الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1239 _كتاب الصوم 39

 الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1

 الدرس163 _لباس المصلي 36

 الدرس184 _لباس المصلي 57

 الدرس 854 _ صلاة المسافر 64

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 194 _ تنبيهات الإستصحاب 15

 الدرس 576 _ مستحبات الصلاة 11

 الدرس189 _لباس المصلي 62

 الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 57

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012169

   • التاريخ : 20/04/2024 - 08:06

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110 .

الدرس 178 _ المقصد الأول في الاوامر 110



المقدمة الثالثة:

ذكر جمع من الأعلام أنّ مسألة ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهمّ متوقفة على القول بالشرط المتأخّر والواجب المعلّق.

وتوضيحه: أمّا توقفها على القول بالشرط المتأخّر؛ فلو فرضنا أنّ الأمر بالإزالة أهمّ من الأمر بالصلاة مثلاً، فبناءً على الترتب يصبح الأمر بالصلاة فعلياً حال العصيان بترك الإزالة؛ أي بشرط العصيان، وإنّما يتحقق العصيان إذا صلّى المكلف؛ أي امتثل للأمر بالصلاة؛ حيث لا يقدر بعدُ على الإزالة فوراً، والامتثال متأخّر عن الأمر فيكون العصيان للأمر بالأهم الذي هو شرط للأمر بالمهم متأخّراً عن الأمر بالمهم. ومن هنا كان الأمر بالصلاة مشروطاً بالعصيان المتأخر عنه.

وأمّا توقفها على القول بالواجب المعلّق؛ فلأنّ وجوب الصلاة فعلي والواجب استقبالي؛ حيث إنّ الامتثال متأخر عن الأمر.

والجواب: أوّلاً: إنّ هذا الكلام لا يختصّ بالخطاب الترتبي، بل يجري في جميع المضيَّقات؛ فإنّ الصوم مثلاً بناءً على سبق التكليف به على الفجر، يلزم أيضاً كونه من الواجب المعلّق والشرط المتأخّر؛ فباعتبار سبق التكليف على زمان الامتثال يلزم الواجب المعلّق، وباعتبار اشتراط التكليف بالصوم بالفجر يلزم الشرط المتأخّر.

ثانياً: ذكرنا سابقاً أنّ الشرط المتأخر هو في الحقيقة شرط مقارن إذا أخذناه على نحو صفة التعقب؛ فالأمر بالصلاة مشروط بالتعقب بالعصيان ولو بعد حين، والتعقب صفة مزامنة للوجوب وليست متأخرة عنه.

ثالثاً: إنّ القول بتوقف مسألة الترتب على الالتزام بالشرط المتأخّر، إنّما هو على تقدير اشتراط سبق التكليف على زمان الامتثال في الواجبات المضيَّقة، ولكن الإنصاف أنّ التكليف ليس متقدماً من حيث الزمان على الامتثال، بل زمن التكليف الفعلي وموضوعه وزمن الامتثال واحد.

ومن هنا يتضح لك أنّ ما قاله جماعة من الأعلام من أنّ زمن الوجوب الفعلي للصوم هو رؤية الهلال، ولكنّه مشروط بشرط متأخر وهو طلوع الفجر، في غير محلّه؛ لأنّ زمن الوجوب وشرطه وزمن الامتثال واحد، وهو طلوع الفجر نفسه، وبالتالي ليس عندنا شرط متأخّر، ولا وجوب فعلي وواجب استقبالي.

وكذا ما قاله بعض الأعلام من أنّه لا بدّ أن يتقدم التكليف على الامتثال، وإلا لزم تعذّر الامتثال أو تحصيل الحاصل.

وتوضيح ما قاله هذا البعض: إنّ زمان التكليف إن كان هو نفسه زمان الامتثال الذي هو طلوع الفجر، فلا يخلو إمّا أن يكون المكلّف حينئذٍ ممسكاً حين الطلوع أو لا، فعلى الأوّل يلزم تحصيل الحاصل، وعلى الثاني يلزم تعذّر تكليفه بالصوم لحصول آنٍ لم يكن فيه صائماً. وعليه، لا بدّ من الالتزام بالواجب المعلّق ليكون زمن التكليف متقدماً على زمن الامتثال، وبالتالي يكون المكلف قادراً على الامتثال.

