الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 515 _ الركوع 16

 الدرس 556 _ التشهد والتسليم 23

 الدرس 79 _زكاة الغلات الأربعة 17

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 136

  المحاضرة رقم 9_ استحباب ادخال السرور على المؤمن

 الدرس 83 _زكاة الغلات الأربعة 21

 الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21

 الدرس 248 _ المقصد الرابع في العام والخاص 23

 الدرس 7 _ما يجب فيه الزكاة 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5282923

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مكروهات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 565 _ مكروهات الصلاة 4 .

الدرس 565 _ مكروهات الصلاة 4



كان الكلام فيما سبق في ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه، بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمَّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمَّد، عن آبائه (عليهم السَّلام) في وصية النّبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليٍّ (عليه السلام)، قال: «يا عليّ! ثمانية لا تُقبَل منهم الصَّلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزَّكاة (إلى أن قال): والسَّكران، والزِّبِّين وهو الذي يدافع البول والغائط»[1]. هذه الرواية ضعيفة، لأنَّ في إسناد الصَّدوق إلى حمَّاد بن عَمْرو وأَنَس بن محمَّد عدَّة من المجاهيل، كما أنَّ حماد بن عَمْرو وأَنَس وأباه مجهولون، ورواها أيضاً مرسلة.
والزِّبِين: بوزن سِجّيل وسِكّين، والمراد بالسَّكران: هو سُكْر النوم، يعني لا يقوم للصَّلاة متناعساً، -كما سيأتي-؛ ثمَّ إنَّ المراد من: «لا صلاة لحاقن»، هو نفي الكمال لا الصحَّة، ومن هنا كانت مكروهةً، أي بمعنى أقليَّة الثواب. ويدلَّ على الصّحَّة مع مدافعة الأخبثَيْن -مضافاً للتسالم بينهم- صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج قال: «سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن الرّجل يصيبه الغَمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلِّي على تلك الحال، أو لا يصلِّي؟ قال: فقال: إنِ احتمل الصَّبر ولم يَخَفْ إعجالاً عن الصَّلاة، فليصلِّ وَلْيصبر»[2].

وأمَّا كراهة مدافعة الرِّيح: فقد ذَكَره جماعة من الأعلام، وقد علّلوه بأنّه يسلب الخشوع والإقبال المطلوب في الصَّلاة.
ولا يخفى: أنَّ هذا التعليل يصلح للتأييد لا للاستدلال. نعم، قد يستدلّ له بصحيحة عبد الرّحمان بن الحجَّاج المتقدِّمة، فإنَّ قوله: «يصيبه الغمز في بطنه» يشمل الرِّيح، وإلَّا فلا يوجد ما يدلّ عليه بالخصوص.

وأمَّا مدافعة النوم فتدلّ عليه: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أقمت إلى الصلاة، فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنما لك منها ما أقبلت عليه، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، (إلى أن قال): ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فإنها من خِلال النفاق فان الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾»[3].
والمراد بكراهة مدافعة النَّوم: الاشتغال بالصَّلاة متناعساً، كما دلَّت عليه الصَّحيحة، فإنَّه بذلك يكون كالسكران، وربَّما دعا على نفسه في أثناء الصَّلاة.

هذا كلُّه إذا عرضت المدافعة للأخبثين قبل الشُّروع في الصَّلاة، قال صاحب الحدائق: «وكيف كان، فإنَّ الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدُّخول في الصَّلاة، وإلَّا فإن كان بعد ذلك فلا كراهةَ إجماعاً»[4]. (إنتهى كلامه)
وقد يستدل لذلك بأنَّه لا معنى للكراهة لوِ اتَّفق عروضها في أثناء الصَّلاة لحرمة القطع، فلا يعدل المكلَّف إليه كي يخاطب بالكراهة.
ولكن الإنصاف: إنَّه يمكن القول بكراهة الاشتغال بفعل الصَّلاة إذا عرضت المدافعة حتَّى في أثناء الصَّلاة، وذلك لإطلاق الأدلَّة، فيجوز له القطع حينئذٍ، بل هو الأفضل له. ولا ينافيه الأمر بالصَّبر في صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج المتقدِّمة، فإنَّه محمول على الإباحة، لأنَّه في مقام توهُّم الحَظْر.
وأمَّا القول: بأنَّه يحرم قطع الصَّلاة. فيرد عليه: أنَّ عمدة القول بالحرمة هو الإجماع المنقول بخبر الواحد. ومع قطع النظر عن عدم حجِّيته فإنَّه دليل لُبِّي، يقتصر فيه على القدر المتيقَّن، والمتيقَّن منه غير هذا الفرد، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولُبس الخُفّ الضّيِّق*
هذا هو المعروف بين الأعلام. وقدِ استُدل له برواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة قال: «سمعتُ أبا عبد الله الصَّادق (عليه السلام) يقول: لا صلاة لحاقن، ولا لحاقب، ولا لحاذق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحاذق الذي قد ضغطه الخُفّ»[5]، هذه الرواية ضعيفة بجهالة يحيى بن المبارك.
وعلَّل الكراهة في المدارك: «لِما في لُبسه حالة الصَّلاة من سلب الخشوع، والمنع من التمكُّن في السجود»[6]. (إنتهى كلامه)
وفيه: ما عرفته، من أنَّ هذه الأمور لا تصلح مدركاً للحكم الشَّرعي، فالكراهة حينئذٍ غير ثابتة بدليلٍ معتبر.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والإيماء والإشارة، إلَّا لضرورة، فيُومِئ برأسه، أو بيده، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى، والتنبيه بالتسبيح والتكبير، والقرآن أَولى؛ وفي رواية الحلبي عن الصَّادق (عليه السلام): الرَّجل يُومِئ بيديه، ويشير برأسه، والمرأة تصفِّق بيدها*
أقول: تدلّ على ما ذكره المصنِّف جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرَّجل يريد الحاجة، وهو في الصَّلاة، قال: «فقال: يومي برأسه، ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفِّق»[7].
ومنها: صحيحة الحلبي أنَّه سأَل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يريد الحاجة، وهو في الصَّلاة، فقال: «يُومي برأسه، ويشير بيده، ويسبِّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفِّق بيديها»[8].
ومنها: موثَّقة عمَّار بن موسى أنَّه سأل أبا عبد الله عن الرَّجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصَّلاة فيتنحنح لتسمع جاريته وأهله لتأتيه، فيشير إليها بيده، ليعلمها من بالباب، لتنظر من هو، «فقال: لا بأس به؛ وعن الرَّجل والمرأة يكونان في الصَّلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أن يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم، ويوميان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصَّلاة»[9].
ومنها: رواية أبي الوليد قال: كنتُ جالساً عند أبي عبد الله، فسأله ناجية أبو حبيب، فقال له: «جعلني الله فداك! إنَّ لي رحًى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعةٍ من اللَّيْل، فأعرف من الرَّحى أنَّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعةِ الله عزّ َوجل، تطلب رزقه»[10]، هذه الرواية ضعيفة بجهالة الوليد، لاشتراكه بين عدَّة أشخاص. وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة. 

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكره أبو الصّلاح التجشّي*
وفيه: أنَّه لا دليل عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح5.
[4] الحدائق الناضرة: ج9، ص63.
[5] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة، ح5.
[6] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص471.
[7] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
[9] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح4.
[10] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب قواطع الصلاة، ح8.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-12-2017  ||  القرّاء : 3538





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net