f378.

وفي مرسلة نوح بن شعيب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله N «قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِيَادَ، والطَّيَالِسَةَ، والْقُمُصَ الْكَثِيرَةَ، يَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً، يَتَجَمَّلُ بِهَا، أيَكُونُ مُسْرِفاً؟! قَالَ: لَا، لأَنَّ الله ­ عَزَّ وجَلَّ ­ يَقُولُ: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  ]الطلاق: 7[»[xii]f379، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، وبنوح بن شعيب المردّد بين الخراساني المجهول، والبغدادي الممدوح.

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان «قَالَ: كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِي (لأبي خ ل) عَبْدِ الله N إِذْ قَالَ لَه رَجُلٌ: أَصْلَحَكَ الله! ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ N كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ، يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، ومَا أَشْبَه ذَلِكَ، ونَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدَ! قَالَ: فَقَالَ لَه: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ N كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ، ولَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَشُهِرَ بِه، فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِه، غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيٍّ N، وسَارَ بِسِيرَتِه»[xiii]f380.

(1) في رواية محمَّد بن علي رفعه «قَالَ: مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَرَأَى أَبَا عَبْدِ الله N، وعَلَيْه ثِيَابٌ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ، حِسَانٌ، فَقَالَ: والله، لَآتِيَنَّه، ولأُوَبِّخَنَّه، فَدَنَا مِنْه، فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ الله C! والله مَا لَبِسَ رَسُولُ الله C مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ، ولَا عَلِيٌّ، ولَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ، فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ الله N: كَانَ رَسُولُ الله C فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ، وكَانَ يَأْخُذُ لِقَتْرِه واقْتِدَارِه (وإقتاره خ ل)، وإِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا، فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا: « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ]الأعراف: 32[، فنَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاه الله، غَيْرَ أَنِّي يَا ثَوْرِيُّ! مَا تَرَى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا أَلْبَسُه (لبسته) لِلنَّاسِ، ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ سُفْيَانَ، فَجَرَّهَا إِلَيْه، ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الأَعْلَى، وأَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِه غَلِيظاً، فَقَالَ: هَذَا أَلْبَسُه (لبسته) لِنَفْسِي، ومَا رَأَيْتَه لِلنَّاسِ، ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَى سُفْيَانَ أَعْلَاه غَلِيظٌ خَشِنٌ، ودَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ، فَقَالَ: لَبِسْتَ هَذَا الأَعْلَى لِلنَّاسِ ولَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا»[xiv]f381، ولكنّها ضعيفة بالرّفع، وبجهالة محمّد بن علي.

ويقال: أرسلت السماء عزاليها: انهمرت بالمطر، وأرخت الدنيا عزاليها: كثر نعيمها.

 

[i] الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الملابس ح4.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[iv] الوسائل باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح1.

(*)      معنى يُودِّع بعضه بعضاً ­ أي الثوب بالثوب ­: صانه.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[vi] الوسائل باب 9 من أبواب أحكام الملابس ح4.

[vii] الوسائل باب 7 من أبواب أحكام الملابس ح7.

[viii] الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[ix] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[x] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح2.

[xi] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح3.

[xii] الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس ح4.

(*)      المفدم ­ بالفاء الساكنة وفتح الدال ­: الأحمر المشبع حمرة.

[xiii] الوسائل باب 17 من أبواب أحكام الملابس ح5.

[xiv] الوسائل باب 15 من أبواب أحكام الملابس ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-06-2015  ||  القرّاء : 1149





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net