وفيه: أنّ توقف الانبعاث على البعث ليس بأزيد من توقف المعلول على علّته؛ فكما أنّ وجود المعلول يكون مستنداً إلى علّته المقارنة له في الوجود، ويكون صادراً عنها، كذلك الانبعاث يكون مستنداً إلى البعث المقارن له في الوجود، ويكون حاصلاً بذلك البعث.

وأمّا القول بأنّه من تحصيل الحاصل، ففي غير محله.

نعم، لو كان الانبعاث حاصلاً بنفسه لا من البعث، كان حينئذٍ من تحصيل الحاصل، وليس الأمر كذلك، بل هو حاصل من البعث، وإلا فيمكن تقريب ذلك بالنسبة إلى العلل والمعلولات التكوينية أيضاً؛ بأن يقال: إنّ المعلول حاصل في زمان علته، فتكون العلة علّة لما هو حاصل، وكما يجاب عن ذلك بأنّ المعلول حاصل من قِبَل علّته المقارنة له في الوجود والمتقدمة عليه في الرتبة، كذلك يقال في المقام بأنّ الانبعاث حاصل من قِبَل البعث المقارن له في الوجود والمتقدم عليه في الرتبة، فلا يتوقف الانبعاث على سبق البعث زماناً، نعم يتوقف على سبق العلم بالبعث في زمانه؛ فإنّه لو لم يكن عالماً بتحقق البعث في أوّل طلوع الفجر، لم يكن ليصدر عنه الانبعاث والإمساك من أوّل الطلوع.

والخلاصة: إنّ القول بتوقف مسألة الترتب على القول بالشرط المتأخّر والواجب المعلّق في غير محله.

المقدمة الرابعة:

ذهب الميرزا النائيني R إلى نفي الترتب في حال كان التزاحم بين واجبين مضيَّقين، وكان الواجب المهم مشروطاً بالقدرة الشرعية، والأهم مشروطاً بالقدرة العقلية. ومن المعلوم أنّ الترتب إنّما يكون فيما إذا كان الملاك لكلّ من الأمرين الأهم والمهم ثابتاً ومتحققاً عند التزاحم. والسرّ في اعتبار الملاك في الأمر الترتبي واضح؛ فإنّه لو لم يوجد ملاك لامتنع الأمر؛ لتوقف الأمر على الملاك على ما عليه العدلية.

ومن ذلك يظهر امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين اللذين كان أحدهما مشروطاً بالقدرة الشرعية؛ لأنّ المزاحم المشروط بذلك يكون خالياً عن الملاك؛ لما تقدم من أنّ القدرة الشرعية لها دخل في الملاك، فعند انتفائها ينتفي الملاك، ومع انتفائه يمتنع الأمر الترتبي، وهذا من غير فرق بين استفادة اعتبار القدرة الشرعية من دليل متّصل؛ كما في آية الحج: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »( )، أو من دليل منفصل؛ كما في الوضوء؛ حيث إنّ الأمر الوضوئي وإن لم يقيّد بالقدرة في لسان دليله، إلا أنّه من تقييد الأمر التيمّمي بذلك يستفاد تقييد الأمر الوضوئي بالقدرة.

ولا يخفى أنّ المراد من وجدان الماء هو التمكّن من استعماله عقلاً وشرعاً؛ بدليل ذكر المريض؛ فإنّ المرض ليس من الأسباب التي تقتضي عدم وجود الماء، وإنّما يمنع المرض صاحبه من استعماله رغم وجوده.

وبالجملة، فإنّ مقتضى المقابلة بين الوضوء والتيمم من حيث تقييد التيمم بعدم التمكن من الماء يستفاد منه أنّ الوضوء مشروط شرعاً بالتمكن، وإلا لم تتحقق المقابلة بين الوضوء والتيمم، مع أنّ التفصيل قاطع للشركة. وحينئذٍ لو فرض انتفاء القدرة الشرعية للوضوء بحيث انتقل تكليفه إلى التيمم؛ كما لو وجب صرف الماء لحفظ النفس المحترمة، كان وضوؤه خالياً عن الملاك، فلو عصى وتوضأ كان وضوؤه باطلاً، ولا يمكن تصحيحه لا بالملاك؛ لعدم وجوده، ولا بالأمر الترتبي؛ لاستحالة تعلّق الأمر بشيء بلا ملاك، ولو كان على نحو الترتب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-12-2013  ||  القرّاء : 1592





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net