الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3

 الدرس 15 _ المقصد الأول في الاوامر 15

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 715 _ الصلوات المستحبة 8

 الدرس 917 _ صلاة الجماعة 46

 الدرس 14 _ الاجتهاد والتقليد 14

 الدرس332 _الاذان والاقامة 34

 الدرس 56 _ شروط المتعاقدين 17

 الدرس 656 _ صلاة الجمعة 42

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036803

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس166 _لباس المصلي 39 .

الدرس166 _لباس المصلي 39



وينبغي التنبيه على بعض الأمور:

الأمر الأوَّل: المعروف بين الأعلام أنّه لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس سائلة، أو لا، كالسّمك الحرام، وذلك لإطلاق موثّقة ابن بكير المتقدّمة، أو عمومها، المعتضد بإطلاق معاقد إجماعاتهم المحكيّة، حيث إنّ ظاهر الموثّقة، التي هي العمدة في المقام، عدم الفرق في غير المأكول الذي نهي عن الصَّلاة فيه بين ذي النفس، وغيره.

وأمَّا ما قيل: من أنّ المراد من عموم الموثّقة، أو إطلاقها، هو ذو النفس فقط، كما عن السِّيد محسن الحكيم R في المستمسك، حيث ذكر أنّ ما في ذَيْل الموثّقة «من قوله N: «ذكّاه الذبح، أو لم يذكّه» يصلح قرينة على اختصاصه بما له نفس، لاختصاصه بتذكية الذبح؛ واحتمال كون المراد التعميم لغير ذي النفس ­ يعني: سواء أكانت تذكيته بالذبح أم بغيره ­ مندفع بأنّ الظاهر من مقابلة هذه الفقرة بما قبلها من قوله N: «إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح» أن يكون المراد: ذبح أم لم يذبح، فظهور اختصاص هذه الفقرة بما يكون ذكاته بالذبح لا ينبغي أن ينكر، فلا يصلح ما قبلها لإثبات عموم الحكم».

ففيه أوّلاً: أنّه يمكن ذبح كثير ممّا لا نفس له من الحيوانات البحريّة، وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه، إذ لا تنحصر فوائد التذكية بالطهارة، بناءً على أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية ­ ما عدا نجس العين والحشرات ­ والتذكية لغةً هي الذبح.

وعليه، فيمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس ممّا لم يجعل له الشارع ذكاة مخصوصة كالسّمك ونحوه.

وثانياً: لو سُلِّم عدم قبولها للذبح فقد يُقال: إنّ المراد من «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» إمّا لعدم قابليته للتذكية بالذبح، أو لعدم وقوعها عليه، وإن كان قابلاً، فيدخل فيه ما لا نفس سائلة له على كلّ حال.

بل قد يقال: إنَّ قوله N: «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» كلام، ذُكِر استطراداً لبيان عدم مدخليّة التذكية في ذلك، وإناطة المنع بكون الحيوان في حدّ نفسه محرّم الأكل.

والخلاصة: أنّ الموثّقة قويّة الدّلالة على العموم، لوقوعها في مقام إعطاء الضابطة، وبيان مناط الحكم، وهو كون الحيوان غير مأكول اللحم في حدِّ نفسه، والله العالم.

الأمر الثاني: لا إشكال في خروج القمل والبراغيث والبقّ والزنبور والخنافس، ونحوها، ممّا لا لحم له، وذلك لانصراف الأدلَّة عنها، وللسيرة القطعية أيضاً، إذ لا يتوهّم أحد من النّاس المنع عن الصَّلاة في الثوب المخيط بالإِبْرَيْسَم، ونحوه، بلحاط كونه من فضلات غير المأكول، ولا فيما أصابه شيء من العسل، أو شمعه.

إن قلت: إنّ موثّقة ابن بكير المتقدِّمة، والتي هي العمدة في المقام، خالية عن ذكر اللحم، بل فيها حلال الأكل وحرامه، ووجود لفظ اللحم في غيرها من الأخبار لا يقتضي تقييدها بذلك بعد فرض شمولها لذي اللحم، وغيره.

قلت: إنَّها منصرفة إلى الحيوان الذي فيه اللحم وإن لم يذكر لفظ اللحم فيها.

وبالجملة، فالمراد من الشيء في قوله في الموثّقة: «فالصَّلاة في كلّ شيء منه فاسد....» هو الحيوان القابل للاتّصاف بحليّة اللحم، وحرمته.

