الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 47 _ التكسّب الحرام وأقسامه (42). أحدها: ما حرم لعينه: سبّ المؤمن.

 الدرس20 _نوافل الصلاة 17

 الدرس 572 _ مستحبات الصلاة 7

 الدرس 174 _ احكام تقابض العوضين 4

 الدرس 253 _ المقصد الرابع في العام والخاص 28

 الدرس64 _اوقات الفرائض والنوافل 44

 الدرس 451 _ القراءة في الصلاة 17

 الدرس 1319 _كتاب الصوم 119

 الدرس 104 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 2

 الدرس187 _لباس المصلي 60

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5285787

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46 .

الدرس 114 _ المقصد الأول في الاوامر 46



ومهما يكن من شيء، فإنَّه بناءً على صوابية هذا المعنى الثالث للسببية، فلا بدّ من القول بالإجزاء؛ لفرض حصول تدارك المصلحة الفائتة من خلال سلوك مؤدّى الأمارة، بلا حاجة إلى التمسك بالإطلاق، فضلاً عن كون المولى في مقام بيان إمضاء الحجية للأمارة، وليس في مقام بيان أنَّه إذا انكشف أنَّ الأمارة على خلاف الواقع، وأنَّها غير وافية بتمام المصلحة، يجب تداركها أو لا.

أمّا ما ذهب إليه القائلون بهذه السببية من أنَّه لا إجزاء للعمل على طبق الأمارة بحال انكشف الخلاف خارج الوقت، وبالتالي يجب القضاء، فإنَّ مردّ هذا الكلام إلى تبعية القضاء للأداء الذي ثبت عدمه؛ ذلك أنَّ الأمر بالواجب مركّب على نحو وحدة المطلوب، وبالتالي إذا تعذّر جزء أو شرط منه؛ كالوقت في مثالنا، سقط الأمر، فنحتاج إلى دليل خاص على وجوب الباقي؛ وهو وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت.

وعليه، لا وجه للقول بعدم الإجزاء ووجوب القضاء خارج الوقت بعد دعوى تدارك المصلحة الفائتة بسلوك مؤدّى الأمارة من جهة، وبيان عدم تبعية القضاء للأداء من جهة أخرى.

الخلاصة: إنَّ السببية بمعانيها الثلاثة باطلة، إلا أنَّه بناءً على صحتها فهي مجزية بأقسامها الثلاثة، أمّا بناءً على أنَّ الأمارات مجعولة على نحو الكاشفية، فإنَّ العمل على طبقها لا يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي مطلقاً؛ لا في الوقت ولا خارجه، لا في العبادات، ولا في المعاملات، وسواء انكشف الخلاف بالعلم الوجداني أم التعبدي.

أدلّة إجزاء الأمر الظاهري مطلقا:

ذهبت جماعة من الأعلام إلى إجزاء الأمر الظاهري مطلقاً، وقد استدلّوا ببعض الأدلّة، منها:

الدليل الأوَّل:

إنّ القول بعدم إجزاء الأمر الظاهري من الأمارات والأصول العملية عن الأمر الواقعي يلزمه الحرج، وإنّما يكفي الحرج النوعي في نفي الحكم، ولا يعتبر الحرج الشخصي حتى يدور الإجزاء مداره؛ ونظير ذلك: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؛ حيث يكفي الضرر في الجملة لنفي الحكم، ولو بالنسبة لبعض الأشخاص وفي بعض الأحوال؛ أي يكفي الضرر النوعي.

وعليه، فمسألتنا من هذا القبيل؛ حيث يكفي في ثبوت الإجزاء لزوم الحرج من عدمه، ولو في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص. وقد استفدنا ذلك من عدّة موارد؛ كالشفعة التي أثبتت أدلّتها الحق للشريك بأولوية شراء حصة شريكه معلّلة بالضرر، مع أنَّه لا يلزم الضرر دائماً من بيع الشريك حصته على غير شريكه، ممّا يكشف عن أنَّ المراد هو الضرر النوعي لا الشخصي. وهذا ما دلّ عليه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار»([1]).

والجواب: صحيح أنَّه لا يشترط الضرر الشخصي لثبوت حق الشفعة، إلا أنَّ الضرر المعلّل به حكم الشفعة، هو حكمة للحكم وليس علّة له؛ فإنَّ الله تعالى لمكان فضله على الناس جعل الأخذ بالشفعة لحكمة استلزام الضرر بالنسبة لنوع الناس، ولكن هذه الحكمة صارت سبباً لجعل حكم إلهـي على جميع الناس، وإلا فليس من شأن الحكمة الاطراد.

وعليه، فلا معنى لدعوى الضرر الشخصي. أضف إلى ذلك أنَّ الخبر ضعيف السند بعدم وثاقة كلّ من محمد بن عبد الله بن هلال، وعقبة بن خالد، ولكن هذا الضرر غير الضرر المنفي بمثل قوله (صلى الله عليه وآله): «لا ضرر ولا ضرار» الوارد في قضية سمرة بن جندب في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنَّه لا ضرر ولا ضرار»([2]).

كما أنَّ هذا غير الحرج المنفي بقوله تعالى : «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»([3])؛ فإنَّ الضرر والحرج في مثل ذلك إنَّما يكون علّة لنفي الحكم الضرري والحرجي، وتكون أدلّة نفي الحرج والضرر حاكمة على الأدلة الأوّلية حكومة بمنـزلة التخصيص، وقد فهم منها خصوص الحرج والضرر الشخصيين، وعليه لا تنفع هذه الأدلة لإثبات الإجزاء إلا في خصوصهما؛ حيث يرتفع وجوب القضاء.

وعليه، فلا يمكن القول بعدم وجوب القضاء بالنسبة لجميع الناس لأجل استلزام القضاء الحرج في الجملة بالنسبة لبعض الناس. أضف إلى ذلك أنَّ أدلة نفي الحرج والضرر إنَّما تنفيان الأحكام الحرجية والضررية، وليس شأنهما الإثبات. وعليه، فلا يثبت الإجزاء، والله العالم.

 

([1]) وسائل الشيعة باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور ج25، ص400، ح1.

([2]) وسائل الشيعة باب عدم جواز الإضرار بالمسلم ج25، ص428، ح3.

([3]) سورة الحج، الآية: 78.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 23-05-2013  ||  القرّاء : 1714





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net