الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1311 _كتاب الصوم 111

 الدرس 927 _ صلاة الجماعة 56

 الدرس81 _اوقات الفرائض والنوافل 61

 الدرس 109 _ شروط العوضين 15

 الدرس185 _لباس المصلي 58

  المحاضرة رقم 10_ في وجوب برّ الوالدين لو كانا مخالفين او كانا كافرين

 الدرس 294 _ في بيع الثمار 11

 الدرس 135_التكسّب الحرام وأقسامه (130). سادسها: ما يجب على المكلّف فعله

 الدرس 493 _ القراءة في الصلاة 59

 الدرس 19 _ التعادل والتراجيح 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5284055

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 45 .

الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 45



إذا عرفت ذلك، فنقول: أوّلاً: ذكر صاحب الكفاية أنَّه في مقام الثبوت إذا كان مؤدّى الأمارة مخالفاً للواقع، فهناك صور أربع: فتارةً يكون وافياً بتمام مصلحة الواقع، وأخرى لا يكون وافياً به ولا يمكن تدارك الفائت، وثالثاً لا يكون وافياً إلا أنَّه يمكن التدارك على نحو الاستحباب، ورابعاً لا يكون وافياً إلا أنَّه يمكن التدراك على نحو الوجوب.

وقد أضفنا صورة خامسة من قبل في مبحث الأمر الاضطراري، وهي تفريع على الصورة الثانية، فإن كان مؤدّى الأمارة غير وافٍ بتمام مصلحة الواقع ولا يمكن تدارك الباقي، فمرة يحرم تفويته، وأخرى لا، فتلك خمسة كاملة.

ثانياً: ذهب صاحب الكفاية إلى أنَّ الإطلاق المقامي لدليل حجية الأمارة بناءً على السببية يقتضي الإجزاء، فقد دلّ على أنَّ الإتيان بمؤدّى الأمارة مجزٍ مطلقاً؛ أي سواء كان وافياً بتمام المصلحة أم لا، أمكن تدارك الفائت أم لا.

الإنصاف:

أمّا الأمارة بناءً على السببية بالمعنى المنسوب إلى الأشاعرة، فلا إشكال في إجزائه بلا حاجة إلى التمسّك بالإطلاق؛ إذ الفرض أنَّ مؤدّى الأمارة هو نفسه الحكم الواقعي، فما من حكم ظاهري أصلاً لنسأل عن إجزائه عن الأمر الواقعي.

ولكن هذا المعنى للسببية باطل بالضرورة؛ لأنَّ دعوى خلوّ اللوح المحفوظ من الأحكام الواقعية منافٍ للقرآن الكريم الذي ذكرت فيه العديد من الأحكام؛ كأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. ثمَّ إنَّه بناءً على هذه الدعوى تكون الأحكام مختصة بمن قامت لديه الأمارة، وهذا خلف فرض كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل.

وأمّا الأمارة بناءً على السببية بالمعنى المعتزلي، فلا إشكال أيضاً في كونها مجزية؛ لأنَّ مؤدّاها ينشئ حكماً واقعياً جديداً بدل السابق الذي رفعته؛ حيث أصبح الواقع على طبق مؤدّاها. ولا يضرّ تبدّل الواقع مرة بعد مرة بفعل اجتهادات الفقيه؛ لأنَّ ذلك لا يكون من باب انكشاف الخلاف، بل من باب تبدّل الموضوع.

ولكن هذا المعنى للسببية باطل أيضاً؛ للزومه التصويب المتسالم على بطلانه لدينا، وإلا لولا التسالم لانتفى البأس ثبوتاً عن كون الحكم الواقعي مقيّداً بعدم قيام الأمارة على خلافه. كما أنَّه مقيّد فعلاً بعدم الحرج والضرر، ولا محذور في ذلك، ولكن الإشكال في مقام الإثبات، فإنَّه قام الدليل عندنا على أنَّ الحكم الواقعي الأوّلي مقيّد بأدلة نفي الحرج والضرر، وأمّا تقييده بعدم قيام الأمارة على خلافه، فيحتاج إلى الدليل عليه، وهو مفقود، بل تسالم الأعلام عندنا على العدم.

أضف إلى ذلك أنَّه يلزم من السببية بهذا المعنى اختصاص الأحكام بالعالم، وهذا خلف لفرض اشتراكها بين العالم والجاهل؛ حيث ادعى الشيخ الأنصاري (رحمه الله) تواتر الأخبار على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، ولعلّه يقصد بذلك أنَّ أدلة الأحكام مطلقة من حيث ثبوت الحكم لكليهما، وإلا فلا يوجد في الروايات أنَّ الأحكام مشتركة بينهما.

وأمّا الأمارة بناءً على السببية بالمعنى الثالث التي ذهب إليها بعض الإمامية باعتبار أنَّ الشارع جعل الأمارة حجة، وهو يعلم أنّها قد تخطئ الواقع، فلا بدّ أن يعوض المكلفين عن خطئها ليتداركوا ما فاتهم، فجعل التعويض في نفس سلوك مؤدى الأمارة.

فجوابه: أوّلاً: لا ملجئ إلى هذه المصلحة السلوكية لتُدّعى لا بدّيتها، فهناك مصلحة أهمّ منها ولأجلها أمضى الشارع حجية الأمارة لتكون طريقاً إلى أحكامه، وهي مصلحة التسهيل على المكلّفين؛ إذ لو لم يمضِ الشارع الأمارة، وحصر الحجية بالعلم؛ بأن أوجب على المكلفين تحصيل العلم الوجداني بالأحكام الشرعية، للزم الحرج والمشقة على المكلفين، بل يلزم الحرج على أغلبهم في عصر الحضور، فضلاً عن عصر الغيبة إلا للقريبين من المعصومين S.

ثانياً: إنَّ القول بالمصلحة السلوكية يؤدّي إلى التصويب الباطل؛ وتوضيحه: لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلاً، ثمَّ انكشف في الوقت أنَّ الواقع خلافها، وأنَّ الواجب هو صلاة الظهر، لكان عمل المكلف على طبق الأمارة معوّضاً له عمّا فاته من المصلحة الخاصة، وهي فضيلة الظهر. وأمّا المصلحة القائمة بالصلاة في وقتها، فلم تفت، فيجب عليه امتثالها.

وأمّا إذا انكشف الخلاف خارج الوقت، لكان عمله على طبقها معوّضاً له عمّا فاته من المصلحة الخاصة، وهي الصلاة في وقتها إلا أنَّه يبقى وجوب القضاء؛ لأنَّ المصلحة القائمة بأصل الصلاة لم تفت، فلا بدّ من إتيانها خارج الوقت.

وبناءً على ذلك، يكون القائم بمصلحة صلاة الظهر في وقتها أمران: أحدهما صلاة الظهر في وقتها، والثاني صلاة الجمعة مع عدم اكتشاف الخلاف إلى تحقق الغروب، فيكون الواجب تخييرياً بينهما؛ إذ لا مرجّح لإيجاب أحدهما دون الآخر مع كون المصلحة قائمة بكلّ منهما، مع أنَّ الواجب في الواقع، وهو صلاة الظهر، واجب تعييني، وهذا ممّا يعني انقلاب الحكم الواقعي الذي كان وجوب صلاة الظهر تعييناً إلى حكم واقعي تخييري، أحد فرديه الحكم الواقعي الأوّلي، وهو صلاة الظهر، والثاني مؤدّى الأمارة، فيلزم التصويب.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 22-05-2013  ||  القرّاء : 2009





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net