الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس 1208 _كتاب الصوم 8

 الدرس 126 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 23 _ الاصول العملية: البراءة 21

 الدرس 698 _ صلاة الآيات 18

 الدرس342 _النية في الصلاة 5

 الدرس 655 _ صلاة الجمعة 41

 الدرس 183_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (15).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس199 _لباس المصلي 72

  المحاضرة رقم 11_ استحباب الإسراع إلى الجنازة لو دُعيَ إليها

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037757

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس143 _لباس المصلي 16 .

الدرس143 _لباس المصلي 16



(1) المشهور بين الأعلام كراهة الصَّلاة في ثوب المتّهم بعدم توقّي النجاسات، سواء أكان ذلك لعدم مبالاته بالنجاسة، أم لعدم تدينه بها كالكافر، ويظهر من الشيخ R في المبسوط الحرمة، حيث قال R فيه: «إذا عمل كافر ثوباً لمسلمٍ فلا يصلِّي فيه إلاَّ بعد غسله، وكذلك إذا صبغه له، لأنَّ الكافر نجس...»، واختاره ابن إدريس R.

هذا، وقد يُقال: إنَّ مراد الشيخ R الكراهة، لا سيَّما وأنَّه ذهب إليها في النهاية.

ومهما يكن، فلا إشكال في ضعف القول بالحرمة، كما سيتضح لك، إن شاء الله تعالى. وقد يستدلّ للقول بالكراهة بعدَّة رواياتٍ:

منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى N ­ في حديث ­ «قال: سألته عن رجل اشترى ثوباً من السَّوق للُّبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصَّلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله»[i]f98.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان «قال: سأل أبي أبا عبد الله عن الرَّجل يعير ثوبه لمن يعلم أنَّه يأكل الحِبْرِيَّ (الجري خ ل) ويشرب الخمر، فيردّه، أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّي فيه حتّى يغسله»[ii]f99.

ومنها: صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله N «في الرجل يصلّي في إزار المرأة، وفي ثوبها، ويعتمّ بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة»[iii]f100، وهي صحيحة بطريق الشيخ الصدوق R، وهي دالّة بمفهومها على المنع من غير المأمونة.

وإنّما قلنا: بالكراهة دون الحرمة، لأجل عدَّة روايات دلَّت على الجواز:

منها: صحيحة عبد الله بن سنان «قال: سأل أبي أبا عبد الله N ­ وأنا حاضر ­: إنِّي أَعير الذميّ ثوبي، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليَّ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله N: صلِّ فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنَّك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنَّه نجَّسه، فلا بأس أن تصلِّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجَّسه»[iv]f101.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار «قال: سألت أبا عبد الله N عن الثياب السابريَّة، يعملها المجوس، وهم أخباث (أجناب) وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها، ولا أغسلها، وأصلّي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً، وخطته، وفتلت له أزراراً، ورداء من السابري، ثمَّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد، فخرج بها إلى الجمعة»[v]f102.

وممَّا يؤيِّد الحمل على الكراهة: رواية أبي علي البزَّاز عن أبيه «قال: سألت جعفر بن محمد N عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلّي فيه قبل أن يُغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبُّ إليّ»[vi]f103، وإنَّما جعلناها مؤيِّدة، مع أنّها واضحة في الجمع بحمل الأخبار الناهية على الكراهة، لكونها ضعيفة السَّند بجهالة أبي علي البزَّاز وأبيه، وإهمال عبد الله بن جميل بن عيَّاش.

أضف إلى ذلك: أنَّ الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يُخرج عن هذا الأصل بمجرد ظنّ النجاسة، بل لا بدّ من العلم بها.

وأمَّا كراهة الصَّلاة في ثوب المتَّهم بالغصبيّة فقد صرّح بذلك الشهيدان وبعض الأعلام، ولكن لا دليل على الكراهة، وقياسها على المتّهم بالنجاسة في غير محلّه، كما لا يخفى، والله العالم.

(1) قال في المدارك: «المراد حكاية اللون خاصَّة، لا الحجم، كما صرّح به في المعتبر، وإنّما كُرِهت الصَّلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي تحصيلاً لكمال السَّتر...».

أقول: ذهب المشهور من الأعلام إلى كراهة الصَّلاة في الرقيق، ولكنّ إقامة الدليل على الكراهة في غاية الإشكال.

وقدِ استُدلّ لها بعدَّة أمور:

منها: أنَّه تحصيل لكمال السَّتر.

وفيه: أنّه لا يصلح دليلاً، كما لا يخفى.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة في أوَّل الباب «قال: قلت لأبي جعفر N: الرّجل يصلّي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدّرع والمقنعة، إذا كان الدّرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً»[vii]f104.

وجه الاستدلال: أنَّ المراد بالستير هو الكمال من الستر، ولكن ذكرنا سابقاً أنَّ المراد نفس السَّتر، لا الكمال، فمفهومها: إذا لم يكن كثيفاً ­ أي: كان رقيقاً غير ساتر ­ ففيه بأس، والبأس الفساد.

ومنها: مرفوعة أحمد بن حماد إلى أبي عبد الله N «قال: لا تصل فيما شفّ، أو وصف»[viii]f105، بناء على ضبطه بواوين، كما هو المعروف بينهم.

ولكن فيها أوّلاً: أنّها ضعيفة بالسياري، وبالرفع، وبعدم ثاقة أحمد بن حماد.

وثانياً: أنّ المراد من قوله: «لا تصلِّ فيما شفّ أو وصف»، أي: مع حكاية اللون أو الحجم، كما عن بعضهم، ولكن قلنا سابقاً: إنَّها لا تدلّ على وجوب ستر الحجم.

 

[i] الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[ii] الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[iii] الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[iv] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[v] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[vi] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلّي ح3.

[vii] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلّي ح5.

[viii] الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلّي ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-02-2015  ||  القرّاء : 974





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net