الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 39 _ تنبيهات البراءة 6

 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 242 _ في بيع الحيوان 15

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 783 _ احكام السهو في الصلاة 11

 الدرس 582 _ مستحبات الصلاة 17

 الدرس 26 _ التعادل والتراجيح 26

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 253 _ في بيع الحيوان 26

 الدرس 119 _ شرائط البراءة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918240

   • التاريخ : 29/03/2024 - 02:20

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45 .

الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45



 المبحث الثالث دليل وجوب الاشتراك اللفظي

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، لأجل عدم تناهي المعاني، وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها، وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، ولو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناه، مضافاً إلى تناهي المعاني الكلية، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أنَّ وضع الألفاظ بإزاء كلياتها، يغني عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى، مع أنَّ المجاز باب واسع، فافهم».

استدلّ القائلون بوجوب الاشتراك اللفظي، بأنَّه لمّا كانت المعاني غير متناهية، والألفاظ متناهية؛ لتركّبها من الحروف المحدودة، والمركّب من المحدود محدود، لم تكن الألفاظ متّسعة للمعاني، فوجب الاشتراك لاستيعاب المعاني غير المتناهية عرفاً عن طريق جعل لفظ واحد لأكثر من معنى.

هذا الدليل في الواقع لم يكتب له التوفيق، وقد أورد صاحب الكفاية عليه إشكالات أربعة:

الإشكال الأوّل:

إنّ المعاني غير المتناهية تستدعي أوضاعاً غير متناهية؛ لفرض أنَّنا وضعنا لفظاً لكلّ معنى، فإذا تعدّدت المعاني تعدّدت معها الأوضاع، وهو محال؛ لأنَّه لمّا كانت الأوضاع واقعة في زمن مُتَناهٍ، لزم أن تكون متناهية.

الجواب: أوّلاً: لا نسلّم بأنَّ الألفاظ متناهية خلافاً للمعاني، بل هي أيضاً غير متناهية؛ لأنَّ المراد من عدم التناهي هو عدم التناهي العرفي، وإلا فجميع ما عدا الله سبحانه وتعالى متناهٍ، فالألفاظ غير متناهية عرفاً؛ لإمكان تصوير هيئات وتراكيب متعدّدة من الألفاظ؛ باعتبار كونها مؤلَّفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عـدد غير متناهٍ، غاية الأمر قد تطول الكلمة.

وبالجملة، فإنَّ مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفاً، إلا أنَّ الألفاظ المؤلَّفة منها، والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية؛ نظير الأعداد، فإنَّ موادها وإن كانت آحاداً معيَّنة من الواحد إلى العشرة، إلا أنَّ تركّبها منها يوجب تعدّدها إلى ما لا نهاية.

ثانياً: لو سلّمنا بأنّ الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية، ولكنّنا لا نسلّم بأنَّ الأوضاع غير متناهية؛ لإمكان أن يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو ما اتحد فيه الوضع وتعدّد الموضوع له، وقد عرفت أنَّه ينحلّ إلى أوضاع متعدّدة بتعدّد المعاني، فلا نحتاج إلى القول بأنَّ الأوضاع غير متناهية إن كانت المعاني غير متناهية.

الإشكال الثاني:

لو فرضنا أنَّ الواضع هو الحق سبحانه وتعالى ، وهو غير متناهٍ، فأمكن أن يكون الوضع غير متناهٍ أيضاً، إلا أنَّه لمّا كان المستعملون متناهين، وهم البشر، فيكون الاستعمال متناهياً، والزائد عن المتناهي لغواً، وهو عليه سبحانه وتعالى محال.

الإشكال الثالث:

لو فرضنا أنَّ المعاني الجزئية غير متناهية، ولكن المعاني الكلّية متناهية، فيمكن أن نضع الألفاظ للمعاني الكلّية، ثمَّ نستعمل هذا اللفظ في أفراد هذا المعنى الكلّي، فينتفي وجوب الاشتراك.

الجواب: أوّلاً: المعنى الكلّي الذي وضع اللفظ بإزائه له مراتب، فإن كان المراد هو المرتبة الأعلى منه، كمعنى (الشيء)، فلا يحصل من وضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي غرض التفهيم منه؛ إذ كثيراً ما نحتاج أن نعبِّر عمّا في ضمائرنا، ولفظ (الشيء) الموضوع لمعناه لا يفي بهذا الغرض.

وإن كان المراد من هذا المعنى الكلّي المراتب الأدنى، فهي أيضاً معانٍ كلّية غير متناهية؛ لأنَّ هذه المراتب الكلية تتعدّد بتعدد كلّ وصف يعرض لها، مثلاً: لفظ (الإنسان) موضوع لمعنى كلّي، فإذا أضفنا شيئاً عليه، (الكاتب)، فهو أيضاً مرتبة أخرى، وإذا قلت: (إنسان ضاحك)، فهو مرتبة كلّية ثالثة، فإذا قلت: (إنسان عربي)، فهو مرتبة رابعة، وهكذا كلّما أضفت إليه من الصفات واللوازم.

والخلاصة: إنَّ هذه المراتب الكلية غير متناهية.

ثانياً: إنَّ الغرض قد يتعلّق بالجزئيات، فنحتاج إلى أوضاع لمعانيها غير المتناهية.

الإشكال الرابع:

لا حاجة إلى وجوب الاشتراك اللفظي؛ حيث نستطيع أن نستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في المعاني الأخرى مجازاً، وباب المجاز واسع.

وقد أجاب البعض على هذا الإشكال بأنَّ المجاز يحتاج إلى قرينتين: قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وقرينة معيِّنة للمعنى المجازي، والقرائن غالباً ما تكون لفظية، فإذا كانت القرائن متعدّدة وغير متناهية؛ لعدم تناهي المعاني، فلا نحتاج حينئذٍ إلى الاشتراك اللفظي، بل نفس تلك الألفاظ المنصوبة للقرينيّة توضع ابتداءً لتلك المعاني غير المتناهية.

هذا تمام ما أورده صاحب الكفاية على دليل وجوب الاشتراك.

ويبقى إشكال خامس، وحاصله: إنّه لدينا العديد من الألفاظ المهملة غير الموضوعة؛ حيث يمكن الاستفادة منها ووضعها لمعانٍ دون أن نُلجأ إلى الاشتراك.

 

 المبحث الرابع كيفية الاشتراك اللفظي

بعد إثبات كون الاشتراك اللفظي ممكناً بل واقعاً، ونفي استحالته ووجوبه، لا بدّ من الإشارة إلى كيفية حصول الاشتراك.

والإنصاف: أنّه حصل بالوضع التعييني، بأن يضع الواضع اللفظ لمعنى أوّلاً، ثمَّ يضعه لمعنى آخر ثانياً، وهكذا، أو بالوضع التعيّني؛ حيث ينشأ الاشتراك بكثرة استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

أمّا ما نقله المحقق النائيني عن بعض المؤرّخين من أنَّ منشأ الاشتراك ضمّ لغات القبائل التي كانت كلّ منها تستعمل اللفظ في معنى واحد مختلف عن المعنى الذي تستعمله فيه الأخرى، فهو وإن كان ممكناً في نفسه، إلا أنَّه لا دليل عليه من جهة، ومن جهة أخرى، لو سلّمنا بحصول ذلك في بعض الألفاظ، ولكن لا نستطيع الجزم بحصول ذلك في جميعها، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 15-01-2013  ||  القرّاء : 1394





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net