هذا كله مضافاً إلى وجود بعض النصوص الخاصّة في المقام:

منها: صحيحة عليّ بن مَهْزَيار المتقدِّمة «قال: كتبتُ إلى أبي محمَّد N أسأله عن الصَّلاة في القِرمِز(*)، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصَّلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق، والحمد ﷲ»[i]f226، ورواه الشيخ الصّدوق R بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، وإبراهيم غير موثّق، والمدح الوارد فيه هو راويه، فلا يفيد.

ثمَّ قال الشيخ الصّدوق R بعد ذكر الحديث «وذلك إذا لم يكن القرمز من إِبْرَيْسَم محض، والذي نهي عنه ما كان من إِبْرَيْسَم محض».

ومنها: رواية الحلّبي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصَّلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه، ولا يغسله»[ii]f227، وهي ضعيفة بابن سنان الموجود في السّند الذي هو محمد الضعيف، لأنّه هو الذي يروي غالباً عن ابن مسكان، ويروي عنه الحسين بن سعيد، ولا أقل من احتمال التساوي بينه وبين عبد الله، فيكون مردّدة بينهما.

وعليه، فالتعبير عنها بالصحيحة، كما في المستمسك في غير محلّه.

ومنها: ما عن نوادر الرّاوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه S «قال: سُئِل علي بن أبي طالب N عن الصَّلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس، ودماء البراغيث، فقال: لا بأس»[iii]f228، ولكنّه ضعيف بالإرسال، إذ لم يذكر سنده إلى الإمام الكاظم N.

الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام خروج الإنسان عن موضوع هذا الحكم فلا بأس بالصَّلاة في فضلاته الطاهرة، من غير فرق بين فضلات نفسه وغيره، لاستقرار السيرة المتشرعية على عدم التحرّز منها.

مضافاً إلى أنّ العمدة في المسألة هي موثّقة ابن بكير المتقدّمة، وهي منصرفة عن الإنسان، فإنّ موضوعها الحيوان غير المأكول، وهو، وإن كان يصدق على الإنسان لغةً، إلاّ أنّه لا يطلق عليه عرفاً.

ويشهد لذلك أيضاً بعض النصوص الخاصّة الواردة في المقام:

منها: حسنة علي بن الريّان بن الصلت «أنّه سأل أبا الحسن الثالث N عن الرّجل يأخذ من شعره، وأظفاره، ثمَّ يقوم إلى الصَّلاة من غير أن ينفضه من ثوبه، فقال: لا بأس»[iv]f229، وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم، وأما محمد بن علي ماجيلويه أستاذ الصدوق R، فهو من المعاريف، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

ومنها: صحيحة علي بن الريان «قال: كتبت إلى أبي الحسن N: هل تجوز الصَّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان، وأظفاره، من قبل أن ينفضه، ويلقيه عنه؟ فوقّع: يجوز»[v]f230، وهذه مطلقة من حيث كون الشعر منه، أو من إنسان آخر.

ومنها: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه J «أنّ عليّاً N سُئِل عن البُصاق يصيب الثوب، قال: لا بأس به»[vi]f231، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين البصاق منه، أو من إنسان آخر.

ومنها: موثقة عمَّار السَّاباطي عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس أن تحمل المرأة صبيَّها وهي تصلِّي، وترضعه، وهي تتشهَّد»[vii]f232.

ومنها: ما في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة، وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها، وتسكّته، وترضعه؟ قال: لا بأس»[viii]f233.

وهي وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل، إلاَّ أنَّه رواها عليّ بن جعفر R في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر N مثله، وزاد: «قال: سألتُه عن المرأةِ تكونُ في صلاتِها قائمةٌ، يبكي ابنُها إلى جنبِها، هل يصلحُ لها أن تتناولَه، فتحملَه، وهي قائمة؟ قال: لا تحملْه وهي قائمة»[ix]f234، وهي صحيحة، لأنَّ صاحب الوسائل R له طريق صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر R.

ولا يخفى أنَّ حَمْل الصبيِّ، وإرضاعه، وإسكاته، لا ينفكّ عادةً عن إصابة لُعَابه ثدي المرأة، ودمعه عند بكائه ثيابها.

 

[i] الوسائل باب 24 من أبواب قواطع الصَّلاة ح1.

[ii] الوسائل باب 24 من أبواب قواطع الصَّلاة ح2.

[iii] الوسائل باب 24 من أبواب قواطع الصَّلاة ح3.

[iv] الوسائل باب 31 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[v] الوسائل باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح2.

[vi] الوسائل باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح1.

[vii] الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[viii] اختيار معرفة رجال الكشي: ج2، ص831، الحديث 1053.

[ix] الوسائل باب 7 من أبواب لباس المصلّي ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-03-2015  ||  القرّاء : 971





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net