الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 15 _ مبحث البيع 15

 الدرس 261 _ المقصد الرابع في العام والخاص 36

 الدرس208 _مكان المصلي 1

 الدرس 535 _ التشهد والتسليم 2

 الدرس 137 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس 1 _ التعادل والتراجيح 1

 الدرس 2 _تعريف الزكاة، ووجوبها وجملة من فوائدها 2

 الدرس 82 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 5

 الدرس 1259 _كتاب الصوم 59

 الدرس 655 _ صلاة الجمعة 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5291930

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 88 _ المقصد الأول في الاوامر 20 .

الدرس 88 _ المقصد الأول في الاوامر 20

Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Stream TypeLIVE
Loaded: 0%
Progress: 0%
0:00
Fullscreen
00:00
Mute
Playback Rate
1


    المحاولة الثالثة: وهي للمحقق الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله)، وحاصلها: إن كان قصد الأمر؛ أي داعيه، مأخوذاً في المتعلّق، والحال أنَّ كلّ أمر له دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى متعلّقه، فيكون الأمر داعياً إلى متعلّقه المركّب من أجزاء وشرائط بالأمر الاستقلالي، وداعياً إلى قصد الأمر بالأمر الضمني؛ لفرض أنَّ قصد الأمر جزء من المتعلق، فيلزم من أخذ قصد الأمر في متعلّقه أن يكون الشيء داعياً إلى نفسه، والشيء لا يدعو إلى نفسه، وإنَّما يدعو إلى غيره الذي تعلق به.

    استحالة الإطلاق باستحالة التقييد:

    بعد أن تمّت المحاولات الثلاث لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، يبقى من الجهة الأولى من المقام الأوّل ­ أي فيما إذا كان الداعي قصد الامثتال ­ الكلامُ عمّا إذا كان يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق أيضاً.

    ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى استحالة الإطلاق باستحالة التقييد؛ لأنَّ تقابلهما تقابل الملكة وعدمها ثبوتاً وإثباتاً، كما هي طريقة سلطان المحققين ومن تأخّر عنه. فهنا الكلام من جهتين:

    الأولى: هل التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها؟

    الثانية: لو سلّمنا بهذا التقابل، فهل يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر مطلقاً؟

    فنقول: أمّا فيما يخص الجهة الأولى، فلا إشكال في كون التقابل بينهما في مقام الإثبات تقابل الملكة وعدمها؛ فإن كان المولى في مقام البيان، ولاحظ انقسامات وخصوصيات المتعلق، ولم يقيّده بشيء منها، فيكون مريداً للإطلاق، وإن قيّده بشيء منها، فيكون مريداً للتقييد.

    وعليه، يتضح أنَّ التقييد وجود قيد، بينما الإطلاق عدمه، فيتقابلان تقابل الملكة وعدمها، لا تقابل الضدين؛ لأنَّ أحدهما أمرٌ عدمي، وهو الإطلاق. ولا تقابل النقيضين؛ لأنَّ الإطلاق عبارة عن عدم خاص عمّا من شأنه الاتصاف بوجود التقييد من جهة، ولأنَّ كلاًّ من الإطلاق والتقييد يرتفعان حال إهمال الشارع لكلّ منهما، وإرادته بيان أصل التشريع.

    أمّا في مقام الثبوت، فالتقابل بينهما تقابل الضدّين، كما هو مسلك من تقدّم على سلطان المحققين؛ لأنَّ الشارع في هذا المقام يلحظ المتعلّق بجميع انقساماته وخصوصيّاته، فإن كانت متساوية الأقدام بالنسبة إلى الحكم، رفضها، وإلا أخذ القيد الذي له دخالة في ملاك الحكم. ولا يعقل الإهمال في مقام الثبوت، بأن لا يكون مطلقاً ولا مقيَّداً؛ لأنَّ مردّ ذلك إلى الجهل بالخصوصيات والانقسامات، أو العجز عن أخذها في المتعلّق، وكلّ منهما مستحيل في حقه سبحانه وتعالى .

    وعليه، يتضح أنَّ الإطلاق والتقييد في هذا المقام أمران وجوديّان؛ إذ الإطلاق لحاظ الانقسامات والخصوصيات ورفضها، والتقييد لحاظهما وأخذ ما له دخالة في ملاك الحكم.

    ثمَّ لو سلّمنا بأنَّ التقابل بينهما ثبوتاً تقابل الملكة وعدمها، فهل يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق أيضاً؟

    ذهب الميرزا (رحمه الله) إلى الاستحالة، فإنَّ هذا معنى تقابل الملكة وعدمها؛ كالتقابل بين العمى والبصر؛ إذ استحالة اتصاف الحجر بالبصر، يلزمه استحالة اتصافه بالعمى أيضاً.

    الجواب: صحيح أنَّ العدم في تقابل الملكة وعدمها عبارة عن عدم خاص، وهو عدم عمّا من شأنه أن يتصف بوجود الملكة، إلا أنَّه يكفي الاتصاف في الجملة؛ أي اتصاف جنس المورد أو نوعه أو صنفه، ولا يشترط اتصاف شخص المورد بها؛ مثلاً: مع أنَّ التقابل بين العلم والجهل تقابل الملكة وعدمها، إلا أنَّنا نجد أنَّ الممكن يستحيل عليه العلم والإحاطة بحقيقة واجب الوجود، إلا أنَّ استحالة علمه هذا لا يلزمها استحالة جهله أيضاً؛ لضرورة اتصافه بالجهل بحقيقته.

    وأيضاً فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكة لكون جنسه ­ وهو الحيوان ­ موضوعاً قابلاً للبصر وإن كان نوعه غير قابل له كما قيل.

    وكذلك بالنسبة إلى القدرة والعجز، فإنَّ تقابلهما تقابل الملكة وعدمها، ورغم ذلك لا يلزم من استحالة قدرة الإنسان على الطيران بنفسه عادة، استحالة عجزه عنه أيضاً؛ لضرورة اتصافه بالعجز عن ذلك.

    وأمّا بالنسبة لعدم اتصاف الحجر بالعمى، فإنَّما هو لعدم كونه قابلاً للاتصاف بالبصر في تمام أفراده، وبالجملة فإنَّ الملكة مفقودة في جميع أفراده، وهنا يستحيل اتصافه بالعمى. وعليه، ما ذهب إليه النائيني من أنَّه يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر في غير محلّه.

      طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-04-2013  ||  القرّاء : 1669





    تصميم، برمجة وإستضافة :    

    الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net